تأسيس شركة الرافدين العامة لانشاء السدود

      التعليقات على تأسيس شركة الرافدين العامة لانشاء السدود مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة الرافدين العامة لانشاء السدود
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الري طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة الرافدين العامة لإنشاء السدود .
رأسمالها / – (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة
أولاً – إسم الشركة: شركة الرافدين العامة لإنشاء السدود .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا – أهداف الشركة: تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في المجال الخاص بتنفيذ المشاريع المناطة بعهدتها بطريقة التنفيذ المباشر كلما كان ذلك ممكنًا وضمن الإمكانات المتاحة لدى الشركة من معدات وآليات وكادر بشري وفق خطط التنموية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا – نشاط الشركة: القيام بما يأتي: –
1 – تقوم الشركة بتنفيذ مقاولات إنشاء السدود والنواظم الكبيرة ومنشآت الري الكبيرة على الأنهر والقنوات الرئيسية وما يتصل بها من أعمال بصفة مقاول داخل وخارج القطر .
2 – تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال بالآليات الحكومية المتوفرة لديها مع الإستعانة بالآليات المؤجرة وحسب متطلبات العمل
3 – إعداد دراسات على الحاسب الإلكتروني عن الإنهيارات الإفتراضية للسدود وإعداد النماذج الرياضية لها وبالكادر العراقي .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى
2 – ممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة من هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – لها حق الإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة: (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار .
خامسًا – الجهات المؤسسة: وزارة الري .
نظم العقد وفقًا لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 ويخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

وكيل الوزارة الأقدم