تشكيل المحكمة الدستورية العليا

      التعليقات على تشكيل المحكمة الدستورية العليا مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل المحكمة الدستورية العليا
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 285
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة الأولى من مادة 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (15)) لسنة 968 .
وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
رسمنا بما هو آت : –
تشكل المحكمة الدستورية العليا على الوجه الآتي : –
1 – رئيس محكمة تمييز العراق – رئيسا .
2 – رئيس مجلس الرقابة المالية – عضوا .
3 – رئيس التدوين القانوني – عضوا .
4 – حسين محي الدين – الحاكم الدائم في محكمة تمييز العراق – عضوا .
5 – بهاء الدين القطب – الحاكم ألدائمي في محكمة تمييز العراق – عضوا .
6 – ضياء شيت خطاب – الحاكم ألدائمي في محكمة تمييز العراق – عضوا .
7 – محمد طه البشير – عميد كلية الحقوق – عضوا .
8 – علي مهدي حيدر – رئيس التفتيش الادارة في في وزارة الداخلية – عضوا .
9 – الدكتور سعدي ابراهيم – مدير الميزانية العام – عضوا .
الاعضاء الاحتياط
1 – ادريس ابو طبيخ – الحاكم الدائمي في محكمة تمييز العراق .
2 – حسين السعد – الحاكم الدائمي في محكمة تمييز العراق .
3 – مسعود محمد – عضو مجلس الخدمة العامة .
4 – الدكتور حسن علي الذنون – رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي
وزير العدل