فك ارتباط الوحدات التنظيمية لهيئة التصنيع العسكري والحاقها بوزارات اخرى

      التعليقات على فك ارتباط الوحدات التنظيمية لهيئة التصنيع العسكري والحاقها بوزارات اخرى مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط الوحدات التنظيمية لهيئة التصنيع العسكري والحاقها بوزارات اخرى
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يفك ارتباط الوحدات التنظيمية المدرجة في ادناه من هيئة التصنيع العسكري بجميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها ومنتسبيها وتلحق بالوزارات المبينة ازاء كل منها:
1- منشاة الصمود
للصناعات الفولاذية – وزارة الصناعة والمعادن
2- منشاة 17 نيسان
العامة – وزارة الصناعة والمعادن
3- منشاة الفارس العامة _وزارة الصناعة والمعادن
4- مصنع الاوسمة
والانواط وزارة الصناعة والمعادن

4 – مركز المنظومات
الالكترونية – وزارة الصناعة والمعادن
6 – مركز الرافدين
للحاسبات – وزارة الصناعة والمعادن
7- منشاة الجهاد العامة – وزارة الاسكان والتعمير
8- مديرية المعامل
الانتاجية في منشاة
الفاو العامة -وزارة الاسكان والتعمير
9- مديرية المشاريع
الفاو العامة _وزارة الاسكان والتعمير
10- المنشاة العامة
للمعدات الثقيلة -وزار الاسكان والتعمير
11- مركز صدام
لتصاميم السدود – وزارة النفط
12- مديرية مشاريع
الشمال في منشاة
الفاو العامة -وزارة الري
13- مديرية مشاريع ما بين
النهرين في منشاة
الفاو العامة _وزارة الري

مادة 2
يحتفظ العسكريون، الضباط والمراتب، المتطوعون المنقولون من هيئة التصنيع العسكري الى الوزارات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار برتبهم العسكرية وتعتبر خدمتهم فيها استمرارا لخدمتهم العسكرية.

مادة 3
يستمر تطبيق قواعد الخدمة والملاك والتقاعد في منظمة الطاقة الذرية على المنقولين الى اي من الوزارات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار المشمولين باحكام الفقرة(4) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 127 في 25/4/1992.

مادة 4
يستمر خضوع المنتسبين من غير المهندسين المنقولين الى وزارة الاسكان والتعمير لقواعد الخدمة والانضباط النافذة في هيئة التصنيع العسكري.

مادة 5
تعتبر قرارات التاجيل من الخدمة العسكرية الصادرة بحق اي من المنقولين من هيئة التصنيع العسكري الى الوزارات المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار نافذة لغاية انتهاء المدة المحددة فيها.

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة