عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تلا يوسف من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9438
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة صلاح الدين مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تلا يوسف 14 كصيب ـ الكرمة الفلوجة الموقع عبارة عن تلين بيضوي الشكل يبعد أحدهما
رقم القطعة 103 عن الآخر حوالي 150 م حيث الاول يقع في الشمال
والآخر الى الجنوب ويبلغ ارتفاع الاول 3م والثاني
3م ومعدل أبعاده 130 × 80م وبهما كسر فخارية .