عنوان التشريع: تعليمات ملحقة بتعليمات دور الحضانة رقم 4 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
الجمهورية العراقية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة
(النموذج)
دار الحضانة في /
استمارة تسليم طفل
بناء على ما جاء بقرار محكمة الاحداث المرقم والمؤرخ في / / 197
فقد تم تسليم الطفل المدونة أوصافه أدناه والمسمى ………………………………………..الى
المتربب ……………………………………………. الساكن في المحلة …………………
في مدينة …………………………………
العمر اللون
الطول العلامات الفارقة
الوزن
مديرة الدار
………..
تأييد تسلم
أني الموقع ادناه …………………………… اؤيد تسلمي للطفل أعلاه.
المتربب
ملاحظة :
1 – تنظم هذه الاستمارة بثلاث نسخ، تسلم النسخة الاولى الى المتربب، والثانية الى محكمة الاحداث، والثالثة تحفظ في الاضبارة.
2 – يجب التأكد من هوية المتربب، عند تسلمه الطفل.