عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تلا علي من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9386
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار مع محرماته البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية .
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تلا علي 12 شورتان ـ الكرمة الفلوجة دائري الشكل وارتفاعه 3م ومعدل قطره حوالي
70م اما التل الآخر ابعاده 150 × 100 م وارتفاعه
2م وبهما كسر فخارية متعددة اسلامية