تشكيل دائرة وقتية باسم (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) للنظر باحالة موظفي الكيانات المنحلة على التقاعد

      التعليقات على تشكيل دائرة وقتية باسم (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) للنظر باحالة موظفي الكيانات المنحلة على التقاعد مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 21/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل دائرة وقتية باسم (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) للنظر باحالة موظفي الكيانات المنحلة على التقاعد
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4017 | تاريخ:21/02/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1


قرار رقم (8)
استناد

الحاقاً بالقرار رقم (30) لسنة 2005 قرر مجلس الوزراء مايأتي:

المادة 1

تنجز دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة اعمالها في موعد اقصاه 18/10/2006 على ان تباشر اعمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

يعد هذا القرار معدلاً لاحكام البند عاشراً من القرار رقم 30 لسنة 2005.

الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس الوزراء