التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 18/05/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اسس احتساب المخصصات الفنية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10
استناد
استنادا الى حكم البند (ثانيا) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادرة بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية:
المادة 1
يقصد بالمخصصات الفنية لاغراض هذه التعليمات الاحتياطية الفنية.
المادة 2
اولا- يقصد باقساط التامين المنتجة خلال لسنة المالية بعد طرح اقساط اعادة التامين صافي اقساط التامين المسجلة للسنة المالية المنصوص عليها في المادة (32) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 , ويقصد بها كذلك اقساط التامين المحتفظ بها المنصوص عليها في النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين.
ثانيا – ا – تعتمد تسمية الاحتياطات الفنية المنصوص عليها في المادة (32) من القانون المذكور في الحسابات الختامية للمؤمن , ووفقا لما ورد في النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين .
ب- تحتسب عمولات ورسوم التامين في سنة حدوثها بدلا من اعتماد احتياطي عمولات ورسوم التامين الواردة في النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين.
المادة 3
تحتسب الاحتياطات الفنية كما ياتي:
اولا- ا – يحتسب احتياطي الاخطار غير المنتهية وفق الطريقة التي يعتمدها المؤمن بما في ذلك توزيع قسط التامين على عدد الايام المشمولة بغطاء التامين في فروع التامينات العامة التي تحدد فيها مدة التامين , على ان لا يقل الاحتياطي الذي يحتسب عنها عن النسبة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (32) من القانون والنسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند .
ب- يحتسب احتياطي الاخطار غير المنتهية للتامينات العامة التي تمتد لاكثر من سنة كالتامين الهندسي والتامينات العامة الاخرى كتامين القروض متوسطة وطويلة الاجل وتامين السيارات لاكثر من سنة واحدة كما ياتي:
(1)-بنسبة (80%) ثمانين من المائة من صافي اقساط التامين المسجلة لها , بعد تخفيض هذه النسبة بما يقابل جزء النسبة التي تخص السنة المذكورة يحتسب بموجبها الاحتياطي المذكور.
(2)-ينزل من الاحتياطي المنصوص عليه في (1) من الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة ما يخص كل سنة مالية لاحقة لحين استنفاده.
ثانيا- يحتسب احتياطي التعويضات الموقوفة وفقا للبندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (32) من القانون على ان يكون الاحتساب مستقلا لكل بند عن البند الاخر.
ثالثا- يحتسب الاحتياطي الحسابي في التامين على الحياة وفقا للمفاهيم والاسس الاكتوارية المتعارف عليها , على ان لا يقل الاحتساب فيما يخص السنة المالية الاخيرة عن نسبة (40%) اربعين من المائة من صافي اقساط التامين على الحيات المسجلة للسنة المذكورة .
المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التامين وكالة