عنوان التشريع: الموانىء والمرافىء
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموانيء رقم (21) لسنة 1995 .
أصدرنا التعليمات الآتية المرقمة بـ (1) لسنة 1998 .
تعليمات
الموانيء والمرافيء
الباب الأول
الشؤون البحرية
الفصل الأول
مادة 1
التعاريف: لأغراض هذه التعليمات تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها .
أ – مدير الميناء: الموظف المكلف بإدارة أعمال وأوجه نشاط موانيء المنشأة ويشمل ذلك معاونيه في حدود ما هو مخول لهم .
ب – ضابط السيطرة: الموظف المسؤول عن تنظيم حركة السفن أو المراكب في القنوات الملاحية والمراسي ضمن حدود الموانيء .
ج – ضابط الإرتباط: الموظف المكلف بتسلم بيانات الوكالات البحرية بخصوص السفن المتوجهة إلى الموانيء وخلاصة حمولة كل سفينة، ويتولى تنظيم نشرة السفن الراسية على أرصفة الموانيء يوميًا، وتأمين الإرتباط بين إدارات الموانيء ودائرة الشؤون البحرية ويقوم أيضًا بتخصيص الأرصفة للسفن وتأمين الإتصال بين إدارات الموانيء والمنشأة العامة للنقل المائي لتسهيل عمليات المناولة، ويرتبط مباشرة بمدير دائرة الشؤون البحرية ويكون مسؤولاً تجاهه .
د – محطة الإرشاد: أية سفينة أو جسم عائم معد أو مخصص للقيام في أعمال السيطرة البحرية .
هـ – رئيس المرشدين: أي شخص يتولى إدارة شؤون المرشدين على ظهر محطة الإرشاد التي يكون هو ربانها، شريطة أن يكون بدرجة مرشد بحري أول أو ربان بحري .
و – المرشد: وهو الشخص المعين من إدارة الموانيء ومصرح له ممارسة إرشاد السفينة في الموانيء والمرافيء ومناطق الإرشاد كافة ويشمل ذلك ربان المرفأ .
ز – الربان: كل شخص يتولى أمر القيادة والإشراف على السفينة أو المركب .
ح – المالك: ويراد به عند وروده في الأمور المتعلقة بالبضائع كل مرسل أو مرسل إليه أو شاحن أو الوكيل الذي يعهد إليه حق التصرف بالبضاعة قانونًا، ويشمل عند وروده فيما يتعلق بالسفينة أو المركب أحد الشركاء أو المستأجرين أو المرسل إليه أو المرتهن الذي تكون السفينة أو المركب تحت حيازته .
ط – مسؤول صحة الميناء: الطبيب أو الموظف المعين للقيام بالأمور الصحية والطبية المتعلقة بالميناء مع معاونيه .
ي – الوكيل البحري: كل شخص طبيعي أو معنوي يكون ممثلاً عن شركة ملاحة أو ربان سفينة أو مركب أو مالكها للتصرف نيابة عنهما في الميناء .
ك – المستأجر: كل شخص طبيعي أو معنوي يكون مستأجرًا للسفينة أو المركب بموجب عقد إيجار ويشمل ذلك وكيله ل – متعهد الشحن والتفريغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأعمال شحن وتفريغ البضائع من السفن أو المراكب وإليها بموجب عقد .
م – منطقة المرور (ترانسيت): يراد بها كل ساحة مكشوفة أو مسقفة تقع ضمن سياج الميناء وتستعمل عادة لتفريغ وخزن البضائع أثناء تسلمها أو تسليمها .
ن – وسائط النقل البرية: تشمل العجلات، العربات، السيارات، الرافعات الشوكية، أو وسائط النقل الأخرى المستعملة لنقل البضائع والأشخاص .
س – المخزن: كل بناية أو ساحة مكشوفة في منطقة المرور والمستعملة من إدارة الميناء لخزن البضائع عدا تلك المعدة للمرور، (ترانسيت) .
ع – البضائع الخطرة: المواد المبينة في ملحق هذه التعليمات والبضائع الأخرى التي يصرح بها مدير الميناء من وقت لآخر كونها خطرة .
ف – البضائع المفوضة: البضائع المخزونة بموجب مستند التفويض .
ص – التلوث: وهو أي تصريف غير مسموح به مثل تفريغ الزيوت أو تسربها أو التخلص منها أو من النفايات أو الفضلات أو أية مواد أخرى قد تؤدي إلى ضرر أو خطر ضمن حدود الموانيء والمرافيء أو المناطق المحيطة بها أو المتعاملين مع الموانيء أو للصيادين للأحياء المائية .
ق – الفضلات: وهي نفايات السفينة أو المركب أو البضائع التالفة التي تحملها أو التي تلقى من بحارتها .
ر – الميل: ويقصد به الميل البحري .
المحتوى2
الفصل الثاني
إجراءات الوصول والمغادرة إلى الموانيء
الفرع الأول
إجراءات ما قبل الوصول
مادة 2
على ربان السفينة المتوجهة إلى موانيء العراق أخطار ضابط السيطرة قبل وصول السفينة إلى موقع محطة الإرشاد بأربع وعشرين ساعة وإعلامه بالموعد التقريبي لوصول السفينة إلى موقع محطة الإرشاد ووكيلها في الميناء المقصود
مادة 3
على ربان السفينة المتوجهة إلى موانيء العراق إبلاغ (ضابط السيطرة) قبل وصول السفينة بثمان وأربعين ساعة إذا كانت تحمل بضائع خطرة .
مادة 4
على ربان السفينة المتوجهة إلى موانيء العراق إبلاغ مسؤول صحة الميناء قبل وصول السفينة إلى موقع محطة الإرشاد بأربع وعشرين ساعة طلب الحصول على البراءة الصحية مبينًا الحالة الصحية للعاملين على ظهر السفينة وآخر ميناء غادرته .
مادة 5
على مستأجر السفينة أو الوكيل أخطار ضابط الإرتباط كتابة بموعد وصول السفينة وذلك قبل وصولها إلى محطة الإرشاد بأربع وعشرين ساعة في الأقل .
مادة 6
على ربان ناقلة الغاز السائل الإتصال بإدارة الميناء في التوقيتات الآتية وقبل وصول الناقلة إلى محطة الإرشاد .
– 72 ساعة قبل الوصول .
– 48 ساعة قبل الوصول .
– 24 ساعة قبل الوصول .
– 12 ساعة قبل الوصول .
مادة 7
على ربان ناقلة الغاز السائل إبلاغ ضابط السيطرة قبل وصول الناقلة إلى محطة الإرشاد بأربع وعشرين ساعة وإشعاره بالمعلومات الآتية:
أ – إسم الناقلة مسبوقًا بالحرف
وجنسيتها . L . P . G .
ب – شفرة نداء الناقلة
ج – ميناء التسجيل
د – الطول الكلي والطول بين العمودين والعرض الكلي .
هـ – الحمولة الساكنة المسجلة بالأطنان .
و – الحمولة الإجمالية المسجلة بالأطنان .
ز – الحمولة الإضافية المسجلة بالأطنان .
ح – غاطس الناقلة عند الوصول .
ط – غاطس الناقلة المتوقع عند المغادرة .
ي – آخر ميناء غادرته .
ك – الحالة الصحية لطاقم الناقلة .
الفرع الثاني
إجراءات الوصول
مادة 8
أ – على ربان السفينة عند وصول سفينة إلى محطة الإرشاد الإتصال بها وإبلاغها بالمعلومات الآتية: –
أولاً – إسم السفينة وجنسيتها
ثانيًا – شفرة نداءها الدولية
ثالثًا – الموقع الذي ألقت فيه المرساة
رابعًا – طول وعرض السفينة الكلي
خامسًا – غاطس المقدمة والمؤخرة بالأمتار
سادسًا – إسم وكيلها في الميناء المقصود
سابعًا – تاريخ بناء السفينة ومقدار سرعتها القصوى .
ب – وفي حالة عدم وجود محطة الإرشاد بسبب من الأسباب يجب على ربان السفينة أخطار ضابط السيطرة بالمعلومات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة .
مادة 9
يتحمل مالك السفينة النفقات التي تكبدتها إدارة الميناء عند عدم وصول السفينة في الموعد المحدد .
المحتوى3
الفرع الثالث
التصريح بالدخول
مادة 10
يسمح للسفن بدخول القنوات الملاحية بعد توفر الشروط الآتية: –
أ – أن لا تكون السفينة مشمولة بالمقاطعة .
ب – سلامة وثائقها والبيانات الواردة فيها والخاصة برحلة السفينة وبعمليات الشحن والتفريغ والبضائع التي تحملها وسلامة شهادة ترخيص المغادرة من آخر ميناء غادرته السفينة .
ج – أن لا يزيد عمر السفينة على خمسة عشر عامًا وبعكسه إبراز شهادة صلاحية تبين بأن كافة معدات سطح السفينة ومحركاتها صالحة للعمل وأنها قادرة على المناولة لكافة البضائع التي تحملها على أن يتحمل مالك أو مستأجر السفينة صحة تلك الشهادة .
د – الحصول على البراءة الصحية من إدارة الموانيء .
هـ – تحديد الرصيف الذي سترسو السفينة عليه .
و – موافقة ضابط السيطرة بالدخول .
ز – وجود مرشد على ظهر السفينة .
مادة 11
على السفينة التي يسمح لها بدخول القناة أن تهيء مرساتها لتكونا جاهزتين للإستعمال الفوري .
الفرع الرابع
إجراءات المغادرة
مادة 12
على ربان أو وكيل السفينة التي تروم مغادرة الميناء مراجعة إدارة الميناء الذي تتواجد فيه بأربع وعشرين ساعة قبل الموعد التقريبي لمغادرتها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة السفينة رصيف الميناء أو إبلاغ ضابط السيطرة بأربع وعشرين ساعة قبل الموعد التقريبي للمغادرة طالبًا السماح للسفينة بمغادرة الميناء أو المرسى وتهيئة المستلزمات المطلوبة .
مادة 13
على ربان السفينة أو وكيلها الإتصال ثانية بإدارة الميناء أو ضابط السيطرة بإثنتي عشرة ساعة قبل الموعد التقريبي للمغادرة مؤكدًا على طلبه السابق ومحددًا الوقت المقرر للمغادرة .
مادة 14
على كل سفينة أن ترفع علم الإشارة الدولية P على مقدمتها قبل مغادرتها الميناء أو المرسى بأربع وعشرين ساعة في الأقل .
مادة 15
لا يسمح للسفينة مغادرة الميناء أو المرسى قبل الحصول على ترخيص بالمغادرة من إدارة الميناء .
مادة 16
عند إكمال السفينة لأعمال الشحن أو التفريغ في المرسى وتروم المغادرة دون مساعدة ربان المرفأ فعلى المرشد المكلف بإرشادها خارج حدود المرفأ تدقيق غاطس السفينة الذي دونه ربانها في شهادة الغطس .
الفرع الخامس
الإتصالات
مادة 17
على السفن المتوجهة إلى موانيء العراق الإتصال بمحطة لاسلكي البصرة (BASHRAH RADIO) على شفرة النداء (YIP) أو بمحطة لاسلكي أم قصر (UMQASTR RADIO) على شفرة النداء (YIU) بإستخدام تردد النداء (500) كيلو هرتز والترددات العالمية حسبما مدرج بكتاب (RADIO SIGNAL BOOK) أو كتاب (LIST OF CQASTSIATION)
مادة 18
يجب على السفن المتحركة في القنوات الملاحية مراعاة الإتصال بالموانيء والمرافيء ومحطات السيطرة التي تقع في طريقها قبل إقترابها منها، مع معاودة الإتصال بتلك المحطات كلما كان ذلك ضروريًا .
مادة 19
يحق للمنشأة إصدار تجديد شهادة صلاحية المحطات اللاسلكية للسفن .
المحتوى4
الفصل الثالث
السيطرة على حركة السفن
الفرع الأول
السفن ذات العيوب في الآلات أو المعدات أو البناء
مادة 20
على ربان أية سفينة بها عيب أو أكثر من العيوب المذكورة أدناه أن لا يحرك سفينته دون إذن مسبق من ضابط السيطرة: –
أ – خلل في المحركات الرئيسية أو معدات القيادة أو الآلات المساعدة تؤثر في قدرتها على المناورة .
ب – المعدات المعطلة مثل البوصلة، الصفارة، الدفة وجهاز الهاتف اللاسلكي .
جـ – مرابط الحبال المثبتة على سطح السفينة وأوناشي لربط المراسي المعطلة أو غير الجاهزة للعمل .
د – ميناء عرضي أو طولي يزيد على الحد المسموح به وفق أحكام المادة (38)، (39) من هذه التعليمات .
هـ – تسرب الزيت أو المواد الكيمياوية أو الغازية أو أي تلف في بدن السفينة يؤدي إلى تسرب هذه المواد خارج السفينة .
مادة 21
كل سفينة صرح لها بالحركة في القناة الملاحية وحصلت على الإذن من ضابط السيطرة بموجب أحكام المادة (10) من هذه التعليمات، إلا أنها وبسبب تعرضها لعيب أو عطل مفاجيء أضعف من قدرتها على المناورة ولم تشرع بالحركة في الوقت المقرر، ففي هذه الحالة يجب على ربانها إبلاغ ضابط السيطرة بما حدث فورًا مبينًا الأسباب مفصلة ثم يطلب إذنًا آخر لها حينما تكون مستعدة للحركة .
الفرع الثاني
علق القناة الملاحية
مادة 22
تغلق القناة بناءً على أوامر صادرة من المنشأة .
مادة 23
تغلق القناة بإيعاز من ضابط السيطرة بوجه السفن القادمة أو المغادرة في الحالات الآتية: –
أ – جنوح أو غرق إحدى السفن في الخط الوسطي للقناة الملاحية .
ب – الشك بوجود عائق ملاحي في القناة الملاحية .
جـ – عند القيام بوضع أو إدامة أو إلتقاط علامة ملاحية أو جسم غارق أو قابلو أو أنبوب تحت الماء في الخط الوسطي للقناة .
د – رداءة مدى الرؤية إلى أقل من ثلاثة أميال بحرية .
الفرع الثالث
الغاطس
مادة 24
على جميع السفن مراعاة التغييرات الطارئة في أعماق القنوات الملاحية وواجهات الأرصفة .
مادة 25
على ربان السفينة عدم تجاوز الحد الأقصى للغاطس المسموح به في القنوات الملاحية وواجهات الأرصفة إلا بإذن خاص من ضابط السيطرة .
مادة 26
على ربان السفينة التأكد من توفر ما لا يقل عن (50) سنتيمترًا من الماء زيادة على غاطس السفينة قبل الشروع بعبور القنوات الملاحية ذات الأعماق القليلة، مع مراعاة الإسترشاد بقراءات مقاييس المد وعلامات وإشارات مناسيب المياه .
مادة 27
قيام المرشد شخصيًا بالتأكد من مقدار غاطس مقدمة ومؤخرة السفينة قبل الصعود على ظهرها .
مادة 28
على ربان السفينة التأكد من أن مقدار غاطس السفينة وهي غارقة لا يقل عن نصف معدل الغاطس المسموح به عندما تكون السفينة محملة تمامًا ويزداد هذا الغاطس بمقدار (30) سنتيمترًا) أثناء الرؤية المحددة بحيث يكون الرفاس مغمورًا تمامًا تحت الماء .
الفصل الرابع
السفن المقيدة بغاطسها
مادة 29
يجب على السفن كافة أن لا تعيق مرور وحركة أية سفينة مقيدة بغاطسها والتي لا يمكنها السير بأمان إلا في حدود القناة الملاحية .
مادة 30
تكون الأولوية في عبور المناطق الضحلة للسفن المقيدة بغاطسها والسفن ذات الغاطس العميق .
مادة 31
قيام السفن المقيدة بغاطسها والسفن ذات الغاطس العميق بإجتياز القنوات الملاحية قليلة الأعماق بنصف ساعة قبل وقت أعلى إرتفاع للماء .
مادة 32
يجب على كل سفينة أن لا تقطع القناة الملاحية عموديًا إذا كان ذلك يعيق حركة السفن المقيدة بغاطسها .
مادة 33
على السفن المقيدة بغاطسها الإلتزام بالسير على الخط الوسطى للقناة الملاحية .
المحتوى5
الفرع الخامس
حدود السرعة
مادة 34
لا يسمح للسفن بدخول القنوات الملاحية أو مغادرة الأرصفة بإتجاه البحر عندما تكون سرعتها القصوى أقل من ثمان عقد بحرية إلا بعد إتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تقهقر السفينة أو إنحرافها بسبب التيارات المائية المضادة وضمان عدم إعاقتها لحركة الملاحة في القنوات ومن ثم الحصول على موافقة ضابط السيطرة بالدخول أو المغادرة .
مادة 35
على كل سفينة أن تسير بسرعة آمنة تمكنها من إتخاذ الإجراءات الفعالة اللازمة لتجنب التصادم في جميع الأوقات والظروف والتي تمكنها من التوقف في حدود المسافة اللازمة حسب الظروف والحالات الراهنة .
وعند إختيار السرعة الآمنة يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار العوامل الآتية: –
أ – بالنسبة لكافة السفن: –
أولاً – حالة الرؤية .
ثانيًا – كثافة حركة المرور في القنوات الملاحية .
ثالثًا – قدرة السفينة على المناورة مع إعتبار خاص لمسافة التوقف والقدرة على الإنعطاف في الظروف السائدة .
رابعًا – وجود خلفية ضوئية ليلاً كالأضواء المنبعثة من الشاطيء أو من التبعثر الخلفي لأضواء السفينة نفسها .
خامسًا – حالة الريح والبحر والتيارات والقرب من الأخطار الملاحية .
سادسًا – غاطس السفينة والأعماق المتاحة .
ب – إضافة لما ورد في البند (أ) من هذه المادة يجب على السفن التي تستخدم الرادار أن تأخذ بنظر الإعتبار ما يأتي: -أولاً – خواص وكفاءة وتحديدات معدات الرادار .
ثانيًا – أية قيود يفرضها مقياس المدى للرادار .
ثالثًا – تأثير حالة البحر والعوامل الجوية على المراقبة الرادارية وكذا العوامل الأخرى المسببة للتدخلات .
رابعًا – إحتمال عدم إكتشاف الرادار للسفن الصغيرة والأهداف العائمة الأخرى على مسافة كافية .
خامسًا – عدد وموقع وحركة السفن التي يكشفها الرادار .
سادسًا – تقدير حالة الرؤية بالدقة الكافية التي إستخرجت بمقياس بالرادار إلى السفن أو الأهداف القريبة الأخرى .
