عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 والمؤرخ في 30 – 7 – 1979.
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الري وتكون الفقرة الرابعة لها، وتعدل بقية الفقرات تبعا لذلك: –
رابعا – المؤسسة العامة للمياه الجوفية.
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. وتختص المؤسسة باجراء الدراسات والتحريات من المياه الجوفية وحفر الابار المائية ونصب طواقم الضخ عليها والقيام بكلفة كافة الاعمال التكميلية لها.
وتتألف من: –
أ – مركز المؤسسة – ويتألف من: –
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الادارة والمالية.
3 – قسم التدقيق والرقابة المالية.
4 – شعبة العلاقات.
5 – شعبة القلم السري.
ب – المنشأة العامة لدراسات وتحريات المياه الجوفية: –
ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه معاون او اكثر، وتختص باجراء الدراسات والتحريات عن المياه الجوفية في القطر وتحديد الخزين المائي الجوفي ومراقبة الاستثمار وفق الصيغ العلمية واعطاء الاستشارات واعداد الخرائط العامة والتفصيلية.
وتتألف من: –
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الدراسات الاقليمية.
3 – قسم التحريات.
4 – القسم الاداري.
5 – قسم التدقيق والرقابة المالية.
6 – شعبة القلم السري.
جـ – المنشأة العامة لحفر الآبار المائية: –
ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه معاون او اكثر، وتتولى اعمال حفر الآبار المائية ونصب طواقم الضخ عليها وكافة الاعمال التكميلية والفنية المتعلقة بتشغيل الاجهزة وصيانتها.
وتتألف من: –
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم لحفر.
3 – قسم الجيولوجيا.
4 – قسم الهندسة والتشغيل.
5 – القسم الاداري.
6 – قسم التدقيق والرقابة المالية.
7 – قسم المخازن.
8 – معمل تصليح الاجهزة والمعدات.
9 – معمل تصليح السيارات.
10 – فروع الآبار المائية في المحافظات.
11 – شعبة القلم السري.
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الري وتكون الفقرة العاشرة لها: –
عاشراً – المنشأة العامة للواحات الصحراوية وصيانة التربة.
ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه معاون او اكثر، وتتولى المهام المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 414 في 27 – 3 – 1982 وتتألف من: –
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم البحوث والدراسات – وتتبعها كافة محطات البحوث.
3 – قسم الادارة والمالية.
4 – ادارة مشروع الواحات الصحراوية – ويكون مقرها في محافظة الانبار وتتولى ادارة المحطات الزراعية في الصحاري.
5 – ادارة مشروع الكثبان الرملية – ويكون مقرها في محافظة ذي قار.
وتتولى تثبيت الكثبان الرملية من خلال ادارة وانشاء المحطات المتعلقة بذلك.
6 – شعبة التدقيق والرقابة المالية.
7 – شعبة القلم السري.
مادة 3
يعدل نص الفقرة (ثالثاً) من المادة السابعة من النظام ويكون كما يلي: –
ثالثاً – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او لرئيس او اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الري