تعليمات بتشكيلات المديرية العامة لديوان الوزارة

      التعليقات على تعليمات بتشكيلات المديرية العامة لديوان الوزارة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات المديرية العامة لديوان الوزارة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلا لتطبيق المادة (5) منه .
أصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات المديرية العامة لديوان الوزارة :
مادة 1 – تتألف المديرية العامة لديوان الوزارة من : –
أ – الأقسام التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة عدا قسم الادارة والذاتية وقسم الاوراق والرسائل فيكون ارتباطهما بالمدير العام عن طريق معاون المدير العام .
1 – قسم الأمور الفنية .
2 – قسم التخطيط والمتابعة .
3 – قسم الادارة والذاتية .
4 – قسم الاوراق والرسائل .
5 – قسم الحسابات والأمور المالية .
6 – قسم الحسابات والامور المالية .
7 – قسم الحقوق .
8 – قسم العلاقات .
9 – قسم الامور الهندسية .
ب – الأقسام والمديريات التالية وترتبط بالمديرية العامة لديوان الوزارة .
1 – قسم الاحياء المائية والمصايد .
2 – قسم الاقتصاد الزراعي .
3 – قسم النبات .
4 – مديريات الزراعة في الالوية .
جـ – يحدد رؤساء التشكيلات الادارية المذكورة بالفقرة – ب – أعلاه مهام تلك التشكيلات وفقا للقوانين والانظمة المرعية ويتخذ ما يلزم من اجراءات تنظيمية لتمشية اعمال القسم والمديرية من الناحية الفنية والادارية والحسابية بعد استحصال الموافقة وفقا للصلاحيات المعمول بها .
مادة 2 – قسم الأمور الفنية – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين الفنيين للقيام بدراسة وتدقيق القضايا الفنية الواردة الى الوزارة وانجازها على الوجه الأكمل وسائر ما له مساس بذلك .
مادة 3 – قسم التخطيط والمتابعة – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين ويقوم بالتعاون مع المديريات العامة بوضع الخطة والمناهج الاستثمارية السنوية ومتابعة تنفيذها وسائر ما يجري التعامل على انه من واجبات القسم ويتكون من الشعبتين الآتيتين : –
1 – شعبة التخطيط .
2 – شعبة المتابعة .
مادة 4 – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين للقيام بتطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وانجاز المعاملات الادارية والذاتية لموظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها ومسك السجلات الخاصة بهم وتنظيم الملاكات والاشراف على الاضابير الشخصية وسائر ما يجري التعامل على انه من واجبات القسم ويتكون من الشعب الآتية : –
1 – شعبة الذاتية .
2 – شعبة الادارة .
3 – شعبة اوراق الذاتية .
4 – شعبة الطابعة .
5 – شعبة القلم السري .
مادة 5 – قسم الاوراق والرسائل – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين للقيام بأعمال الاوراق واستلام الرسائل العادية وتوزيعها على الاقسام ويكون مسؤولا عن تصدير الرسائل ومسك السجلات الخاصة بها وتصنيفها وحفظها في اضابير خاصة حسب طبيعة مواضيعها ويتكون من الشعب الآتية: –
1 – شعبة الواردة والصادرة .
2 – شعبة التوحيد والفهرست .
3 – شعبة الاحالة والتعقيب .
4 – شعبة الملفات .
مادة 6 – قسم الحسابات والأمور المالية – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين للقيام بإعداد الميزانية وتدقيقها ومراقبة تنفيذها سواء ما يحسب على الميزانية العامة أو الخطة الاقتصادية وضبط سجل التخصيصات ومنع مخالفة الملاك وتدقيق المصروفات والمقبوضات مراعيا الاسس والقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاسبات وقرارات مجلس التخطيط وتعاميم وزارة المالية ومسك سجل الاثاث وحساب مصرف الرهون وتدقيق الحسابات ومقابلتها مع الخزينة المركزية وسائر ما يجرى التعامل على انه من واجبات القسم ويتكون من الشعب الآتية: –
1 – شعبة حسابات الديوان .
2 – شعبة الامور المالية .
3 – شعبة الميزانية .
4 – شعبة التدقيق .

المحتوى2
مادة 7 – قسم الحقوق – يرأسه موظف بدرجة مشاور حقوقي يساعده عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن القضايا القانونية ويبدي الرأي ويقدم المشورة في القضايا المعروضة عليه ويمثل الوزارة أمام المحاكم ويشارك في اعداد لوائح القوانين والانظمة والتعليمات وينظر في قضايا العقود والأراضي .
مادة 8 – قسم الاعلام والنشر – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين بإصدار المجلة الزراعية وملحقاتها الفنية التي تقررها اللجنة المؤلفة لهذا الغرض والقيام بأعمال الاعلام وسائر ما له مساس بذلك بكافة الطرق الممكنة .
مادة 9 – قسم العلاقات – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين للقيام بأمور الترجمة والطبع باللغة الانكليزية وتولي كافة المخابرات ذات العلاقة بالايفادات والزمالات وشؤون الاجانب والمنظمات والهيئات الدولية وسائر ما له مساس بذلك .
مادة 10 – قسم الأمور الهندسية – يرأسه موظف بدرجة مهندس يساعده عدد من المهندسين والفنيين للقيام بوضع جميع الشروط والمواصفات والتصاميم المعمارية والانشائية وجميع التفاصيل الاخرى لمباني الوزارة كما ويقوم بالاشراف على تنفيذ بعضها وكذلك الاشتراك في لجان الذرعات والاستلام والكشف الخاصة بالمنشآت حسب امكانياته .
مادة 11 – مع مراعاة ما تقدم على جميع الأقسام ابداء التعاون التام فيما بينها في القضايا المشتركة التي لها علاقة بأعمال أكثر من قسم واحد وذلك قبل عرضها على المدير العام .
مادة 2 عشرة – تلغى تعليمات المديرية العامة لديوان وزارة الزراعة عدد 3 لسنة 1961 .
مادة 3 عشرة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 4 عشرة – على مدير الديوان العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1758 في 26 – 7 – 1969