عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في مناطق محددة وفترات زمنية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976.
قررنا منع صيد الاسماك منعاً باتاً في المناطق وللفترات الزمنية وفقاً لما مبين ادناه وذلك لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجيتها: –
1 – أ – المنطقة الاولى / وتشمل المحافظات التالية: –
بصرة / ميسان / ذي قار / المثنى / القادسية / النجف / واسط.
من 15 / 2 ولغاية 15 / 4 / 1982.
ب – المنطقة الثانية: – وتشمل المحافظات التالية: –
بغداد / ديالى / صلاح الدين / الانبار / كربلاء / ببل
من 1 / 4 ولغاية 1 / 6 / 1982.
جـ – المنطقة الثالثة / وتشمل المحافظات التالية: –
التأميم / السليمانية / اربيل / نينوى / التالية: –
من 1 / 5 ولغاية 1 / 7 / 1982.
2 – يلغى البيان رقخم 18 لسنة 1981 بشأن تحديد سريان المنع في المناطق اعلاه.
3 – المخالف يعرف نفسه للعقوبات الواردة في القانون.
مدير عام
المنشأة العامة للصيد
في المياه الداخلية