التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 18/05/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع وديعة الضمان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:11
استناد
استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (29) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادرة بامر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :-
المادة 1
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من تعليمات التعديل الاول لتعليمات وديعة الضمان رقم 13 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:
يحدد الحد الادنى لراس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في المادة (28) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 بـ(15000000000) مليار وخمسمائة مليون دينار.
النص القديم:
حدد الحد الادنى لراس المال المقرر للمؤمن المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم (10) لسنة 2005 بـ (500000000) خمسمائة مليون دينار .
المادة 2
تحدد وديعة الضمان وفقا لما ياتي:
اولا- (30%) ثلاثون من المائة من الحد الادنى المقرر لراس مال المؤمن لممارسة نوع التامين على الحياة لفرع واحد او اكثر.
ثانيا- (10%) عشرة من المائة من الحد الادنى المقرر لراس المال المؤمن لممارسة كل فرع من فروع التامينات العامة بما لا يزيد على (30%) ثلاثين من المائة من الحد الادنى لراس المال المقرر.
ثالثا- تعتمد النسبتان المحددتان في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة لممارسة اعادة التامين حصرا (حسب نوعي التامين وفروعهما) المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (27) من قانون تنظيم اعمال التامين.
المادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس ديوان التامين وكالة