بيان رقم (3) لسنة 1978 تصحيح اخطاء في تعليمات دور الحضانة رقم 4 لسنة 1978

      التعليقات على بيان رقم (3) لسنة 1978 تصحيح اخطاء في تعليمات دور الحضانة رقم 4 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1978 تصحيح اخطاء في تعليمات دور الحضانة رقم 4 لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية المدرجة أدناه الواردة في الفقرات المبينة أزاءها من تعليمات (دور الحضانة الايوائية) رقم (4) لسنة 1978، المنشورة في الوقائع العراقية عدد (2657) في 5 – 6 – 1978، على النحو المبين أدناه :
الكلمة الصحيح
المشردين ) الواردتين في الفقرة المشردون
) (أ /4، 5) من المادة
) (3 – اولا).
مجهولي النسب ) مجهولو النسب
الودعين ) الواردة في الفقرة المودعون
) (ب) من المادة
) ( 3 – اولا)

وزير العمل والشؤون الاجتماعية