تصحيح فقرة في نظام

      التعليقات على تصحيح فقرة في نظام مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح فقرة في نظام
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تقرأ الإشارة إلى قانون السلطة التنفيذية الوارد في صدر نظام المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية رقم 10 لسنة 1980 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2775 في 26 – 5 – 1980 ويكون رقم 50 لسنة 1964 بدلاً من سنة 1962 وكذلك تقرأ الفقرة (3) من مادة 6 من النظام المذكور وتكون “مدير عام دائرة الخدمات الإجتماعية في المؤسسة” بدلاً من “مدير عام دائرة الرعاية الإجتماعية في المؤسسة”.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة