عنوان التشريع: تأسيس جمعية الفرات التعاونية الانتاجية
التصنيف: اعلان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
بناءاً على الطلب المقدم الينا من قبل السادة عباس فاضل صيهود وجماعته بتأسيس جمعية تعاونية انتاجية . . . وبعد الاطلاع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة واستناداً الى مادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل قررنا تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( جمعية الغراف التعاونية الاستهلاكية ) مقرها في منطقة الغراف واعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد العام للتعاون