بيان اعتبار موقع مقبرة الأخوين من المواقع الأثرية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع مقبرة الأخوين من المواقع الأثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع مقبرة الأخوين من المواقع الأثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9434
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
مقبرة الاخوين 11 / القصاوي ـ الكرمة الفلوجة بيضوي الشكل له قمتان احداهما عند الجهة الشرقية
رقم القطعة 238 والاخرى عند الجهة الغربية وابعاده حوالي
300 × 1500م وارتفاعه 8م وبه كسر فخارية
متنوعة .