مادة 36
يجب على كل سفينة أن تقلل من سرعتها وسير بحذر بالغ عند مرورها أو إقترابها من: –
أ – سفن أو منشآت عليها علامة التباطؤ والموضحة في المادة (160) من هذه التعليمات .
ب – السفن التي تحمل إشارة تدل على عمليات الغوص أو التعميق أو أية أعمال أخرى تحت الماء .
جـ – الرافعات العائمة المشتركة في مناولة البضائع .
د – أرصفة الموانيء والمرافيء كافة .
هـ – السفن المشتركة في عمليات الإنقاذ .
و – ضفاف الأنهار والسداد المقامة عليها .
مادة 37
على السفن السير بأقل سرعة ممكنة تؤمن لها القدرة على المناورة كلما كان ذلك آمنًا وممكنًا عمليًا قبل إجتيازها مرفأ الغاز السائل وذلك حين وجود ناقلة راسية على أرصفة المرفأ .
الفرع السادس
الميل العرضي والميل الطولي
مادة 38
لا يجوز للسفن التي يزيد ميلها العرضي على خمس درجات دخول القناة أو مغادرة الأرصفة بإتجاه البحر أما السفن التي يقع ميلها العرضي ضمن الحدود المسموح بها فيجب أن لا يكون ذلك على حساب زيادة غاطس السفينة بحيث يتجاوز غاطسها الحد الأقصى المسموح به .
مادة 39
يسمح للسفن بدخول القنوات الملاحية أو مغادرة الميناء بإتجاه البحر عندما لا يتجاوز ميلها الطولي الضوابط الآتية: –
أ – أن لا يزيد الفرق بين غاطس المقدمة وغاطس المؤخرة على ثلاثة أمتار ونصف (في حالة الميل الطولي بإتجاه المؤخرة) شرط أن تتخذ السفينة التدابير اللازمة كافة لتوفير مجال الرؤية الجيدة للمرشد وفق أصول الملاحة .
ب – يتساوى غاطس المقدمة والمؤخرة وينبغي أن لا يكون للسفينة ميل طولي بإتجاه المقدمة .
الفرع السابع
الأشخاص الموجودون في برج القيادة
مادة 40
يجب أن يتواجد ربان السفينة المتجهة نحو موانيء العراق في برج القيادة بنفسه وينبغي أن يكون الربان في برج القيادة عند وجود مرشد على ظهر السفينة إلا إذا حالت الظروف دون ذلك .
المحتوى6
الفصل الرابع
حركة السفن داخل القنوات الملاحية
الفرع الأول
السفن السائرة بإتجاه واحد
مادة 41
على السفن المتحركة بإتجاه واحد داخل القنوات الملاحية مراعاة المسافة فيما بينها وفق الضوابط الآتية: –
أ – أن لا تزيد المسافة بين سفينة وأخرى على ميل بحري واحد داخل القنوات الملاحية الخاضعة لعمليات التعميق والتوسيع وتهذيب الأعماق وذلك لتقليص فترة توقف سفن الحفر عن العمل .
ب – أن لا تقل المسافة بين أية سفينتين عن ميلين بحريين عند وجود سفينة جانحة خارج القنوات الملاحية .
جـ – أن لا تقل مسافة بين أية سفينتين عن ميلين بحريين عندما يكون مدى الرؤية بحدود ثلاثة أميال بحرية .
الفرع الثاني
المناطق التي لا يجوز فيها اللحاق أو الملاقاة
مادة 42
لا يسمح للسفن باللحاق والملاقات في الحالات والمناطق الآتية: –
أ – بين أية عوامتين ملاحيتين متقابلتين ومثبتين على جانبي القناة الملاحية .
ب – قناة وربه إذا زاد غاطس إحداها على ثمانية أمتار .
جـ – قناة خور الزبير وبخاصة في المنطقة المحصورة بين جنوب أرصفة خور الزبير وشمال أرصفة أم قصر بمسافة ثلاثة أميال بحرية .
د – في حالة وجود سفينة جانحة بكاملها (مقدمتها ومؤخرتها) خارج الخط الوسطي للقناة الملاحية .
هـ – مضيق الشيطان .
و – قناة سد كارون .
ز – قناة البيت الشمالي .
ح – منحنيات شط العرب .
مادة 43
لا يسمح للسفن باللحاق في الحالات والمناطق الآتية: –
أ – القناة الملاحية المحصورة بين العوامة (معاوية) والعوامة (خفكة) .
ب – قبالة الأرصفة وعوامات الربط .
مادة 44
لا يسمح للسفن بالملاقاة في القناة الملاحية المحصورة بين العوامة رقم (13) في شط العرب والعوامة (خفكة) .
مادة 45
على السفن الداخلة إلى شط العرب عند مشاهدتها السفن المغادرة وهي تقترب من قناة (البيت الشمالي) أن تخفض سرعتها أو تتوقف كليًا إذا إقتضى الأمر لكي تفسح المجال للسفن المغادرة بعبور القناة قبلها .
مادة 46
عندما تتقابل سفينتان في مقتربات منطقة مضيق الشيطان وعلى خطي سير متعاكسين بشكل قد يؤدي إلى التصادم فيجب على السفينة السائرة عكس التيار تقليل سرعتها بالقدر الذي يسمح للسفينة الأخرى السائرة مع التيار بإجتياز المضيق قبلها .
مادة 47
تسري أحكام المادة (46) على منحنيات شط العرب كافة .
الفرع الثالث
الجذب والإنجذاب
مادة 48
على ربان السفينة تنفيذ عمليات اللحاق والتقابل والإجتياز وإخلاء الطريق والإرساء والإقلاع والمناورة في القنوات الملاحية بحذر شديد ومهارة عالية متجنبًا الحوادث التي تنشأ من ظاهرة الإنجذاب في الأوضاع الآتية: –
أ – السرعة والإنجذاب .
ب – المسافة والإنجذاب .
جـ – عمق المياه والإنجذاب .
د – إنجذاب سفينة لسفينة .
هـ – جذب الضفة .
و – جذب القاع .
ز – زيادة الغاطس .
ح – حجم السفينة والإنجذاب .
المحتوى7
الفرع الرابع
السفن المقيدة
مادة 49
أ – تحتفظ السفينة المقيدة بغاطسها بالسير على الخط الوسطي للقناة بغض النظر عن وضعها سواء كانت لاحقة أو ملحوقة .
ب – عندما تكون السفينة المقيدة بغاطسها في وضع اللحاق وتنوي إجتياز سفينة أخرى غير مقيدة بغاطسها وأقل سرعة منها فعلى السفينة المقيدة بغاطسها أن توضح رغبتها في الإجتياز بإعطاء الإشارات الصوتية الآتية: –
ثلاث صفرات طويلة وتعني (أنا أنوي إجتيازك فابتعد عن الخط الوسطي للقناة وأخلي الطريق لي) .
جـ – في حالة موافقة السفينة الأخرى (الملحوقة يجب عليها تخفيض سرعتها وإتخاذ إجراءات سريعة وواضحة بحيث تبتعد عن السفينة المقيدة بغاطسها وتخلي لها الطريق وأن تعبر عن موافقتها بإطلاق الإشارات الصوتية الآتية:
صفرة قصيرة: وتعني (أنا أغير خط سيري إلى اليمين) .
صفرتان قصيرتان: (أنا أغير خط سيري إلى اليسار) .
د – في حالة وجود شك من قبل السفينة الملحوقة (أن هذا الإجتياز يكون آمنًا) أو في حالة عدم فهم نية وتصرف السفينة اللاحقة فيجب على السفينة الملحوقة أن توضح ذلك بإطلاق خمس صفارات قصيرة على الأقل ويجوز أن يصحب ذلك خمس ومضات منفصلة في الأقل .
هـ – لا يسمح لأية سفينة مقيدة بغاطسها ومتحركها بالإتجاه نفسه داخل تلك القنوات .
الفرع الخامس
السفن غير المقيدة
مادة 50
أ – عندما تسير السفن الغير المقيدة بغاطسها بإتجاه واحد وتنوي إحداها إجتياز سفينة أخرى يجب على السفينة اللاحقة التي تنوي الإجتياز أن توضح نيتها بإطلاق الإشارات الصوتية الآتية: –
صفرتان طويلتان، تتبعهما صفرة قصيرة وتعني:
(أنا أنوي إجتيازك من جانبك الأيسر) .
ب – يجب على السفينة الملحوقة التي يراد إجتيازها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمرور السفينة اللاحقة بأمان وأن توضح موافقتها على الإجتياز بإطلاق الإشارات الصوتية الآتية: –
(صفرة طويلة: صفرة قصيرة، صفرة طويلة، صفرة قصيرة) .
ج – عندما تقترب السفينتان اللاحقة والملحوقة من بعضهما البعض ولسبب من الأسباب لم تفهم أحدهما نية أو تصرف الأخرى أو تشك في إتخاذ السفينة الأخرى الإجراءات اللازمة لتجنب التصادم فعليها وبسرعة أن توضح ذلك بإطلاق خمس صفرات قصيرة منفصلة في الأقل ويجوز أن يصحب ذلك خمس ومضات قصيرة منفصلة في الأقل .
د – لا يجوز لأية سفينة اللحاق بسفينة أخرى وإجتيازها في حالة وجود سفينة ثالثة متحركة بعكس إتجاههما وفي وضع التقابل معهما وسائرة على بعد أقل من ستة أميال بحرية من مقدمة السفينة الملحوقة .
الفرع السادس
التقابل والمواجهة
مادة 51
عندما تتقابل سفينتان على خطي سير معاكسين تمامًا قد يؤدي إلى التصادم فيجب على كل منهما أن تغير خط سيرها بإتجاه اليمين بشكل واضح بحيث تمر كل منهما على الجانب الأيسر للأخرى .
مادة 52
عندما تشك سفينة بوجود الحالة المبينة في المادة (51) فعليها أن تفترض بأن هذه الحالة قائمة وأن تتصرف وفقًا لذلك .
مادة 53
عندما تكون إحدى السفينتين المتقابلتين مقيدة بغاطسها ففي هذه الحالة يجب عليها الإحتفاظ بخط سيرها على الخط الوسطي وعلى السفينة الأخرى إخلاء الطريق بتغيير خط سيرها إلى اليمين بحيث تمر على يسار السفينة المقيدة بغاطسها كلما كان ذلك آمنًا وممكنًا عمليًا .
مادة 54
عندما تتقابل سفينتان مقيدتان بغاطسها، ففي هذه الحالة يجب عليهما تخفيض سرعتيهما والسير بسرعة آمنة تمكنهما من إتخاذ الإجراءات الفعالة اللازمة لتجنب الإنجذاب والصادم ثم على كل منهما أن تغير خط سيرها إلى اليمين بحيث تسير كل منهما على يسار الأخرى على أن تكون بينهما مسافة آمنة تمنع نشوء قوى الإنجذاب .
الفرع السابع
إخلاء الطريق
مادة 55
يجب على كل سفينة ملزمة بإخلاء الطريق لسفينة أخرى أن تتخذ بقدر ما ممكن عمليًا إجراءات سريعة وواضحة بحيث تبتعد عن السفينة الأخرى .
مادة 56
عندما يتحتم على سفينة إخلاء الطريق لسفينة أخرى فعلى الأخيرة أن تلتزم بخط سيرها وأن تسير بسرعة آمنة .
مادة 57
عندما تتأكد سفينة أن على الأخرى إخلاء الطريق لها ولم تتخذ السفينة الأخرى أية إجراءات مناسبة للحد من التصادم للسفينة الأولى القيام بالمناورة .
مادة 58
عندما يتحتم على سفينة أن تلتزم بخط سيرها ووجدت نفسها لسبب من الأسباب قريبة من سفينة أخرى لدرجة أن مجرد قيام السفينة الملزمة بإخلاء الطريق بالمناورة لوحدها لا يؤمن تجنب التصادم فيجب عليها في هذه الحالة أن تتخذ الإجراءات التي تساعد على منع حدوث التصادم .
المحتوى8
الفرع الثامن
وضع التقاطع
مادة 59
لا يسمح لأية سفينة متحركة خارج القنوات الملاحية قطع خط سير سفينة سائرة داخل تلك القنوات بحيث يؤدي هذا التصرف إلى إعاقة مرور السفينة السائرة في القناة ويعرضها لخطر الجنوح أو التصادم .
الفرع التاسع
المراسي
مادة 60
في غير الحالات الإضطرارية لا يجوز للسفن أن تلقي المرساة في القنوات الملاحية كافة والمنحنيات والمسالك المؤدية إلى مداخل القنوات الملاحية أو في أي موقع آخر من شأنه أن يعرقل الملاحة مع مراعاة ضرورة تجنب إلقاء المرساة في المناطق التي مدت فيها الأنابيب المغمورة والقايلوات الكهربائية وأسلاك الهاتف وغيرها في القاع المؤشرة على الخرائط الملاحية .
مادة 61
يمنع ربط أية سفينة أو زورق أو مركب على اية عوامة ملاحية أو فنار أو علامة إرشاد أو أي جسم يعمل مساعدًا ملاحيًا .
مادة 62
يسمح لجميع السفن بإلقاء المرساة في المناطق المستقيمة من شط العرب أو في المراسي النظامية الآتية: –
أ – مرسى القصبة .
ب – مرسى بوارده .
ج – مرسى هارته .
د – مرسى المحمرة .
هـ – مرسى أبو الفلوس .
و – مرسى الخورة (الوقتي) .
ز – مرسى وربة .
ح – مرسى أم قصر (الوقتي) .
ط – مرسى هور الزبير (الوقتي) .
ي – أو أي مرسى آخر يتم الإعلان عنه رسميًا .
مادة 63
على ربان السفينة قبل الشروع بإلقاء المرساة في القنوات الملاحية إتخاذ ما يأتي: –
أ – الحصول على موافقة ضابط السيطرة .
ب – عدم إلقاء المرساة بهدف الإستدارة قبالة السفن الأخرى المستلقية على المرساة ويتعين عليها أن تستدير اولاً خلف تلك السفن ومن ثم تغيير موقعها إلى المكان الذي يناسبها مع مراعاة حالة التيار .
مادة 64
على ربان السفينة المستلقية على المرساة في القنوات الملاحية إتخاذ ما يأتي: –
أ – إلقاء سلسلة المرساة بالطول المناسب .
ب – تجهيز المرساة الثانية للإلقاء مع مراعاة ما ورد بالملحق رقم (6) المرفق بهذه التعليمات .
ج – تهيئة علامات وأنوار المرساة المقررة في القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر .
د – المحافظة على المراقبة المستمرة للتأكد من أن السفينة محافظة على موقعها .
هـ – أن تكون محركات السفينة جاهزة للعمل طيلة فترة وجود السفينة على المرساة .
و – مراقبة أوقات تبدل التيارات وإتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع جنوح السفينة أثناء إستدارتها وتلافي إعاقتها لحركة السفن المارة .
ز – منع تشغيل الرفاس أو الدفة قبل القيام بإنذار الجنائب أو الزوارق الراسية عليها .
ح – منع تشغيل الرفاس بأقصى سرعته عند القيام بإختبار حركات السفينة .
ط – منع رسو أكثر من جنيبتين على جانب كل عنبار من عنابر السفينة .
مادة 65
يجب على السفينة التي تفقد مرساتها في القاع أن تبادر فورًا بإبلاغ ضابط السيطرة بالحادث ويكون ربانها مسؤولاً عن إنتشال المرساة المفقودة خلال ثمانية وأربعين ساعة وعند تعذر ذلك يمكن لإدارة الموانيء القيام بهذه العملية على نفقة مالك السفينة أو وكيلها .
المحتوى9
الفصل الخامس
الإرشاد البحري
الفرع الأول
إلزامية الإرشاد
مادة 66
يكون الإرشاد في موانيء العراق إلزاميًا لجميع السفن عند دخولها القنواب الملاحية أو تحركها فيها أو خروجها منها .
مادة 67
تستثنى السفن التالية من الإرشاد الإلزامي:
أ – السفن العربية الوطنية .
ب – السفن المملوكة للدولة المخصصة للأغراض غير التجارية .
جـ – السفن التابعة للمنشأة .
د – السفن الآتية والشراعية والجنائب والرافعات التي لا تزيد حمولتها القصوى المسجلة بالأطنان على (500) طن ويزيد غاطيها على (50ر3) مترًا ما لم تقرر المنشأة خلاف ذلك .
هـ – التي لا يزيد غاطسها على أربعة أمتار ولا تتجاوز حمولتها القصوى المسجلة على (1200) طنًا شرط أن يحصل ربانها العراقي الجنسية على شهادة الأهلية الصادرة من المنشأة والتي تؤهله لقيادة وإرشاد السفن التي يكون هو ربانها .
مادة 68
أ – يجوز إعفاء السفن المذكورة فيما يلي من اجور الإرشاد:
أولاً – السفن الحربية الأجنبية .
ثانيًا – السفن التي تتضمن إتفاقات الدولة مع الغير إعفائها من تلك الأجور .
ب – على مالك السفينة أو وكيله المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (67) من هذه التعليمات تسديد نصف عوائد الإرشاد إضافة إلى أجور خدمات الموانيء الأخرى .
الفرع الثامن
مسؤولية الربان والمرشد
مادة 69
تبقى قيادة السفينة وغدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعملية الإرشاد .
مادة 70
يسأل مالك أو ربان السفينة عن الهلاك والأضرار التي تلحق بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد عند قيامه بعملية الإرشاد .
مادة 71
لا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها .
مادة 72
يكون مالك السفينة مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب محطة الإرشاد أو زورق الإرشاد أثناء عملية الإرشاد .
مادة 73
على المرشد أن يسارع إلى نجدة السفن المهددة بالخطر سواء كلف بذلك أو لم يكلف إلا إذا وجدت ظروف قاهرة تحول دون ذلك .
مادة 74
تكون مواقع تبادل مهام الإرشاد بين ربابنة المرفأ والمرشدين على بعد ميل بحري واحد من الموانيء والمرافيء والمرابط .
الفرع الثالث
المعلومات التي يطلبها المرشد
مادة 75
على الربان إبلاغ المرشد بالمعلومات المبينة في المادة (8) من هذه التعليمات .
مادة 76
على ربان السفينة ملء وثيقة الفحص المبينة تفاصيلها في الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات وتسليمها إلى المرشد قبل الشروع بالدخول أو المغادرة .
المحتوى10
الفرع الرابع
تخلف المرشد عن النزول عند نهاية منطقة الإرشاد
مادة 77
عندما يتولى المرشد أو ربان المرفأ إرشاد سفينة مغادرة، ويضطر للسفر معها بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأي سبب آخر فإن السفينة تلتزم بجميع مصروفاته المترتبة على ذلك مضافًا إليها –ر100 (مائة دينار) بالعملة القابلة للتحويل عن كل يوم أو جزء منه حتى عودته إلى العراق .
مادة 78
تلتزم السفينة التي يسافر على ظهرها المرشد بإنزاله في أقرب ميناء، على ان تتحمل نفقات إقامته ومصروفات عودته إلى العراق في أول سفينة ركاب أو طائرة شريطة أن تكون من الدرجة الولى .
مادة 79
إذا إضطر المرشد المتدرب للسفر مع المرشد على ظهر السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو أي سبب آخر فإن السفينة تلتزم بجميع المصروفات والإلتزامات الواردة في المادتين (77 و78) من هذه التعليمات .
الفرع الخامس
سلم المرشد
مادة 80
أن يكون السلم صالحة للإستعمال الآمن للمرشدين أو غيرهم وأن تكون موصلات السلم مطابقة لمقررات الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) .
الفرع السادس
رافعة المرشد الميكانيكية
مادة 81
يجب أن تكون مواصفات رافعة المرشد ويناؤها على نحو يضمن صعود المرشد ونزوله بأمان، بما في ذلك الإنتقال بسلام من الرافعة إلى سطح السفينة وبالعكس، وبموجب التوصيات والمعايير التي إعتمدتها المنظمة البحرية العالمية IMO بالقرار (A275 VIII) .
مادة 82
الإحتفاظ بسلم مرشد مستوف لمقرارات الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار على سطح السفينة بالقرب من الرافعة على أن يكون جاهزًا للإستعمال الفوري .
الفرع السابع
إلتزامات الوكيل تجاه المرشد
مادة 83
يلتزم وكيل السفينة أو أحد موظفيه بتوفير واسطة نقل مناسبة لتأمين إيصال المرشد إلى سفينته وبالعكس ويستثنى من هذا الإلتزام وكالات القطاع الإشتراكي .
مادة 84
يلتزم وكيل السفينة في الوقت المحدد لعملية الإرشاد عند الدخول والمغادرة وخلال ساعة واحدة وقبل البدء أو بعد الإنتهاء من عملية الإرشاد .
مادة 85
يلتزم مالك السفينة أو وكيله بتفويض المرشد عن أية أضرار تلحق به منذ لحظة توجهه لها وتحسين عودته منها .
الفرع الثامن
الأمور الإرشادية الأخرى
مادة 86
لا يسمح لأي شخص من غير منتسبي المنشأة وبأي حال من الأحوال إعاقة أو منع المرشد من تنفيذ واجباته أو تفتيشه داخل حدود الموانيء وبعكسه يتحمل التبعات القانونية المترتبة على ذلك .
مادة 87
تناط بالمنشأة مسؤولية إصدار شهادات المرشدين وإجازاتهم .
مادة 88
على المرشدين البحريين كافة إرتداء ملابسهم الرسمية أثناء تنفيذ عمليات الإرشاد على أن تكفل المنشأة تجهيز المرشدين بالملابس الرسمية (وملحقاتها) الصيفية والشتوية سنويًا ويحق للمرشد البحري حمل الرتب الرسمية المعادلة لتأهيله البحري أيهما أعلى ويستثنى من حمل الرتبة المرشدون البحريون المتدربون .
المحتوى11
الفصل السادس
المحافظة على سلامة الموانيء والمرافيء
الفرع الأول
واجبات ومسؤولية الربان أثناء تواجد السفينة على الرصيف
مادة 89
يلتزم الربان أو المالك عن السفينة الراسية على الرصيف بما يأتي: –
أ – العمل على وجود سلم آمن ومناسب للنزول إلى الرصيف .
ب – منع إلقاء أي شيء من السفينة إلى الماء أو على الرصيف .
ج – عدم إجراء أية تصليحات في آلات ومحركات السفينة، تمنعها من التحرك بقوة محركاتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من إدارة الميناء .
د – إبلاغ سلطة الميناء بكل خلل أو عطب يطرأ على سفينته ويكون من شأنه أن يؤثر على الحركةداخل الميناء .
هـ – عدم ترك أية سفينة عاطلة عن العمل في منطقة الميناء ما لم يتم الحصول على إذن مكتوب من سلطة الميناء .
و – تأمين ضابط مراقبة بحار حافز على ظهر السفينة للإشراف على سلم الصعود وملاحظة حبال الرسو .
ز – عدم تشغيل رفاسات السفينة طالما كانت راسبة في الميناء إلا في الحالات الإضطرارية وبإذن من سلطة الميناء .
مادة 90
إذا ساءت الأحوال الجوية وتوقع ربان السفينة حدوث ضرر لها بسبب وجود الجنائب إلى جانبها، جاز له أن يطلب من إدارة الميناء إبعاد الجنائب وتحريكها عن جانب السفينة .
مادة 91
يكون ربان السفينة مسؤولاً عن سلوك وتصرف طاقم السفينة طيلة مدة إقامتهم في العراق .
مادة 92
يكون ربان السفينة مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث بسبب السفينة أو بحارتها لأي من وسائط الميناء أو مرافقة ويجوز لسلطة الميناء أن لا تصرح للسفينة بافبحار لحين تقديم الضمانات اللازمة عن قيمة الأضرار التي حدثت .
مادة 93
لا تتحمل إدارة الميناء أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيب السفن نتيجة تشغيل وإستخدام الجنائب والرافعات والزوارق وغيرها إلى جانبها .
مادة 94
يكون ربان السفينة مسؤولاً عن إرساء السفينة بجانب الرصيف ومغادرته منه ويعتبر مسؤولاً عن أي ضرر يصيب ممتلكات الميناء أثناء عمليات المغادرة والإرساء والسحب والدفع والقطر وغيرها، أو أثناء قيام السفينة بالملاحة في حدود الميناء .
مادة 95
على ربان السفينة أن يسمح لسلطة الميناء بربط الحبال من سفينة أخرى إلى سفينته إذا كان ذلك التدبير لا يلحق أي أذى بها أو بأية سفينة أخرى ويساهم في الحفاظ على سلامة السفن ويسهل حركتها .
مادة 96
لا يجوز لأية سفينة راسية بالميناء أن تظهر كشافًا كهربائيًا قويًا ما لم يغط بحيث لا يعيق الملاحة في الميناء .
الفرع الثاني
إجراءات السلامة داخل حدود الميناء
مادة 97
لسلطة الميناء أن تأمر أية سفينة بالإنتقال من مرسى إلى آخر أو من رصيف إلى آخر أو أن تخلي الرصيف وفقًا لمقتضيات الظروف والحالات الطارئة وعلى نفقة السفينة ومسؤوليتها .
مادة 98
لا يسمح بإرساء أو مغادرة أية سفينة أو مركب أو جسم عائم أو إقامة منشآت أخرى تؤدي أغراضًا تجارية أو ترفيهية أو أي غرض آخر في الميناء دون تصريح خطي من مدير الميناء .
مادة 99
على ربان المرفأ عدم الشروع بعمليات المغادرة عند مشاهدته سفينة تقترب من المرفأ وعليه التريث لحين مرور السفينة وإجتيازها حدود المرفأ بأمان .
مادة 100
لا يسمح بممارسة تمارين قوارب النجاة أو التزلج على الماء والإبحار أو أي نشاط رياضي أو علمي أو ترفيهي في منطقة الميناء دون إذن من مدير الميناء .
المحتوى12
الفرع الثالث
طواقم السفن
مادة 101
يحتفظ ربان السفينة الراسية على الرصيف أو الموجود في المرسى وفي جميع الأوقات بعدد كافٍ من الضباط والمهندسين البحارة على ظهر السفينة .
مادة 102
يعوض ربان كل سفينة النقص في أفراد الطاقم قبل الرحلة ولو كان هذا النقص نتيجة لوفاة أو حادث تصادم أو لأي سبب آخر .
مادة 103
إذا رست سفينة بمحاذاة سفينة أخرى بموافقة إدارة الميناء فيكون لطاقم السفينة البعيدة عن الرصيف وكل شخص له عمل فيها الحق في إستخدام سطح السفينة الراسية على الرصيف للعبور أثناء عمليات الشحن والتفريغ الخاص بالسفينة الأولى دون إعتراض طاقم السفينة الثانية إلا في حالة تعرض سفينتهم للضرر نتيجة لهذا الإجراء .
مادة 104
يعتبر مالك السفينة أو ربانها مسؤولاً عن سلوك وتصرفات أفراد الطاقم أثناء تواجد السفينة في الميناء .
الفرع الرابع
الإستعداد للمغادرة والإبحار
مادة 105
أ – لا يجوز لأي سفينة أن تبحر من أحد موانيء العراق أو أن تسير بالقنوات الملاحية إلا إذا توفرت فيها شروط السلامة طبقًا لأحكام الإتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار والإتفاقية الدولية لخطوط الشحن .
ب – لا يجوز لسفينة ركاب أجنبية أن تنقل من أي ميناء في العراق ركابًا دون أن تكون حاصلة على شهادة نقل الركاب .
مادة 106
يجب أن يقوم طاقم السفينة في حدود 12 ساعة قبل المغادرة بفحص وإختبار أجهزة التوجه فيها ومن الواجب أن تشمل إجراءات الإختبار بما يأتي: –
أ – جهاز التوجيه الرئيسي .
ب – جهاز التوجيه الإحتياط .
ج – شبكات التحكم عن بعد بأجهزة التوجيه .
د – مواقع التوجيه في برج الملاحة .
هـ – مصدر الطاقة الخاص بحالات الطواريء .
و – مؤشرات الدفة بالنسبة للموضوع الفعلي للدفة .
