بيان اعتبار موقع تل طيبة من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تل طيبة من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تل طيبة من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9510
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل طيبة شورتان ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل وقطره حوالي 110 م وارتفاعه 4م
قرة غول 12 يقع وسط منطقة كثيرة الافلاح حيث يظهر للمشاهد
قطعة رقم 170 عن بعد وكأنه تل أبيض وبه كسر فخارية تعود الى
العصر الساساني .