قواعد خدمة منتسبي شركات القطاع الصناعي المختلط

      التعليقات على قواعد خدمة منتسبي شركات القطاع الصناعي المختلط مغلقة

عنوان التشريع: قواعد خدمة منتسبي شركات القطاع الصناعي المختلط
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1982 ما يلي: –
1 – تطبق قواعد الخدمة المعمول بها حالياً في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، على منتسبي شركات القطاع الصناعي المختلط (التي تساهم فيها الدولة او القطاع الاشتراكي او كلاهما بنسبة لا تقل عن (50٪) من رأسمال الشركة المدفوع).
2 – يحتفظ الموجودون في الخدمة برواتبهم عند نفاذ هذا القرار وتطبق بحقهم القواعد المذكورة في الفقرة (1) اعلاه بعد نفاذه.
3 – تحتسب الخدمة المقضية في القطاع المذكور لأغراض تحديد الراتب عند التعيين.
4 – يخضع موظفو هذا القطاع لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة / 1966 المعدل ويخضع عماله لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل او أي قانون آخر يحل محلهما.
5 – لوزير الصناعة والمعادن اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة