قانون تعديل قانون اعفاء النفط الاسود المتبرع به من الرسوم المكسية رقم 65 لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون اعفاء النفط الاسود المتبرع به من الرسوم المكسية رقم 65 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعفاء النفط الاسود المتبرع به من الرسوم المكسية رقم 65 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر مادة 1 من القانون رقم 65 لسنة 1968 فقرة (أ) ويضاف ما يأتي إليها ويعتبره فقرة (ب) .
ب – تعفى كميات النفط الاسود المتبرع بها أو التي يجرى التبرع بها من قبل وزارة النفط والمعادن والدوائر والمصالح التابعة لها إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الرسوم المكسية المترتبة عليها .

مادة 2
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم 65 لسنة 1968 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدى الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الثقافة والاعلام
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969

الأسباب الموجبة
بغية التخلص من فائض النفط الاسود الثقيل وتفريغ المخزن في مصفى الدورة ضمانا لسلامة التشغيل ورغبة في معاونة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في استعمال النفط الاسود لرش الطرق غير المبلطة .
فقد شرع هذا القانون .