نظام الخدمة في مصلحة سكر القصب رقم (55) لسنة 1968

      التعليقات على نظام الخدمة في مصلحة سكر القصب رقم (55) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في مصلحة سكر القصب رقم (55) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-14 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة 6 من المادة الثامنة والفقرة 1 من المادة الحادية عشرة منة قانون مصلحة سكر القصب رقم 40 لسنة 1967 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
الفصل الاول التعاريف
المادة الأولى يقصد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها
رئيس الدائرة المدير العام للمصلحة او اى موظف اخر يخول سلطة رئيس الدائرة بقرار من الوزير
الرئيس المباشر رئيس الشعبة او القسم او الوحدة التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم مباشرة
الملاك مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمقررة من قبل المجلس والمصادق عليها
الموظف كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في الملاك المصلحة الدائمة الخاص بالموظفين
المستخدم كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في ملاك المصلحة ضمن الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء راتب سنوي او شهري مقطوع او اجرة يومية
الاعتزال ترك الموظف او المستخدم الخدمة بنتيجة الغاء وظيفته او بلوغه الخمسين من العمر او اكماله خدمة فعلية لمدة خمس عشرة سنة او الاستغناء عن خدماته او عدم صلاحه للخدمة لعلة جسمية او عقلية لا يرجى شفاؤه منها بشهادة طبية من لجنة رسمية
الفصل الثاني الدرجات والرواتب
المادة الثانية تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذا النظام
يمنح الموظفون والمستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية
تكون عناوين ورواتب المستخدمين كما مبين في الجدول رقم 3 الملحق بهذا النظام
اعتبار ن تاريخ تنفيذ هذا النظام تعين مقاييس الرواتب المبينة في الجدول رقم 1 الملحق به مع مخصصات غلاء المعيشة المقررة في قانون الخدمة المدنية
للوزير بناء على توصية المجلس ان يضيف عناوين وظائف الى الجدولين رقم 2و3 الملحقين بهذا النظام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل

المادة الثالثة تتضمن المقاييس المبينة في الجدولين 1و3 علاوة تلقائية بين الحد الأدنى والحد الأعلى في كل درجة وذلك بمنح العلاوة السنوية المعينة بين الحدين وتمنح هذه العلاوة عند إكمال الموظف او المستخدم سنة براتب يقل عن الحد الأعلى للمقياس ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين او المستخدمين الا بموجب توصية يقدمها الرئيس الأعلى التالي ويبين فيها ان خدمات الموظف او المستخدم المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة اما المدير العام وذوو الدرجات الخاصة فتمنح لهم العلاوات السنوية بموجب المقاييس الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 استنادا الى رواتبهم بغض النظر عن الدرجات الواردة في الجدول المذكور
للوزير بناء على توصية المجلس ان يمنح الموظف الذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة اكثر من علاوة واحدة عند استحقاق العلاوة الاعتيادية وتحتسب قدما لاغراض الترفيع وتعتبر اعادة تعيين الموظف خدمة متصلة لاغراض هذه الفقرة
المادة الرابعة تثبت الرواتب الاسمية للموظفين عدا ذوى الدرجات الخاصة الذين يحدد المجلس رواتبهم الاسمية ومخصصاتهم الاخرى والمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام على اساس الرواتب الاسمية التي يستحقونها فيما لو تم تعينهم في المصلحة من جديد حسب احكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا النظام ويكون هذا الراتب هو الاساس لكل ما يتعلق بأحكام هذا النظام
المادة الخامسة عند تنفيذ هذا النظام تحول الرواتب الاسمية المثبتة بموجب المادة الرابعة او راتب من تشمله احكام هذا النظام لتطابق الرواتب المبينة في الجدولين 1و3 الملحقين بهذا الناظم واذا وقع راتب من تشمله احكام المادة المذكورة بين حدي راتبي درجتين فيعدل راتبه الى الحد الأدنى من الدرجة العليا ويعتبر هذا التعديل ترفيعا اما الرواتب التي تزيد على الحد الأعلى للدرجة الأولى فتعتبر شخصية
المادة السادسة يجوز ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته بتوصية من المدير العام وموافقة المجلس
الفصل الثالث شروط التوظيف والاستخدام
المادة السابعة لا يعين لأول مرة في وظائف المصلحة الا من كان
عراقي الجنسية او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات
قد اكمل الثامنة عشرة من العمر
سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها
حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية عدا الجنايات السياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال ما لم يرد اليه اعتبارا
مكملا لخدمتي العلم او الاحتياط او معفى منهما ويجوز للمجلس استثناء بعض الاشخاص او الدورات المؤجلة من حكم هذه الفقرة
قد اجتاز بنجاح الاختبارات التي ترى المصلحة اجراءها
حائزا على شهادة دراسية معترف بها
يستثنى المستخدمون عند تعينهم لاول مرة من احكام الفقرتين و/ز

المادة الثامنة لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف او المستخدم الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وفي حدود الصلاحيات المقررة
لا يجوز تعيين المستخدم لاول مرة الا في الحد الأدنى من راتب درجته

المحتوى 2
المادة التاسعة يعين الموظف لاول مرة بالدرجات والرواتب التالية حسب مستواه العلمي
خريج الدراسة الابتدائية في الدرجة الثامنة براتب 12 دينارا
خريج الدراسة المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة الثامنة براتب 15 دينارا
خريج الدراسة الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة الثامنة براتب 18 دينارا
حامل الشهادة الأولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الدرجة السادسة براتب 28 دينارا
حامل شهادة ام/اى او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية في الدرجة الخامسة براتب 36 دينارا
حامل الشهادة الجامعية التي دراستها ست سنوات او اكثر بعد الثانوية وذلك شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات في الدرجة الخامسة براتب 44 دينارا شهريا
حامل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية الجامعية في الدرجة الرابعة براتب 50 دينارا
يجوز تعيين خريج المدارس المهنية التي دراستها اكثر من الحدود أعلاه وخريج الدورات التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة متصلة بعد تلك الحدود وفي الدرجة المقررة لهم بإضافة علاوة واحدة عن كل سنة دون التقيد بالحدود السابقة وحينذاك تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى الراتب المعين به قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع
المادة العاشرة لا يجوز تعيين الموظف الاول مرة الا في الدرجة التي يستحق التعيين فيها وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام ويجوز للمجلس عند تعيين الموظف ذي الخبرة او الاختصاص في المحاسبة او الاقتصاد او التامين او الهندسة او الزراعة او الطب او الصيدلة او الكيمياء او الحقوق او السكرتارية ممن سبق له الخدمة في دوائر ومؤسسات يدخل هذا الاختصاص ضمن واجباتها ان تعتبر خدمته في المؤسسات المذكورة كخدمة في المصلحة لغرض تعيين الراتب والدرجة
للمجلس ان يقترح اعطاء رواتب اكثر مما هو مبين في المادة التاسعة بما لا يزيد على درجتين عند الحاجة لتعيين اشخاص لهم كفاءات او مؤهلات خاصة ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة
المادة الحادية عشرة يكون الموظف او المستخدم عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجوز تمديدها لمدة تقصاها ستة اشهر اخرى
يستغنى عن الموظف او المستخدم اذا تأيد عدم كفاءته خلال مدة التجربة
يصبح الموظف او المستخدم مثبتا بحكم هذا النظام اذا لم يصدر امر بتثبيته او الاستغناء عنه عند انقضاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة ا
تحسب مدة التجربة من مدة الخدمة الموظف او المستخدم بعد التثبيت
يوضع الموظف او المستخدم غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه واستخدامه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه خلال مدة التجربة ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى هذا النظام
المادة الثانية عشرة يستحق الموظف او المستخدم راتب وظيفته عند التعين لاول مرة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص ان يخطره بلزوم المباشرة واذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محله جهولا فيعتبر امر تعيينه ملغيا
يستحق الموظف او المستخدم الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالأمر الا اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم والتسلم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر اليه او الى محل اقامته الاخير تبليغا لغرض هذه المدة
الفصل الرابع ترفيع الموظفين
المادة الثالثة عشرة يجرى اختيار الموظفين المرشحين للترفيع الى درجة اعلى على اساس الجدارة ومدة الخدمة والمؤهلات العلمية
المادة الرابعة عشرة يكون الموظف المرفع الى درجة اعلى تحت التجربة لمدة ستة اشهر وما لم يصدر خلال مدة التجربة امر بإعادته الى درجته فيعتبر في ختماها مثبتا في الدرجة المرفع اليها
المادة الخامسة عشرة يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته اذا توافرت الشروط الآتية وبعد موافقة الجهة المخولة حسب الصلاحيات المقررة
وجود درجة شاغرة في الملاك تساعد على ترفيعه
ثبوت مقدرته على اشغال الدرجة وتفوقه على غيره من الموظفين المستحقين للترفيع بتوصية من رئيسه المباشر وقناعة المدير العام
الدرجة مدة الترفيع
الدرجة الأولى ………
الدرجة الثانية 5 سنوات
الدرجة الثالثة 4
الدرجة الرابعة 4
الدرجة الخامسة 3
الدرجة السادسة 3
الدرجة السابعة 3

الدرجة الثامنة 3
لا يرفع الى الدرجات الثالثة او الثانية والأولى الا من كان حائزا على شهادة الدراسة الاعتيادية او ما يعادلها على الاقل.

المحتوى 3
المادة السادسة عشرة لمجلس الادارة تعديل راتب الموظف عند وجود الشاغر اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة بوظيفته وتؤهله للوصول الى راتب اعلى من راتبه بشرط اكماله خدمة فعلية في المصلحة لا تقل عن سنتين ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا
لمجلس الادارة ان يمنح الموظف قدما لا يتجاوز ستة اشهر اذا حصل على شهادة اختصاصية من معهد علمي معترف به لها علاقة بمهام عمله
المادة السابعة عشرة لا يجوز اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي أنهيت خدماته بسبب الغاء وظيفته براتب او درجة اعلى من الراتب او الدرجة التي كان يشغلها الا اذا اكمل شروط الترفيع الى درجة اعلى او توافرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين التاسعة او العاشرة فيجوز اذا ذالك تعيينه بالراتب او الدرجة المعينة لمؤهلاته
الفصل الخامس
الاستقالة والاعتزال
المادة الثامنة عشرة للموظف او المستخدم ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص
على المرجع المختص ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما ويعتبر الموظف او المستخدم مستقيلا بانتهائها الا اذا صدر امر قبول قبل ذلك
اذا قدم الموظف او المستخدم استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله
المادة التاسعة عشرة على الموظف او المستخدم الذي يطلب اعتزال الخدمة ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الأسباب مشروعة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز 40 يوما والا اعتبر الطلب مقبولا عند انتهائها
على الجهة المخولة حسب الصلاحيات المقررة تطبيق حكم الاعتزال على الموظف او المستخدم عندما يبلغ الثالثة والستين من عمره ولها تطبيق هذا الحكم عند بلوغه الخمسين من عمره او اكماله خدمة فعلية لمدة خمس عشرة سنة
لا يعتبر الاعتزال بحكم الاستقالة
الفصل السادس
الاجازات
المادة العشرون يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته
تمنح الاجازة بطلب تحريري من الموظف بشرط عدم الإخلال بمصلحة العمل ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب
يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة لمدة 180 يوما علة ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من 120 يوما براتب تام وبقية المدة بنصف راتب
اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه إياها فيجوز اجازته لحد 60 يوما بلا راتب
يعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت باستحقاقه الاجازات وتمتعه بها
تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب تام لمدة 6 اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده
تمنح الاجازات من الجهة المخولة وفق الصلاحيات المقررة
المادة الحادية والعشرون يتعين على الموظف ان يتمتع بإجازة اعتيادية لمدة لا تقل عن ثلث مدة الاجازة المستحقة لمدة سنتين متتاليتين ولا تزيد على نصفها ولا يجوز تأخيرها اكثر من سنة ويجب على الجهة المخولة منح تلك الاجازة بدون الحاجة الى طلب ويبدأ حساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام
المادة الثانية والعشرون يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما من كل سنة كاملة وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على شرط
ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة 120 يوما براتب تام ويليها تسعون يوما بنصف راتب
ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب
يجوز منح الموظف الذي استنفد كل الاجازات المرضية وسائر الاجازات التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لحد مدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف اعماله فللجهة المخولة إنهاء خدماته وفق الصلاحيات المقررة
يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد خمسة عشر يوما براتب تام وثلاثين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته
يستثنى الموظف المصاب بمرض السل من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان
المادة الثالثة والعشرون تدور لحساب الموظف او المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها بموجب القوانين والانظمة والقواعد السارية قبل تنفيذ هذا النظام ويشمل ذلك الموظفين والمستخدمين الذين يستقيلون من دوائرهم ويعينون في هذه المصلحة
المادة الرابعة عشرة يمنح الموظف المحال على التقاعد او المنتهية خدمته في غير حالة العزل الرواتب الاسمية مع مخصصات غلاء المعيشة للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها 180 يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها
عند وفاة الموظف تمنح الرواتب الاسمية مع مخصصات غلاء المعيشة للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها 180 يوما لمنى له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون صندوق التقاعد
يمنح الموظف المستقيل الرواتب الاسمية للاجازات التي يستحقها كاملة من تاريخ انفكاكه
المادة الخامسة والعشرون يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما من مدة خدمته
تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الإخلال بمصلحة العمل ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب

يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة 1 لمدة 100 يوم على ان لا يمنح المستخدم لكل مرة اكثر من 60 يوما براتب تام وبقية المدة بنصف راتب
اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه إياها يجوز منحه اجازة لمدة 30 يوما بلا راتب
تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع وتتمتع بها قبل الوضع وبعده
يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل 30 يوما عن كل سنة كاملة عن الخدمة وثلاثين يوما بنصف الراتب بشرط

المحتوى 4
ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة 90 يوما براتب تام ويليها 90 يوما بنصف راتب
ان لا تتجاوز مجموع الاجازات المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة
يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية مع مخصصات غلاء المعيشة للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها مائة يوم اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق الاخرى التي يستحقها
يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة سنة واحدة
المادة السادسة والعشرون للوزير بناء على توصية من المجلس ان يمنح الموظف الذي يحمل شهادة عالية واكمل ثلاث سنوات خدمة في المصلحة اجازة دراسية او تدريبية لمدة لا تتجاوز السنتين براتب تام خارج العراق لغرض التدريب او التخصص في موضوع ذي علاقة وثيقة بوظيفته او بواجبات الوظيفة المرشح اليها
تعتبر مدة الاجازة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة خدمة لغرض هذا النظام
الفصل السابع المخصصات والاجور
المادة السابعة والعشرون للوزير او من يخوله بناء على توصية المجلس مع مراعاة حكم المادة الخامسة من قانون الخطة الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965 منح الموظف او المستخدم المخصصات التالية
مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من الحد الأدنى لراتب الوظيفة الشاغرة
مخصصات اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز 25 بالمئة من الراتب الأسمى
مخصصات منع مزاولة المهنة خارج اوقات الدوام بنسبة 25 بالمئة من الراتب الاسمى لمن يحمل شهادة علمية جامعية من المهندسين والأطباء والصيادلة والكيماويين والزراعيين ولمن يقرر المجلس منحهم هذه المخصصات
مخصصات ايفاد وفق تعليمات يقرها المجلس
مخصصات السفر ومصروفات النقل وفق تعليمات يقرها المجلس
مخصصات مناوبة بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من الراتب الاسمى
اية مخصصات اخرى يقترحها المجلس
الفصل الثامن
العقوبات
المادة الثامنة والعشرون العقوبات التي تفرض على الموظفين والمستخدمين من قبل الجهة المخولة وفق الصلاحيات المقررة هي العقوبات الآتية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية
العقوبات الانضباطية
الإنذار
قطع الراتب لمدد لا يتجاوز مجموعها الستة ايام خلال سنة واحدة
التوبيخ
العقوبات التأديبية
انقاص الراتب
الفصل
لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من اجل سبب واحد
المادة التاسعة والعشرون تكون عقوبة الإنذار بإرسال كتاب الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى عدم تكراره
2_ يجوز المعاقبة بالإنذار لمرتين فقط وبعد ذلك يكون من المحتم المعاقبة بعقوبة اشد
المادة الثلاثون تكون عقوبة التوبيخ بإرسال اخطار الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه مما يجعل سلوكه غير مرضى
المادة الحادية والثلاثون كل عقوبة انضباطية او تأديبية توجه للموظف تؤخر حصوله على العلاوة للمدة المبينة ازاءها اعتبارا من تاريخ اكماله المدة اللازمة للعلاوة والترفيع
الإنذار _ ثلاثة اشهر
قطع الراتب_ شهران عن كل يوم من ايام قطع الراتب
التوبيخ_ سنة واحدة
انقاص الراتب_ سنتان
المادة الثانية والثلاثون انقاص الراتب معاقبة الموظف بقطع مبلغ من راتبه الشهري بنسبة ولمدة تحددان في القرار على ان لا تتجاوز النسبة عشرة في المائة من راتبه الشهري ولمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد عن السنتين ويحرم الموظف المعاقب بهذه العقوبة من العلاوة التلقائية المقررة لدرجته مرتين متواليتين
المادة الثالثة والثلاثون عقوبة الفصل هي تنحية الموظف عن الوظيفة ولا يجوز اعادة توظيفه في المصلحة
يفصل الموظف في الحالات الآتية
1_ اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه
2_ اذا عوقب بإنقاص راتبه مرتين وارتكب في المرة الثالثة ما يستوجب المعاقبة
3_ اذا ثبت سوء سلوكه او قيامه بأعمال مشينة تحط من سمعة المصلحة
4_ اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته او حكم عليه عن جنحة مخلة بالشرف او عن جناية غير سياسية
5_ اذا دخل في خدمة حكومة اجنبية او اى شخص اخر بدون موافقة المجلس
6_ اذا فقد جنسيته العراقية

ج_ لمجلس الوزراء باقتراح من الوزير فصل الموظف من ذوى الدرجات الخاصة بموجب هذا النظام اذا ثبت لمجلس الادارة عجزه عن القيام بوظيفته او ان بقاءه في الخدمة اصبح مضرا بالمصلحة
المادة الرابعة والثلاثون 1_ يخضع المستخدمون لأحكام العقوبات الانضباطية الواردة في المادة 28
2_ للمدير العام فصل المستخدم اذا تبين من ان بقاءه في الخدمة لا يتفق ومصلحة العمل

المحتوى 5
المادة الخامسة والثلاثون 1_ يعين الوزير لجنة انضباطية من بين موظفي المصلحة بترشيح من مجلس الادارة ويخولها الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم
2_ تفرض العقوبات التأديبية من قبل المجلس
3_ يعترض على قرارات لجنة الانضباط والمجلس لدى الوزير خلال مدة 30 يوما من تاريخ التبلغ بها ويعتبر قراره نهائيا
المادة السادسة والثلاثون تجتمع اللجنة بناء على طلب مسبب من الوزير او من المدير العام او من مجلس الادارة
المادة السابعة والثلاثون للوزير بناء على توصية من المجلس ان يرفع اية عقوبة عدا عقوبة الفصل فرضت على الموظف ممن خدموا على الاقل سنة واحدة بعد فرض العقوبة المذكورة بصورة مرضية
المادة الثامنة والثلاثون لمدير العام او من يخوله معاقبة المستخدم بالعقوبات الانضباطية والتأديبية ويكون القرار المتخذ في هذا الشأن
المادة التاسعة والثلاثون1_ للوزير او من يخوله ان يقرر سحب يد الموظف او المستخدم المتهم بارتكاب ما يستدعى فرض عقوبة تأديبية او بسبب إلقاء القبض عليه وتوقيفه قانونا
2_ يتقاضى المسحوب اليد نصف راتبه الاسمى ونصف مخصصات غلاء المعيشة عن المدة التي يبقى فيها مسحوب اليد اما غير المثبت فلا يتقاضى اى راتب او مخصصات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويستغنى عن خدماته عند انقضائها
3_ اذا فصل الموظف او المستخدم المسحوب اليد فلا يدفع له شيئ من الرواتب الموقوفة
4_اذا عوقب الموظف او المستخدم المسحوب اليد بإنقاص الراتب فيكون التنقيص نافذا من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه وانصاف مخصصات غلاء المعيشة
5_ اذا برئ الموظف او المستخدم المسحوب اليد او اكتفى بمعاقبته بعقوبة انضباطية فله ان يأخذ راتبه كاملا وتدفع له الانصاف الموقوفة
6_ اذا توفي الموظف او المستخدم المسحوب اليد قبل البت في قضيته بصورة قطعية فتصرف الانصاف الموقوفة حتى تاريخ الوفاة الى الورثة الشرعيين
الفصل التاسع
النقل والاعارة والايفاد والانتداب
المادة الاربعون 1_ على الموظف او المستخدم المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالاخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الإخطار يعتبر مستقيلا
2_ يتقاضى المسحوب اليد نصف راتبه الاسمى ونصف مخصصات غلاء المعيشة عن المدة التي يبقي فيها مسحوب اليد اما غير المثبت فلا يتقاضى اى راتب او مخصصات غ لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويستغنى عن خدماته عند انقضائها
3_اذا فصل الموظف او المستخدم المسحوب اليد فلا يدفع له شيئ من الرواتب الموقوفة
4_ اذا عوقب الموظف او المستخدم المسحوب اليد بإنقاص الراتب فيكون التنقيص نافذا من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه وانصاف مخصصات غلاء المعيشة
5_ اذا برئ الموظف او المستخدم المسحوب اليد او اكتفي بمعاقبته بعقوبة انضباطية فله ان يأخذ راتبه كاملا وتدفع له الانصاف الموقوفة
6_ اذا توفى الموظف او المستخدم المسحوب اليد قبل البت في قضيته بصورة قطعية فتصرف الانصاف الموقوفة حتى تاريخ الوفاة الى الورثة الشرعيين
المادة الثانية والأربعون للوزير بناء على توصية من المجلس ان يستعير خدمات اى موظف من خارج المصلحة للعمل فيها بالراتب والمخصصات التي يقررها
المادة الثالثة والأربعون 1_ يستحق كل موظف يترك الخدمة في المصلحة للالتحاق بخدمة العلم كافة اجازاته الاعتيادية براتب وبنصف راتب ويعتبر مستقيلا عند استنفاد استحقاقه لتلك الاجازات وفي حالة إعادته الى الوظيفة تحتسب له خدماته السابقة فيها لاغراض هذا النظام
2_يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش
3_يعتبر الموظف الملتحق بدورة الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من المجلس وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط
المادة الرابعة والأربعون يصنف من يتقرر ايفاده الى خارج العراق وفق احكام هذا النظام الى الاصناف الآتية
الصنف الاول المدير العام ومن كان راتبه الشهري 150 دينارا فأكثر
الصنف الثاني من كان راتبه الشهري بين 70/40ى دينارا
الصنف الثالث من كان راتبه الشهري يقل عن 70 دينارا
المادة الخامسة والأربعون يتم ايفاد منتسبي المصلحة الى خارج العراق بامر من الوزير بناء على قرار المجلس
2_ تذكر في القرار المهام التي من اجلها تقرر الإيفاد ومدة الإيفاد
الفصل العاشر
احكام عامة
المادة السادسة والأربعون تعتبر خدمة فعلية لاغراض هذا النظام
1_ الخدمة التي أداها او يؤديها الموظف او المستخدم في هذه المصلحة طبقا لأحكام هذا النظام
2_ الخدمة التي أداها او يؤديها الموظف او المستخدم في اية جهة رسمية او شبه رسمية وفق احكام القوانين والانظمة التي تنظم تلك الخدمة

المادة السابعة والاربعون1_ لا يحق لموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته
2_ لا يجوز للموظف ان يدخل في خدمة جهة اخرى غير المصلحة الا بموافقة الوزير وبناء على توصية المجلس

المحتوى 6
المادة الثامنة والاربعون 1_ يقرر الوزير بناء على توصية المجلس ساعات واوقات العمل في المصلحة على ان لا يتجاوز مجموعها 45 ساعة في الاسبوع
2_ يخضع الموظفون والمستخدمون في المعامل والكراجات والمعارض والمخازن ومحلات العمل ذات الطبيعة المماثلة التي يقررها المجلس لساعات العمل التي تقرر للعمال في تلك الجهات
3_للمدير العام او من زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بالمصلحة على ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجه لذلك والمدة التي تطبق فيها الزيادة والمشمولين بها على ان يحيط المجلس علما
المادة التاسعة والاربعون يعالج الموظف او المستخدم على نفقة المصلحة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وأيدت اللجنة ان المرض قد حصل اثناء الخدمة ومن جرائها ويجوز لمجلس الادارة ان يقرر معالجة الموظف في المستشفيات على نفقة المصلحة اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة من جرائها واذا ايدت اللجنة استحالة معالجة الموظف في العراق فيرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة المصلحة اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة ومن جرائها
كما ان للمجلس ان يقرر معالجته خارج العراق اذا كان المرض قد حصل اثناء الخدمة وليس من جرائها على ان تعين اللجنة المستشفي او البلد الذي يجب إرساله اليه
المادة الخمسون يمنح الموظف او المستخدم او من له الحق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمى الاخير اذا اعتزل اصيب به اثناء الخدمة او من جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت مدة خدمته
المادة الحادية والخمسون لمجلس الادارة ان يمنح الموظف او المستخدم تعويضا عن الامتعة التي تفقد او تتلف من جراء قيامه بواجباته الرسمية
المادة الثانية والخمسون للمصلحة تأسيس مشروع اسكان لموظفيها ومستخدميها وفق الشروط التي تقررها
المادة الثالثة والخمسون تطبق احكام قانون الخدمة المدنية وتعليماته عدا الاحكام المتعلقة بالغبن وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام والتي لا تتعارض مع احكامه
المادة الرابعة والخمسون للوزير وبناء على توصية المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام
المادة الخامسة والخمسون على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام
المادة السادسة والخمسون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968

احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء_
صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية
مهدى الدولعى وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وداى العطية وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم العزاوى وزير الاصلاح الزراعى
خالد مكى الهاشمى وزير الصناعة
الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبرى وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الأوقاف

الجدول رقم(1)
الدرجة الراتب_دينار العلاوة/دينار مدة الترفيع
الدرجة الأولى 150/200 10
الثانية 100/140 8 5 سنوات
الثالثة 70/90 5 4
الرابعة 50/66 4 4
الخامسة 36/45 3 3
السادسة 28/34 2 3
السابعة 20/26 2 3
الثامنة 12/18 2 3

جدول رقم (2)(الموظفون)
عنوان الوظيفة الراتب
مدير عام درجة خاصة
معاون مدير عام 70/140
مدير 70/140
معاون مدير 50/90
مفتش 50/910
رئيس ملاحظين 50/90
مترجم اول 70/140
سكرتير 28/90
ملاحظ 36/66
مترجم 28/66
معاون ملاحظ 28/45
كاتب طابعة بلغتين 18/66
كاتب 15/34
مهندس 50/90
ملاحظ فني اقدم 50/90
معاون مهندس 28/66
ملاحظ فني 36/66
مساح 18/45
رسام 18/45
معاون ملاحظ فني 18/34
طبيب 50/140
كيماوي اقدم 36/66
كيماوى 36/66
صيدلي 28/90

المحتوى 7
جدول رقم (2)(الموظفون)
عنوان الوظيفة الراتب دينار
معاون كيماوى 28/66
مساعد صيدلي 18/34
مدير حسابات 70/140
كاتب طابعة بلغة واحدة 12/34
رئيس مهندسين 100/200
مهندس اقدم 70/140
مساح اول 50/90
مدقق 50/90
رئيس مدققين 70/140
محاسب 50/90
معاون محاسب 28/66
معاون مدقق 28/66
مأمور مخزن 28/90
معاون مأمور مخزن 18/34
اخصائى زراعي 70/140
معاون اخصائى زراعي 28/90
مرشد زراعي 28/90
مراقب زراعي 18/34
مساعد مختبر 15/45
مراقب فني 25/45
ممرضة فنية 15/65
موظف صحي 18/65
مصور شعاعي 18/65

الجدول رقم(3)(الموظفون)
عنوان الوظيفة الراتب_دينار
اطفائى 12/30
مأمور بدالة 12/30
رزام 12/25
موزع 12/25
سائق 15/34
فراش 8/20
حارس 8/15
مضمد 12/34
كناس 8/20
منظف 8/20
مأمور حقل 12/35
سائق معدات ثقيلة 20/45
حمال 8/14
معاون مراقب فني 18/45
مراقب 8/20
نجار 30/44
رئيس نجارين 25/65
بناء 25/45
رئيس بنائين 30/65
عامل فني 8/16
الى 25/44
رئيس آليين 30/65
طباع اول 18/45
مأمور تسجيل 15/30
مساعد الى 15/30
صباغ 12/25
كهربائي 25/44
رئيس كهربائيين 30/65
لاحم 15/26
رئيس لاحمين 25/45
الجدول(3)(المستخدمون)
عنوان الوظيفة الراتب
حداد 20/35
رئيس حدادين 25/65
طباخ 15/25
رئيس طباخين 25/45
معاون حماية 35/65
عامل زراعي 8/16
مأمور انابيب 12/25
سمكرى 18/30
رئيس سمكريين. 25/45

مقاييس العلاوات
1_من راتب 8 الى 12 دينار واحد سنويا
2_من راتب 12/18 دينارا دينار ونصف سنويا
3_ 18 دينار فأكثر ديناران سنويا