ز – إنذار تعطل إمدادات الطاقة في شبكات التحكم عن بعد بأجهزة التوجيه .
ح – ترتيبات العزل الأوتوماتيكي وغير ذلك من المعدات الأوتوماتيكية .
مادة 107
يجب أن تشمل الفحوص والإختبارات ما يأتي: –
أ – الحركة الكاملة للدفة في ضوء القنوات المطلوبة لأجهزة التوجيه .
ب – تفتيش بصري لأجهزة التوجيه وتوصيلاتها .
ج – تشغيل وسائل الإتصال بين برج القيادة وحجرة أجهزة التوجيه .
مادة 108
يجب أن تعرض في برج القيادة وحجرة أجهزة التوجيه وبصورة دائمة تعليمات تشغيل مبسطة مع مخطط لبيان إجراءات التحول فيما يتعلق بشبكات التحكم عن بعد بأجهزة التوجيه وبوحدات الطاقة الخاصة بتلك الأجهزة .
مادة 109
يجب أن يكون جميع ضباط لسفينة المعنيين بتشغيل أو صيانة أجهزة التوجيه على معرفة بتدابير شبكات التوجيه المركبة في السفينة وبإجراءات التحول من شبكة إلى أخرى .
مادة 110
لإدارة الميناء أن تستثنى شرط تنفيذ الفحوص والإختبارات المنصوص عليها في المادتين (106) و(107) من هذه التعليمات بالنسبة للسفن العاملة بإنتظام في رحلات قصيرة الأمد على أن تنفذ مثل هذه السفن الفحوص والإختبارات المذكورة من كل أسبوع .
مادة 111
يدون تاريخ تنفيذ الفحوص والإختبارات المنصوص عليها من المادتين (106) و(107) من هذه التعليمات في السجل الملاحي وبالصيغة التي تقررها إدارة الميناء .
مادة 112
يجب أن تحمل كل سفينة خرائط حديثة ووافية وتوجيهات ملاحية وقوائم بالفنارات والعووامات وأخطار الملاحين وجداول المد والجزر وغير ذلك من المطبوعات الملاحية اللازمة للرحلة المزمع القيام بها .
المحتوى13
الفرع الخامس
القطر
مادة 113
أ – يقصد بكلمة (القطر) أية عملية تتعلق بتثبيت السفينة أو دفعها أو جذبها أو تحريكها .
ب – تشمل عبارة (الساحبة) سفينة القطر، وعبارة أثناء القطر تعني المدة التي تبدأ من لحظة وصول الساحبة إلى المكان الذي يمكن فيه لربان الساحبة أن يتلقى مباشرة التعليمات من السفينة التابعة للمستأجر لإستلام الحبال وتنتهي بتنفيذ التعليمات النهائية من السفينة بفك الحبال ورفعها على السفينة أو عند رفع حبال القطر نهائيًا وإبتعاد الساحبة لمسافة مأمونة من السفينة أيهما أسبق .
مادة 114
فيما عدا حالات الطواريء لا يجوز إجراء عملية قطر السفن داخل الميناء إلا بواسطة ساحبة تؤجرها سلطة الميناء لهذا الغرض بموجب أحكام هذه المادة وتدفع أجور هذه العملية بموجب الفئات المبينة في تعريفة أجور الموانيء .
مادة 115
فيما عدا ما نص عليه في الشروط المتضمنة في تعريفة أجور الخدمات التي تقدمها سلطة الميناء بواسطة ساحباتها تبدأ فترة إيجار الساحبة من وقت مغادرتها القاعدة وإلى وقت عودتها .
مادة 116
يكون ربان وأفراد الساحبة تحت إشراف المستأجر عند بدء فترة الإيجار ويكونون تحت رقابته أو رقابة وكيله أو مستخدميه ويؤدون أعمالهم حسب توجيههم طيلة تلك الفترة ويعتبر كذلك كل شخص تستخدمه سلطة الميناء يكون على ظهر السفينة .
مادة 117
لا تتحمل إدارة الميناء ولا تكون مسؤولة عما ينتج أثناء عملية القطر عن أضرار مادية للسفينة أو الساحبة وكذلك الأضرار الجسمانية التي تنجم عن هذه العملية ويتحمل المستأجر ذلك .
مادة 118
لا يكون المستأجر سؤولاً عن أية خسارة أو فقدان من أي نوع يحصل لساحبة أو بواسطتها أو عن وفاة أو إصابة طاقم الساحبة ما لم ينتج ذلك أثناء القطر ولا يمنع سلطة الميناء من المطالبة بأي حق قانوني ضد المستأجر .
مادة 119
يجوز لسلطة الميناء أن تستبدل أية ساحبة بأخرى كما يجوز لها في حالة الطواريء أن تحيل العمل أو أي جزء منه لمالك ساحبات آخر يكون له الحق في الإنتفاع بهذه التعليمات كما يكون ملزمًا بها .
مادة 120
لا تشمل أجور القطر أية خدمات إضافية تؤديها الساحبات للسفن الجانحة أو السفن التي تكون في حالة الخطر والحالات الطارئة .
الفرع السادس
مسؤوليات وواجبات ناقلات الغاز السائل
مادة 121
يكون الربان مسؤولاً عن سلامة الناقلة والحفاظ على سلامة وكفاءة نظام الحمولة المغلق ونظام الحمولة المزودة الناقلة به عندما تكون ناقلات الغاز السائل راسية على الرصيف .
مادة 122
يجب أن تكون معدات الإرساء لناقلات الغاز في حالة جيدة وتتلائم مع متطلبات وضع السفينة في مكانها على طول الرصيف .
مادة 123
يجب أن تراقب حبال وأسلاك الربط بدقة وأن تدار بعناية وتهيئة التجهيزات اللازمة لوضع حبال وأسلاك إرساء إضافية كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 124
تربط المراسي (المخاطيف) بصورة جيدة في مجرى الجنزير لكي تكون مهيأة للإستخدام .
مادة 125
يجب أن يبلغ العدد الأدنى لحبال وأسلاك الإرساء المطلوبة لربط ناقلة الغاز ذات الحمولة الطنية الساكنة البالغة (5000) طن فما فوق كالآتي: –
مؤخرة
أ – حبال المؤخرة 3 STERN LINES
ب – حبال جانبية 3 BREAST LINES
ج – حبال السبرنك 2 BACK SPRINGS
مقدمة
حبال المقدمة 3 HEAD LINES
الحبال الجانبية 3 BREAST LINES
حبال السبرنك 2 BACK SPRINGS
المحتوى14
مادة 126
يجب أن تكون جميع طبلات السربط جاهزة للإستعمال المباشر وأن توضع الفرامل اليدوية على طبلات الربط الأوتوماتيكية ذات الشد الذاتي الموجود على السفينة وأن تكون أسلاك الربط ملفوفة جيدًا على أسطوانات طبلات الربط وتكون فرامل طبلات الأوناش موضوعة بشكل يسمح بإستيعاب نقل أدنى يعادل (60%) من حمولة السلك في حالة الإنقطاع .
مادة 127
تبدل أسلاك الربط المصنوعة من مواد خاصة عندما تعطى تمددًا وإستطالة تزيد على (3%) تحت تأثير الشد .
مادة 128
يجب أن لا تستخدم أسلاك الربط سوية مع الحبال الليفية بنفس الإتجاه ولنفس الغرض .
مادة 129
لممثل المرفأ إيقاف عمليات الشحن وفصل أذرع التحميل في حالة تردي الطقس والحالات الجوية المضطربة ولا يستأنف الشحن إلا بموافقة ممثل المرفأ .
مادة 130
يجب أن تكون (أسلاك القطر الجانبي) مثبتة بقوة على مرابط الناقلة BITTS إلى الأمام والخلف وبقدر ما تسمح به من الناحية العملية على جانب السفينة المواجه للبحر . (البعيد عن الرصيف) . ولا يقل قطرها عن 28 ملم وأن يحكم الشد بحوالي (5) لفات مشابهة للرقم 8 وربط فتحات الأسلاك بحبل توصيل Heaving Line لتبقيها متدلية إلى سطح الماء بإرتفاع يتراوح بين (1 – 2) م فوق سطح الماء وفي جميع الأوقات .
الفصل السابع
الحوادث
الفرع الأول
التصادم
مادة 131
يجب أن تستخدم كل سفينة الوسائل الملائمة والمتيسرة كافة وفقًا للظروف والحالات السائدة لتحديد وجود خطر التصادم وإذا كان هناك شك لوجود خطر التصادم فعند ذلك يجب إعتبار خطر التصادم قائمًا .
مادة 132
على الربان إستخدام معدات الرادار الصالحة، الموجودة على السفينة بصورة صحيحة، بما في ذلك المراقبة على المديات البعيدة بغية الحصول على تحذير مبكر عن خطر التصادم والمراقبة الدورية المتكافئة للأهداف المحيطة المكتشفة .
مادة 133
على الربان عدم بناء الإفتراضات على معلومات ناقصة كمعلومات الرادار فيما يتعلق بالتصادم .
مادة 134
عند تحديد وجود خطر التصادم، فعلى الربان قبل كل شيء مراعاة الإعتبارات الآتية ضمن العوامل الأخرى .
أ – إعتبار خطر التصادم قائمًا إذا كان الإتجاه البوصلي إلى السفينة المقتربة لا يتغير تغييرًا ملموسًا .
