تشكيل دوائر كتاب العدول

      التعليقات على تشكيل دوائر كتاب العدول مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل دوائر كتاب العدول
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 13556
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناءً على ما جاء بكتاب دائرة كتاب العدول المرقم 1687 والمؤرخ في 8 – 6 – 1980، وإستنادًا لأحكام البند ثالثًا من مادة 1 من قانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977 تشكل دوائر كتاب العدول المبينة أدناه:
وزير العدل
1 – محافظة بغداد
دائرة الكاتب العدل في البياع
دائرة الكاتب العدل في المنصور
دائرة الكاتب العدل في ذات السلاسل.
2 – محافظة الأنبار – دائرة الكاتب العدل في الفلوجة
3 – محافظة بابل – دائرة الكاتب العدل في المسيب
4 – محافظة صلاح الدين – دائرة الكاتب العدل في سامراء.
5 – محافظة ديالى – دائرة الكاتب العدل في الخالص.
6 – محافظة ذى قار – دائرة الكاتب العدل في الشطرة.
7 – محافظة النجف – دائرة الكاتب العدل في الكوفة.
8 – محافظة البصرة – دائرة الكاتب العدل في الزبير.