التعديل رقم (1) لسنة 1978 لجدول العوائد والاجور – طبعة سنة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على التعديل رقم (1) لسنة 1978 لجدول العوائد والاجور – طبعة سنة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (1) لسنة 1978 لجدول العوائد والاجور – طبعة سنة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ العراقية، بموجب الفقرة (ج) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانئ العراقية.

وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الاولى لسنة 1978 المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1978، يجري التعديل التالي على جدول العوائد والاجور طبعة (73).
تعدل الفقرة (3) من الجدول رقم (8) (اجور الحفارات) من القسم الاول – عوائد دائرة الشؤون البحرية، لتصبح ما يلي:-
اجور خدمات حفارة الخطف فلس/دينار
رقم (1) او (2)، عدا اجور 000/6
السحب.

رئيس المؤسسة العامة
للموانئ العراقية
رئيس مجلس الادارة