تعديل دستوري

      التعليقات على تعديل دستوري مغلقة

عنوان التشريع: تعديل دستوري
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار التعديل الدستوري الاتي:

مادة 1
تلغى نصوص الفقرات (ا) و(ب) و(ج) من المادة الثامنة والثلاثين من الدستور، ويحل محلها ما ياتي:
ا‌- انتخاب رئيس له من بين اعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة.
ب‌- انتخاب نائب للرئيس من بين اعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
ج – البت في استقالة نائب الرئيس او احد اعضاء المجلس.

مادة 2
يضاف ما ياتي الى الدستور ويكون المادة السابعة والخمسين (مكررة) منه.
ا‌- يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه.
ب‌- يعقد المجلس الوطني جلسة خاصة للنظر في الترشيح ويتخذ قراره بالاغلبية، واذا لم يوافق المجلس الوطني على الترشيح يعقد اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة للبت في الترشيح.
ج – بعد اقرار الترشيح يعرض على الاستفتاء الشعبي العام.
د – يجري الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري المباشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح، وينظم القانون اجراءات الاستفتاء.
هـ- اذا حصل المرشح على اغلبية عدد المقترعين يعلن رئيس الهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
و- يؤدي رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام من اعلان نتائج الاستفتاء اليمين الدستورية امام مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الصيغة الاتية:
“اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان اصون استقلال العراق وسلامته ووحدة اراضيه واحافظ على النظام الجمهوري والتزم بمبادئ ثورة 17-30 تموز العظيمة وبالدستور والقوانين، وان ارعى مصالح الشعب وان اعمل بكل تفان واخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية”.
ز- مدة الرئاسة سبع سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.
ح- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة مهام رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جديد لمجلس قيادة الثورة ورئيس للجمهورية وفق احكام الدستور خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب رئيس الجمهورية.

مادة 3
اينفذ هذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره.
ت‌- يستمر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في الدستور الى حين تولى رئيس الجمهورية مهام منصبه بمقتضى احكام هذا التعديل.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة