ضم الخدمة للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976

      التعليقات على ضم الخدمة للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: ضم الخدمة للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

تعديل التعليمات رقم (6) لسنة 1978 ورقم (11828) لسنة 1980 الخاصة بضم الخدمة للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976.
استناداً الى احكام المادة الرابعة، والفقرة (3) من المادة الثامنة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 296 لسنة 1976 المعدل.
تقرر اصدار التعليمات التالية: –
1 – تضم الخدمة للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه المؤداة في العراق او في الكويت الى الخدمة المؤداة في ابو ظبي وبالعكس.
2 – تطبق هذه التعليمات مستقبلاً على العراقيين فياي قطر عربي آخر يصدر بيان بشمولهم بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه.
3 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية