عنوان التشريع: تأسيس شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الإسكان والتعمير طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية .
رأسمالها / – (000ر000ر18) ثمانية عشر مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1418 هـ .
الموافق لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
(بيان تأسيس)
شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية
أولاً: إسم الشركة – شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية .
موقعها ومركزها الرئيسي: بغداد ولها أن تفتح فروع أخرى في كافة المحافظات وخارج العراق .
ثانيًا: أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى القيام بتنفيذ أعمال المقاولات الإنشائية على إختلاف أنواعها داخل العراق وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات الإنشائية على إختلاف أنواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول وذلك من خلال:
أ– التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الإنشائية لدوائر الدولة والقطاعات الأخرى كافة داخل العراق وخارجه .
ب – المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والأجنبية أو المشاركة معها لتنفيذ أعمال ذات علاقة مع أهداف الشركة .
ج – إستثمار المقالع وإنتاج وبيع المواد الإنشائية التي تتطلبها أعمال الشركة .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – تهيئة العناصر الفنية وإنشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
2 = إنشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها .
4 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائط النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى .
5 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلاقات التجارية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها ما يتفق ومصلحة الشركة .
6 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وعقد مختلف العقود ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها
7 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
8 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية أو الأجنبية لتنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
10 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب .
11 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوم على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
12 – للشركة حق الإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) من رأس مالها المدفوع .
13 – إبرام العقود وإجراء كافة المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
15 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأس مال الشركة: (18) ثمانية عشر مليون دينار .
خامسًا: تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير