مكتب الاستشارات النفسية في مركز البحوث النفسية في وزارة التعليم العالي

      التعليقات على مكتب الاستشارات النفسية في مركز البحوث النفسية في وزارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات النفسية في مركز البحوث النفسية في وزارة التعليم العالي
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

ا‌- يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات النفسية) يكون مقره في مركز البحوث النفسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويرتبط بمدير عام المركز.
ب‌- يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية، بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثل المكتب امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره او من ينوب عنه.

مادة 2
يتولى المكتب ما ياتي:
ا‌- العمل على ربط المركز بالمجتمع من خلال نشاطاته.
ب‌- وضع امكانيات الهيئات التدريسية والباحثين العلمية والنظرية والتطبيقية في خدمة المجتمع.
جـ- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال اختصاصه لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بما يكفل تعزيز مسيرته لخدمة الوطن وتعزيز وتنمية شخصية المواطن العراقي.
د – تقديم خبراته للمؤسسات الانتاجية والتربوية والادارية والصحية كل في مجال اختصاصه.
هـ- العمل على اعداد المشاريع البحثية والدراسات العلمية والاكاديمية والتطبيقية المختصة بالظواهر النفسية الفائقة الباراسيكولوجي وبعض الدراسات النفسية ذات العلاقة واستخداماتها في المجالات المختلفة.
و- تخطيط وتنفيذ البرامج والدراسات التدريبية للمختصين والعاملين في مجال الخدمات النفسية ذات الصلة برعاية المتفوقين عقليا والموهوبين.
ز- تشجيع وتوسيع التعاون العلمي في العراق في مجال اختصاصه.
ح- تحقيق توسيع التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة باختصاصه بما يضمن الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تعد في العراق وخارجه.
ط- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والنقاشية والدورات التدريبية في مجال اختصاصه بهدف تطوير كفاءة العاملين المختصين وتنمية الوعي العلمي في العراق والمشاركة في الفعاليات المماثلة داخل العراق وخارجه.
ي- المساهمة في اعداد وتوفير الاختبارات النفسية وتزويد وحداته بالمعدات والاجهزة والمواد اللازمة وتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل الاخرى في المكتب.
ك- اصدار التقارير والنشرات والمجلات العلمية ذات العلاقة باختصاص المكتب.
ل- المساهمة في اعداد الدورات وتاهيل الباحثين ومساعدتهم في حقل البحث النفسي وتطوير خبراتهم وقدراتهم عن طريق الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.

مادة 3
ا‌- تشرف على المكتب هيئة تتالف من:
اولا- مدير عام مركز
البحوث النفسية رئيسا
ثانيا- مدير المكتب نائبا
ثالثا- اربعة الى خمسة من اعضاء الهيئات التدريسية من ذوي الاختصاص في المركز والجامعات بمرتبة مدرس في الاقل او من ذوي الخبرة والكفاءة باعمال المكتب، على ان يراعي تمثيل الاختصاصات التي يمارسها المكتب عند انشائه. اعضاء
ب‌- يعين مدير المكتب والاعضاء بقرار من مجلس ادارة المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد.
جـ- ينسب رئيس مجلس الادارة سكرتيرا للهيئة من بين موظفي المركز.

مادة 4
تمارس الهيئة المهام الاتية:
ا‌- وضع الهيكل التنظيمي العلمي والفني والاداري للمكتب واعداد ملاكه الدائم واصدار الضوابط بتسيير العمل وفقا لاحكام هذه التعليمات.
ب‌- وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب.
جـ- اقرار تخمينات الموازنة السنوية للمكتب.
د – ابرام العقود والاتفاقيات.
هـ- الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز مبلغ خمسين الف دينار وما زاد على ذلك فتستحصل موافقة مجلس ادارة المركز.
و- الاستعانة بالامكانيات العلمية والفنية والادارية التقنية المتوفى لدى اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لتسهيل انشطة المكتب على ان لا يتعارض ذلك مع سير عملهم التدريسي والعلمي.
ز- التعاقد مع التدريسيين والاستشاريين والخبراء والفنيين والاداريين والعمال في المكتب.
ح- التعاون والتعاقد مع المكاتب الاستشارية الجامعية الاخرى داخل العراق او خارجه ودوائر الدولة المختلفة ذات العلاقة باختصاص المكتب.
ي- تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض صلاحياتها المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 5
ا‌- تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من رئيسها.
ب‌- يعتبر النصاب كاملا بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعد تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي في الرئيس.
جـ_ تخضع قرارات الهيئة التي تقع خارج صلاحياتها لمصادقة مجلس ادارة المركز فان لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لديه تعتبر مصادقا عليها اما في حالة عدم المصادقة عليها كلا او جزء فيعترض على قرار مجلس ادارة المركز لدى الوزير ويكون قراره نهائيا.

مادة 6
يتولى مدير المكتب المهام الاتية:
ا‌- التوقيع على العقود بعد اقرارها من الهيئة والاشراف على تنفيذها وتوقيع المراسلات الخاصة بشؤون المكتب.
ب‌- الاشراف على سير العمل في المكتب وتسهيل متطلباته والبت بشؤونه وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات.
جـ- اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نتائج تنفيذ خطط المكتب او انشطة ومتابعة انجاز الحسابات الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها.
د – الصرف بما لا يتجاوز مبلغ الفي دينار في كل قضية.
هـ- تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها.

مادة 7
تتكون مالية المكتب من:
ا‌- الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته وتعاقداته مع الجهات الاخرى المستفيدة من خدماته.
ب‌- منح التاسيس التي تخصصها له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
جـ- المنح والهبات المادية والعينية بعد الحصول على الموافقات الاصولية اذا كانت من خارج العراق.

مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في المصارف الحكومية.

مادة 9
على الهيئة تقديم تقرير الى مجلس ادارة المركز في نهاية كل سنة مالية عن اعمال المكتب العلمية والمالية كما تقدم الاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي