قرار بضم الجمعيات التعاونية

      التعليقات على قرار بضم الجمعيات التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بضم الجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 36 ) من قانون التعاون رقم (58 ) لسنة 1982 قررنا ضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية.
استثناء من احكام المادة ( 27 ) من القانون المذكور : –

1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في العزيزية المحدودة.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في الزبيدية المحدودة.
بجمعية واحدة وجعلها باسم ( الجمعية التعاونية الاستهلاكية في العزيزية المحدودة ).
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة 1983 م.

عـ/ وزير التجارة