عنوان التشريع: بشأن تبديل اسماء بلديات
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 23554
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
بناءً على ما جاء بقرار مجلس محافظة السليمانية العام المرقم (11) في 6 – 8 – 1980 الوارد إلينا طي كتاب المحافظة المرقم (15544) في 7 – 9 – 1980.
قررنا تبديل أسماء البلديات المدرجة أسماؤها أدناه، إلى الأسماء المبينة إزاء كل منها: – 
عـ . وزير الحكم المحلي
إسم البلدية الحالي		إسم البلدية الجديد
مديرية بلدية كرمك	مديرية بلدية نالباريز
مديرية بلدية ماوت		مديرية بلدية كاريزة
مديرية بلدية باسني		مديرية بلدية كناوو