ب – يكون خطر التصادم قائمًا في بعض الأحيان على الرغم من تغيير الإتجاه تغييرًا ملموسًا وخاصة عند الإقتراب من سفينة كبيرة جدًا، أو من ساحبة أو عند تقارب السفن لمسافات قصيرة .
135
على الربان إتخاذ التدابير الدقيقة وفي وقتها المناسب لتجنب خطر التصادم .
مادة 136
على الربان تغيير خط السير والسرعة، أو إحداهما لتجنب التصادم إذا سمحت ظروف الحالةوبورة واضحة وكافية بحيث يمكن ملاحظته بسهولة من قبل السفينة الأخرى القائمة بالمراقبة البصرية أو الرادارية وتجنب التغييرات المتكررة الصغيرة لخط السير والسرعة أو لإحداهما .
مادة 137
إذا كانت هناك مساحة مائية كافية فعندئذٍ يمكن أن يكون تغيير خط السير هو الجزء الأكثر فعلاً لتجنب الإقتراب الشديد على أن يكون التغيير مبكرًا ولا يؤدي إلى الإقتراب الشديد من سفن أخرى .
مادة 138
يجب أن يكون الإجراء المتخذ لتجنب التصادم مع سفينة أخرى بشكل يؤمن الإبتعاد عن تلك السفينة إلى مسافة الأمان . مع التأكد من فعالية هذا الإجراء لحين إجتياز السفينة الأخرى وتركها في المؤخرة بوضوح .
مادة 139
على الربان تخفيض سرعة السفينة أو التوقف، أو إعطاء المحركات سرعة خلفية إذا كان ذلك ضروريًا لتجنب التصادم أو إذا كان تقدير الموقف يتطلب وقتًا طويلاً .
المحتوى15
الفرع الثاني
الجنوح
مادة 140
يكون ربان السفينة الجانحة مسؤولاً عن تعويمها .
مادة 141
يكون ربان السفينة الجانحة مسؤولاً عن تعويمها .
مادة 142
إذا جنحت سفينة ضمن حدود الميناء فعلى المرشد أن يطلب من ربان تلك السفينة تدوين حيثيات الحادث في تقرير الجنوح المبين صورة منه في الجدول (4) المرفق بهذه التعليمات ومن ثم يقوم المرشد بتسليم هذا التقرير إلى مدير السيطرة والتوجيه البحري أو ربان محطة الإرشاد بعد أن يوقع الربان التقرير ويختمه بختم السفينة .
مادة 143
على ربان السفينة الجانحة إتخاذ الخطوات اللازمة فورًا لإنقاذ السفينة وحمولتها، وتفادي أية إعاقات أو أخطار للميناء أو القناة الملاحية أو البيئة .
مادة 144
لا يسمح بإجراء أية عمليات إنقاذ للسفينة الجانحة دون تصريح خطي من ربانها .
مادة 145
إذا شكل جنوح السفينة أو أي حادث يقع عليها في الميناء عائقًا أو خطرًا على الملاحة من وجهة نظر سلطة الميناء فلسلطة الميناء أن تتخذ الخطوات المباشرة لإزالة العائق، دون سابق إنذار وعلى مسؤولية مالك السفينة وتكون كافة الإجراءات التي تتخذها سلطة الميناء في الحالات السابقة على حساب مالك السفينة .
الفرع الثالث
الحريق وإحتياطاته
مادة 146
يحظر التدخين أو إستعمال الأنوار المكشوفة داخل عنابر السفن أو على أرصفة الميناء أو في مخازن البضائع .
مادة 147
إذا شب حريق في السفينة فعلى الربان إعطاء إشارة الحريق بقرع جرس السفينة بصورة مستمرة، مع إعطاء الإشارة التالية إذا كان بحاجة إلى مساعدة (خمس صفرات طويلة تعقبها خمس صفرات قصيرة وبصورة مكررة) يخبر سلطة الميناء على ماهية المساعدة المطلوبة .
مادة 148
إذا شب حريق في سفينة فعلى ربابنة السفن الأخرى القريبة منها، بعد مراعاة الحيطة اللازمة لسلامة سفنهم، أن يقدموا كل مساعدة ممكنة للسفينة التي إشتعلت النار فيها .
مادة 149
يجب إنزال شخص مسؤول من السفينة المحترقة إلى البر لإبلاغ الأمر إلى فرقة الإطفاء والجهات المختصة في الميناء
مادة 150
يجب إبعاد الجنائب الراسية بجانب السفينة المحترقة بأقصى سرعة ويستعان بالوحدات العائمة التي تسير بمحركاتها الخاصة . وعلى جميع الوحدات العائمة المجهزة بأدوات مكافحة النيران أن تسارع إلى مكان الحريق لتقديم المساعدة الممكنة .
الفرع الرابع
الأمراض والأوبئة
مادة 151
يكون ربان السفينة أو وكيله مسؤولاً عن توفير ووضع مانعات القوارض على الحبال والأسلاك التي تستخدم في ربط سفينته بعد عملية إرسائها ولا ترفع هذه المانعات إلا عند مغادرة السفينة الرصيف .
مادة 152
على ربان كل سفينة تصل إلى منطقة الإنتظار التقيد بما يأتي: –
أ – منع أي إتصال بالسفينة وأي شحن إليها أو تفريغ منها إلى أن تتم الإجراءات الصحية بشأنها وتعطى لها البراءة الصحية .
ب – الإجابة عن جميع أسئلة سلطة الميناء عن الحالة الصحية على ظهر السفينة .
جـ – أن يقوم فورًا بإبلاغ سلطة الميناء عن حالات الأمراض الوافدة أو الحالات المشتبه بها .
د – لا يجوز إنزال شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض وافد من السفينة إلى اليابسة إلا بموافقة سلطة الميناء .
مادة 153
لا يحق للسفينة القيام بأي عمل، ولا يجوز لأي شخص الصعود على ظهر السفينة – عدا المرشد البحري – إلا بعد منحها البراءة الصحية سواء كان ذلك لاسلكيًا أو بعد المعاينة الصحية أو بعد إجراء التحريات الصحية إن إقتضت الحاجة .
مادة 154
تعتبر التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية مكملة لهذه التعليمات .
المحتوى16
الفصل الثامن
الإشارات
الفرع الأول
علم العراق
مادة 155
إذا كانت السفينة داخل حدود الميناء أو راسية على المرساة في منطقة الإنتظار في البحر، يجب أن ترفع علم ميناء التسجيل على مؤخرتها وأن ترفع علم العراق على أعلى سارية فيها ولا يسمح بتنكيس علم العراق إطلاقًا ولأي سبب كان .
الفرع الثاني
إشارة طلب البراءة الصحية
مادة 156
يجب على كل سفينة عند وصولها إلى محطة الإرشاد، أن ترفع نهارًا علم الإشارة الدولية Q وليلاً ضياء دائريًا أحمرًا فوق ضياء دائري أبيض وعلى خط رأسي واحد على أن لا تقل المسافة بينهما عن مترين .
مادة 157
تبقى السفينة رافعة الإشارات المنصوص عليها في المادة (156) إلى أن تجاز صحيًا .
الفرع الثالث
إشارات طلب المرشد
مادة 158
إذا إستخدمت الإشارات التالية أو أظهرت جملة أو كل حدة دلت على أن السفينة تطلب مرشدًا .
أ – نهارًا:
أولاً – علم الإشارة الدولية J
ثانيًا – أعلام الإشارة الدولية PT
ب – ليلاً:
أولاً – ضياء أبيض واضح يظهر أو يحدث وميضًا على فترات قصيرة .
ثانيًا – إرسال الإشارة PT بالمورس الضوئي .
الفرع الرابع
إشارات الأضواء والأشكال في الميناء
مادة 159
الميناء المغلق
ترفع الإشارة التالية على سارية إشارات الميناء طيلة فترة إغلاق الميناء أو خطر دخوله .
أ – نهارًا: كرة سوداء فوق مخروطين أسودين متقابلين بالرأس .
ب – ليلاً: ثلاثة أضوية دائرية (ضوء أبيض يعلوه ضوء أخضر، يعلوهما ضوء أحمر وعلى خط رأسي واحد) .
الفرع الخامس
السرعة البطيئة
مادة 160
على جميع السفن المرور بسرعة بطيئة وبأكبر درجة من الخطر في أية منطقة تعرض فيها الإشارات الآتية: –
أ – نهارًا – أسطوانة واحدة حمراء .
ب – ليلاً ثلاثة أضوية دائرية (ضوء أبيض يعلوه ضوء أحمر ويعلوهما ضوء أبيض) .
ج – أية لوحة كتب عليها بحروف إنكليزية كبيرة كلمة (بطيء) SLOW
الفرع السادس
ناقلات الغاز السائل
مادة 161
يجب على ناقلات الغاز السائل إطلاق سلسلة متواصلة ومستمرة من الصفرات تتألف من عشر صفرات قصيرة في حالة تعرضها لخطر ما أو عند نشوب حريق على ظهرها .
الفرع السابع
إشارات الإستعانة
مادة 162
إذا إستخدمت الإشارات التالية أو أظهرت جملة أو كل على حدة دلت على أن السفينة تستغيث وتطلب المعونة .
أ – إطلاق مدفع أو إشارة أخرى متفجرة على فترات كل منها دقيقة واحدة تقريبًا .
ب – إطلاق صوت مستمر بواسطة أي جهاز لإشارات الضباب .
ج – إطلاق صواريخ أو قنابل تقذف نجومًا حمراء منفردة على فترات قصيرة .
