قرار بضم الجمعيات التعاونية

      التعليقات على قرار بضم الجمعيات التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم (58 ) لسنة 1982 قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية استثناء من احكام المادة ( 27 ) من القانون المذكور اعلاه.

1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية في محافظة النجف المحدودة.
2 – جمعية البعث التعاونية الاستهلاكية في قضاء المناذرة المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( جمعية البعث التعاونية الاستهلاكية في محافظة النجف المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.

عـ/ وزير التجارة