استبدال اعضاء مجلس النواب

      التعليقات على استبدال اعضاء مجلس النواب مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 11/07/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع استبدال اعضاء مجلس النواب
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4024 | تاريخ:19/07/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1


استناد

قرار رقم (12)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للفقرة (اولاً)

المادة 1

تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية :

1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر .
2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات .
3- قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب .
4- الوفاة .
5- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور .
6- الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الاصولية .

المادة 2

اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :-

1- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة .
2- اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي , فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ اسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم.
3- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان يحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
4- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .

المادة 3

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب، رقم 49 لسنة 2007 واصبحت على الشكل الاتي:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

النص القديم للمادة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره وينشر في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

نظراً لوجود مقاعد شاغرة في مجلس النواب بسبب تبوء عدد من الاعضاء المناصب السيادية والوزارية وبغية اكمال هذه المقاعد الشاغرة حالياً والشواغر التي تحدث في المستقبل وليتسنى لمجلس النواب القيام باعماله التشريعية بصورة كاملة وعملاً بنص المادة (49) الفقرة (خامساً) من الدستور .
فقد شرع هذا القانون