عنوان التشريع: التعديل الخامس للتعليمات (9) لسنة 1989 الخاصة بتقسيمات ومهام دائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
فك ارتباط شعبة معمل لعب الاطفال التابعة لقسم دور الحضانة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (4) من المادة (الثانية) من التعليمات رقم (9) لسنة 1989 والحاقها بقسم الورش المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين المنصوص عليه في البند (7) من المادة (الثانية) من التعليمات وتتولى انتاج لعب الاطفال.
مادة 2
تلغى الفقرة (د) من البند (4) من المادة (الثانية) من التعليمات.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية