قرار غرامات على مخالفة قانون استغلال الشواطئ

      التعليقات على قرار غرامات على مخالفة قانون استغلال الشواطئ مغلقة

عنوان التشريع: قرار غرامات على مخالفة قانون استغلال الشواطئ
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام البند (ثالثا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (206) في 22/11/1994.
وبناء علة موافقة وزير المالية المخولة له بموجب احكام البند المذكور قررنا ما ياتي:

مادة 1
تحل الغرامات المنصوص عليها في الجدول ادناه محل الغرامات المؤشرة ازاءها.

مادة 2
1- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.
2- يطبق هذا القرار من اليوم الاول للشهر الذي يلي نشره.
نزار جمعة علي القصير
وزير الري

الملحق
اسم القانون رقم المادة ونص المادة الغرامة الجديدة
رقم القانون
ت سنة الاصدار
1- قانون استغلال الشواطئ رقم المادة 6
(59) لسنة 1987. اولا: يعاقب المخالف لاحكام هذا لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا
القانون بغرامة لا تقل عن مائة تزيد على خمسة عشر الف
دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
دينار.
ثانيا: وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر الف
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا دينار ولا تزيد على خمسين الف
تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على دينار.
الف دينار اذا ارتكب الفعل المخالف
لهذا القانون بعد صدور حكم بات بادانته
ومعاقبته عن مخالفته الاولى.
2- قرار مجلس قيادة الثورة رقم ثالثا: يغرم المخالف للتعليمات بمبلغ لا يقل عن (-/10000)
(622) لسنة 1984. الصادرة من وزير الري بمبلغ عشرة الاف دينار ولا يزيد على
لا يقل عن (- /100) مائة (- /50000) خمسين الف
دينار ولا يزيد على (-/5000) دينار.
خمسة الاف دينار.
ويخول وزير الري صلاحية
تجديدها بموجب التعليمات
المذكورة في (ثانيا) اعلاه.