نظام تعيين امكنة المواشي التي تغادر العراق

      التعليقات على نظام تعيين امكنة المواشي التي تغادر العراق مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعيين امكنة المواشي التي تغادر العراق
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-07 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية عشرة (1) من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تعتبر الاقضية المذكورة ادناه ممرا للمواشي التي تذهب من العراق وتعود اليه طلبا للكلا .
الاقضية اللواء
_______ _______
راوندوز اربيل
تلعفر الموصل
زاخو الموصل
سنجار الموصل
الرمادي الرمادي
عنه الرمادي
الطبة الرمادي
مندلي ديالى
خانقين ديالى
عمارة العمارة
علي الغربي العمارة
بدرة كوت
سوق الشيوخ الناصرية
البادية الجنوبية الديوانية
قضاء البصرة البصرة
ابي الخطيب البصرة
القرنة البصرة
قضاء كربلاء كربلاء
النجف كربلاء

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من 3 ـ 7 ـ 1962

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية

سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة

عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 864 في 29ـ 9 ـ 1963

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان النظام رقم 21 لسنة 1953 الخاص بتعيين امكنة لمرور المواشي التي تغادر العراق كان مستندا الى قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم 11 لسنة 1953 المعدل ، وبالنظر لالغاء القانون المذكور فقد بات من الضروري اصدار نظام بتعيين الاماكن التي تمر منها المواشي التي تذهب من العراق وتعود اليه طلبا للكلا استنادا الى المادة الثانية عشرة (1) من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وتسري احكامه اعتبارا من 3 ـ 7 ـ 1962 وهو تاريخ نفاذ قانون التعديل التاسع لقانون التعريفة الكمركية المشار اليه فيما تقدم والذي الغي بموجبه قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم 11 لسنة 1953 المعدل لذا فقد اعدّت اللائحة المرفقة .