عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع المكسير من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9428
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
المكسير 27 عب جفال ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل منحدر من الوسط ارتفاعه 8 م وابعاده
10 × 100م تنتشر على سطحه بعض القبور به
كسر فخارية اسلامية .