بيان اعتبار موقع ام الاباعر من المواقع التاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار موقع ام الاباعر من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع ام الاباعر من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9430
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية القضاء الملاحظات
أم الاباعر 26 جزيرة ـ الفلوجة بيضوي الشكل يمتد طوله من الشرق الى الغرب
الكرمة على سطحه قبور اسلامية حديثة ارتفاعه 5م وابعاده
200 × 510م وبه كسور فخارية مختلفة ومتنوعة
تعود الى العصر الساساني .