عنوان التشريع: استمرار محاكم البداءة بالنظر في الدعاوى المتعلقة باثاث بيت الزوجة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
اولاًَ – تستمر محاكم البداءة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بأثاث بيت الزوجية المقامة لديها وحسمها وفق القانون .
ثانياً – تقام الدعاوى المذكورة في الفقرة ( اولاً ) اعلاه لدى محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 83 ) لسنة 2001 قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل