ديوان الرقابة المالية (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية)

      التعليقات على ديوان الرقابة المالية (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية) مغلقة

عنوان التشريع: ديوان الرقابة المالية (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تنفيذ النص البند (رابعا) من المادة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990، وعملا بنص البند (ثانيا) من المادة (23) من القانون المذكور واستنادا لما جاء بكتاب ديوان الرئاسة ذي العدد في /3460 في 16/2/1995، قررنا اصدار التعليمات الاتية:

مادة 1
1- يعاد تشكيل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من:
ا‌- اعضاء مجلس الرقابة المالية.
ب‌- مدير عام دائرة المحاسبة.
جـ- مدير عام الهيئة العامة للضرائب.
د – مدير عام سوق بغداد للاوراق المالية.
هـ- مدير عام دائرة التخطيط الاقتصادي.
و- مدير عام دائرة تسجيل الشركات.
ز- مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن.
ح- ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يختارهم الوزير من المختصين من اساتذة الجامعات.
ط- مدير عام دائرة الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي.
ي- ممثل عن نقابة المحاسبين والمدققين.

مادة 2
يتولى المجلس ما ياتي:
ا- دراسة ووضع المعايير المحاسبية والرقابية وتطويرها واقرارها.
ب- ابداء الراي في مشروعات القوانين والانظمة المحاسبية والرقابية والاحكام المحاسبية والرقابية الواردة في مشروعات القوانين الاخرى.
جـ- اقتراح تعديلات على التشريعات المحاسبية والرقابية.
د – ابداء المشورة الفنية في الامور المحاسبية والرقابية الى الجهات ذات العلاقة بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الاخرى في الدولة.
هـ- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات العلمية والمهنية داخل العراق وخارجه.

مادة 3
3- ا- تكون القواعد والمعايير التي يقرها المجلس ملزمة للجهات ذات العلاقة ما لم تتعارض مع القوانين والانظمة.
ب – في حالة تعارض قرارات المجلس مع اي من التشريعات النافذة يتولى ديوان الرقابة المالية رفع توصية الى مجلس الوزراء او الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتعديل تلك التشريعات.

مادة 4
ا- يتولى ديوان الرقابة المالية، وضمن موازنته الجارية توفير المستلزمات الادارية والمالية للمجلس، وذلك في ضوء الخطط والمناهج السنوية للمجلس.
ب – للمجلس امانة سر متفرغة يراسها موظف يختاره رئيس المجلس من بين منتسبي ديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفته عن مستوى (مدير).

مادة 5
لرئيس المجلس في سبيل النهوض بمهام المجلس واختصاصاته ما ياتي:
ا- الاستعانة بعدد من الخبراء المختصين في الشؤون المالية والمحاسبة والرقابة والادارية والقانونية لقاء مكافات تحدد تعليمات يضعها المجلس.
ب – دعوة اي من منتسبي الجهات المعنية لحضور اجتماع المجلس في الامور المتعلقة بتلك الجهة.

مادة 6
ا- ينعقد المجلس بناءا على دعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اربعة اخماس عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي الحاضرين.
جـ- يجب ان لا تقل اجتماعات المجلس عن ثلاث اجتماعات في السنة.
د – للمجلس تحديد السياسات والاساليب التي يراها مناسبة لتحقيق اهدافه وتنفيذ خططه ومناهجه.

مادة 7
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس ديوان الرقابة المالية