عنوان التشريع: تحرك القوات العسكرية العراقية النظامية ودخولها تلعفر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وعملاً بأحكام البند (ثامناً) من المادة (3) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 واستجابة لاستغاثة أهالي مدينة تلعفر والرسالة التي وجهها مجلس شورى عشائر المدينة بتاريخ 3/ 9/ 2005 قررنا ما يأتي : –
تحريك القوات العراقية النظامية ودخولها مدينة تلعفر بطريقة سلمية تدعمها في ذلك القوات متعددة الجنسيات وبالتعاون مع رؤساء العشائر وأهالي المدينة بغية بسط الأمن والنظام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين فيها.
الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس الوزراء