بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع القطعة الناحية القضاء
تلول وخرائب سلوكي 26 تل الجول والحياشات المركز الحويجة
تل دباجة 23 تلول عبيد ومشراكة العباسي الحويجة