عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم 7 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يضاف الى اخر الفقرة (1) من مادة 1 من قانون تاسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم (7) لسنة 1960 ما يلي : –
( واذا زاد عدد الاعضاء على خمسة فللهيئة العليا ان تقرر احداث هيئة اهرى وتخول رئيس هيئة التمييز توزيع الاعضاء والاعمال على الهيئتين على ان لا يقل عدد اعضاء كل هيئة عن ثلاثة ولا تنعقد بحضور اقل من هذا العدد ويراس الرئيس او اعلى اعضاء الهيئة درجة عند غيابه احدى الهيئتين ويراس الثانية اعلى اعضائها الحاضرين درجة )
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1650 في 9 – 11 – 1968
الاسباب الموجبة
وجد ان القضايا المحالة على هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بمقتضى مادة 3 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 المعدل ومادة 1 من قانون تاسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم (7) لسنة 1960 للنظر في بعضها تمييزا وابداء الراي في البعض الاخر قد اسبحت كثيرة جدا فضلا عما سيحال عليها من قضايا في المستقبل لذا فقد ارتؤى زيادة عدد الاعضاء لتتألف منهم هيئتان توزع القضايا بينهما للنظر فيها بغية انهائها باسرع وقت ممكن ولاجله شرع هذا القانون