تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليه

      التعليقات على تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليه مغلقة

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تحديد طبيعة ومواقع موجودات المؤمن التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليه
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4027 | تاريخ:19/10/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:17


استناد

استنادا الى احكام البند (خامسا) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية

المادة 1

اولا -ا- على المؤمن ان يحتفظ بموجودات في العراق تعادل ، في الاقل ، الاحتياطيات الفنية لاعمال التامين التي يبرمها وينفذها في العراق استنادا الى فرضية كون الاحتياطيات الفنية تقابل التزامات المؤمن الصافية الناشئة عن اعماله .
ب- تكون الاحتياطيات الفنية لاعمال التامين على الحياة مستقلة عن الاحتياطيات الفنية لاعمال التامينات العامة بالنسبة للمشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (16) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
جـ- تعد الموجودات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند لاغراض هذه التعليمات الحد الادنى لمقياس الضمان المالي للمؤمن .

ثانيا – يراعى ان لا تقل الموجودات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عن المبلغ الادنى للضمان المنصوص عليه في التعليمات رقم (4) لسنة 2006 .

ثالثا- يلتزم المؤمن بعدم تقديم ضمانات للغير ايا كان نوعها والتي تؤثر على موجوداته عدا الضمانات التي تقدم ضمن نطاق اعمال فروع التامين المجاز بممارستها .

رابعا- ا- يلتزم المؤمن بتغطية الفرق المكمل لاستثماراته المنصوص عليها في تعليمات اسس استثمار اموال المؤمنين رقم (6) لسنة 2006 عندما تكون هذه الاستثمارات ، في العراق ، تقل عن الموجودات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وذلك بايداع اموال نقدية من حسابات النقود (الدليل المحاسبي/18) بموجب النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين في اي مصرف في العراق .
ب- يكون الايداع لتغطية الفرق المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا البند متحركا وفقا لحركة هذا الفرق زيادةً ونقصانا .
جـ- على المؤمن ابلاغ ديوان التامين بتفاصيل هذا الايداع واشعاره المصرف بالالتزام بعدم التصرف به الا بعلم الديوان ويخول المصرف بان يقدم جميع البيانات التي يطلبها الديوان عن هذا الايداع .

المادة 2

لديوان التامين اعتماد نسبة (100%) مائة من المائة ، او نسبة معينة منها ، من قيمة التزامات المؤمن الصافية الناشئة عن اعماله لتحديد ما يعادل الموجودات التي يحتفظ بها المؤمن في العراق ، او لاي مؤمن لاسباب يراها الديوان ، استنادا الى احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة (47) من القانون المذكور ، وبمراعاة الاتي :
اولا: ان لا يقل عن ما يعادل الموجودات المنصوص عليها في البند
(اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات .
ثانيا: ان لا تقل هذه الالتزامات عن الملاءة المالية المطلوبة المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات هامش الملاءة رقم (5) لسنة 2006 .

المادة 3

يكون موقع موجودات المؤمن المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذه التعليمات ، في العراق ، فيما يتعلق باعماله التي يبرمها وينفذها في العراق .

المادة 4

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس ديوان التامين وكالة