رقم 52 فك ارتباط مقاطعات من ناحية سيروان والحاقها بناحية دربندخان

      التعليقات على رقم 52 فك ارتباط مقاطعات من ناحية سيروان والحاقها بناحية دربندخان مغلقة

عنوان التشريع: رقم 52 فك ارتباط مقاطعات من ناحية سيروان والحاقها بناحية دربندخان
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-26 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخية:
رسمنا بما هو آت:

فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها أدناه من ناحية سيروان التابعة لقضاء حلبجة بمحافظة السليمانية والحاقها بناحية دربندخان التابعة لقضاء دربندخان بنفس المحافظة.
42 قرية برينى زورو وداره كونجه 43 قرية به له سوو 44 قرية بشتة و45 كومه و46 قرية كليجال 47 قرية قلب 49 قرية توله بي و 50قرية شميران و51 قرية كاني كه و5 52 قرية جه مه ره ش و53 قرية دولي ناوحد وولور و54 قرية مورتكه وياني بولان و55 قرية سرشانه ى خوارو 56 قرية لاوه وان و60 قرية دلف و63 قرية سه رشاته ى سه رو و64 قرية زارين و69 قرية كوكوى شميران و 70 قرية زمناكو و71 قرية ورمن / ناحية سيروان.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1398 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثانية لسنة 1978.