تخصيص نسب من مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار 63/ 94

      التعليقات على تخصيص نسب من مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار 63/ 94 مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسب من مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار 63/ 94
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-03-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تخصص نسبة مقدارها 5 ٪ خمس من المئة من مجموع مبالغ الرسوم المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (63) في 7/6/1994، ويتم توزيعها كحوافز على النحو الاتي:
1- 40 ٪ اربعون من المئة للعاملين مباشرة في تطبيق القرار المذكور في اعلاه من منتسبي مديرية المرور العامة والتشكيلات ذات العلاقة وتبعا للجهد المبذول من قبلهم.
2- 40 ٪ اربعون من المئة للعاملين في نشاط تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع من منتسبي مديرية المرور العامة.
3- 20 ٪ عشرون من المئة يوزعها وزير الداخلية على منتسبي الوزارة من العاملين في قوى الامن الداخلي ممن يسهمون في تطوير ادائها، وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام، ورئيس واعضاء لجنة تسعير السيارات المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المذكور في اعلاه وذلك وفق القواعد التي تعتمدها الوزارة.

مادة 2
يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب مديرية المرور العامة من الحوافز المنصوص عليها في هذا القرار 500 ٪ خمسمئة من المئة من مجموع راتبه ومخصصاته الثابتة شهريا.

مادة 3
يصدر وزير الداخلية التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة