بيان تصحيح القرار الجمهوري 60/ 1995

      التعليقات على بيان تصحيح القرار الجمهوري 60/ 1995 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح القرار الجمهوري 60/ 1995
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (78) لسنة 1977.
نقرر ما ياتي:

مادة 1
يصحح رقم وسنة قانون اقامة الاجانب الوارد في البند (اولا) من القرار الجمهوري ذي الرقم (60) لسنة 1995 من (148) لسنة 1987 الى (118) لسنة 1987.
حاتم حمدان العزاوي
رئيس ديوان الرئاسة