د – إرسال إشارة بواسطة التلغراف اللاسلكي أو بأية وسيلة أخرى مكونة من المجموعة SOS الموجودة في مصطلحات المورس .
هـ – إرسال إشارة بواسطة الهاتف اللاسلكي مكونة من الكلمة may day
و – إشارة الإستغاثة المصطلح عليها في قواعد الإشارة الدولية N . C .
ز – إشارة مكونة من علم مربع فوقه أو تحته كرة أو ما يشبه الكرة .
ح – إشعال نار على ظهر السفينة (مثل إشعال برميل زيت أو برميل زفت) أو غير ذلك .
ط – إطلاق صاروخ ضوئي أحمر باليد أو معلقًا بالهواء .
ي – إشارة عبارة عن دخان برتقالي اللون .
ك – تكرار رفع وخفض الذراعين الممتدين على الجانب ببطء .
ل – إشارة مرسلة من عوامة طواريء راديوية تدل على الموقع ولا يجوز إستخدام الإشارة الواردة في الفقرات (أ، جـ، د، ح، ط) من هذه المادة عندما تكون السفينة راسية على الرصيف، أو عندما يشكل إستخدام هذه الإشارات أو أية إشارات أخرى خطرًا على السلامة العامة تبعًا لموقف السفينة .
المحتوى17
الفرع الثامن
العوامات البحرية
مادة 163
يعتمد نظام العوامات البحرية، المعروف بنظام (أ) والنظام الأساس والجانبي الموحد (العوامات الحمراء إلى يسار السفن عند دخولها القناة من جهة البحر) . وفقًا للجدول (2) والمرفق بهذه التعليمات .
الفصل التاسع
العناية بالبيئة ومكافحة التلوث
مادة 164
تخضع جميع السفن التي ترسو على أرصفة الموانيء والمرافيء لإشراف الجهات المختصة ولأي شخص مخول حق الكشف على سجلات الزيت بالسفينة والتي يجب الإحتفاظ بها .
مادة 165
على ربان السفينة إشعار سلطات الموانيء بأسرع وسيلة ممكنة في حالة الشك بحدوث تلوث ويؤكد على ذلك بتقرير تحريري .
مادة 166
تمنع أية سفينة أو مركب من إلقاء المخلفات البسيطة مثل القمامة (العلب الفارغة) المياه المتسخة، المياه الصحية .
مادة 167
عند حدوث تلوث كبير من قبل السفينة والمركب بتحمل المالك والربان المسؤوليات والتعويضات كافة بحسب حجم التلوث ونوعه الذي يقدر من قبل سلطة الموانيء .
مادة 168
تمنع السفينة أو المركب الراسية على أرصفة الموانيء والمرافيء من فتح مواسير مياهها وتتحمل مسؤولية الأضرار للمنشأة أو للغير .
مادة 169
يجب على ربان السفينة أو المركب إتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء عملية التزود بالوقود أو مناولة الزيوت بالشكل الذي يحول دون تسربها .
مادة 170
يمنع تفريغ مياه الصابورة أو مياه الفضلات داخل حدود الموانيء البحرية .
مادة 171
لسلطة الموانيء الحق في التفريغ القسري لأية زيوت أو خلطة زيتية أو مهملات أو نفايات إلى أية منشأة أو أوعية على حساب السفينة إذا كان تجميع مثل هذه المواد على ظهر السفينة يؤدي إلى خطر الحوادث أو التلوث .
مادة 172
تحاط ناقلات الزيت أثناء عملية الشحن والتفريغ بحواجز من قبل الجهات ذات العلاقة .
مادة 173
عدم إستخدام المحرقة ونافخ السناج (SOOT BLOWER)
مادة 174
إشعار سلطة الموانيء قبل الشروع بعمليات إنتشال الغوارق التي يصاحبها تلوث للمياه لتجنب ومعالجة التلوث المحتمل
مادة 175
يجب على كافة السفن إستعمال بساط مانع وفرشه بصورة منتظمة بين جانب السفينة والرصيف ضمن حدود الميناء أثناء شحن وتفريغ الفحم والكبريت أو الأسمدة (أو أية مادة ملوثة أخرى وذلك منعًا لتساقط قسم منها في المياه) .
مادة 186
لا يسمح للمراكب الآلية المجهزة بأنابيب العادم المكشوف التردد قرب مناطق تأخذ مياه الأسالة .
مادة 177
لا يسمح بتبخير السفن إلا بموافقة سلطة الموانيء وعلى السفينة أن تسأل الإذن بذلك قبل أربع وعشرين ساعة في الأقل
مادة 178
عند حدوث تلوث تتحمل الجهة المسؤولة عن ذلك تكاليف إزالة النفايات أو المهملات أو الفضلات أو تنظيف الماء ومرافق الميناء .
مادة 179
على ربان السفينة أو المركب ضمان عدم التخلص من المياه الملوثة أو فضلات البضائع الخاصة بذلك إلا في المواقع الخاصة بها .
مادة 180
عند التخلص من النفط أو الزيوت أو المياه الملوثة بالنفط ضمن حدود الميناء فإن السفينة أو المركب تعتبر مسؤولة وتتحمل كافة نفقات التنظيف .
مادة 181
عند تسرب أو تدفق الزيت يجب أخذ إحتياطات منع التلوث بإستخدام مواد كيمياوية تقرها سلطة الموانيء أو أية طريقة ملائمة أو مقبولة .
مادة 181
لسلطة الموانيء القيام بأعمال المراقبة والتحري عن حالات التلوث .
المحتوى18
الفصل العاشر
تفتيش السفن والمراكب
الفرع الأول
تفتيش السفن
مادة 183
تخضع للتفتيش البحري السفن والمراكب التي تؤم موانيء العراق والتي تزيد حمولتها المسجلة (على 400 طن والمصنفة للعمل في مناطق ساحلية أو مناطق محدودة) .
مادة 184
لا تخضع السفن الحربية للتفتيش البحري .
مادة 185
يجب على كل سفينة وافدة للموانيء ومشمولة بهذه التعليمات أن تحمل الشهادات التالية والصادرة بموجب الإتفاقات الدولية .
أ – شهادة ميناء تسجيل السفينة .
ب – شهادة التصنيف .
ج – شهادة خط العوم (الشحن) .
د – شهادة قياس حمولة السفينة .
هـ – الشهادات الصادرة بموجب إتفاقية سلامة الأرواح في البحار هي: –
أولاً – شهادة سلامة سفينة الركاب .
ثانيًا – شهادة سلامة بناء سفينة الحمولة .
ثالثًا – شهادة سلامة تأسيسات البرق اللاسلكي في سفينة الحمولة .
رابعًا – شهادة تأسيسات الهاتف اللاسلكي في سفينة الحمولة .
خامسًا – شهادة سلامة معدات سفينة الحمولة .
و – الشهادات الخاصة بمنع التلوث البحري .
ز – شهادة تدريب وتأهيل العاملين في البحر، (شهادة كفاءة الطاقم) .
ح – شهادة مكافحة القوارض .
ط – الشهادة الدولية الخاصة بنقل الكيمياويات الخطرة السائبة .
ي – الشهادة الدولية الخاصة بنقل الغازات السائلة السائبة .
مادة 186
يجب أن تكون الشهادات المطلوبة نافذة المفعول وصادرة من دولة العلم أو من الجهة التي تخولها تلك الدولة إصدار الشهادة المطلوبة .
مادة 178
عند دخول أية سفينة لا تحمل أيًا من الشهادات المطلوبة في المادة (185) من هذه التعليمات وعند إنتهاء مفعول أية شهادة أثناء الرحلة البحرية فيسمح لتلك السفينة بالدخول إلى موانيء العراق بشرط أن يتخذ المالك أو الوكيل أو الربان الإجراءات الفورية لتجديد هذه الشهادة أو إستصدار شهادة جديدة حسب الحالة .
مادة 188
يقوم المرشد البحري أو ربان المرفأ بتزويد ربان السفينة التي تصل إلى محطة الإرشاد في البحر أو الموانيء النفطية بإستمارة النموذج (أ) (الجدول 3) المرفق بهذه التعليمات تؤيد فيه وجود وصحة ونفاذ الشهادات المطلوبة وتسلمها منه موقعة حسب الأصول ليتولى تقديمها إلى الجهة المختصة حال رسو السفينة في الميناء .
مادة 189
يتولى قسم التفتيش البحري في المنشأة تفتيش وتدقيق الشهادات المطلوبة وإتخاذ الإجراءات وفقًا للجدولين (7 و8) المرفقين بهذه التعليمات .
الفرع الثاني
تفتيش المراكب
مادة 190
يجب أن يحمل المركب المشمول بهذه التعليمات الوثائق والشهادات الاتية: –
أ – شهادة التسجيل
ب – شهادة الكشف السنوي النافذة .
جـ – شهادة الكفاءة للعاملين على المركب .
د – الوثائق الخاصة بالموافقات الأصولية لنصب وإستخدام معدات الإتصال اللاسلكي إن وجدت .
مادة 191
يجب تثبيت إسم ورقم لوحة التسجيل في الأماكن المخصصة من بدن المركب .
مادة 192
يجب أن تطابق المواصفات العامة والفنية للمراكب والشهادات الممنوحة لها والتأكد من وجود معدات السلامة ومكافحة الحرائق عليها وفقًا للجدول (8) المرفق بهذه التعليمات .
مادة 193
يتولى قسم التفتيش البحري في المنشأة تفتيش المراكب وتدقيق شهاداتها .
المحتوى19
الفصل الحادي عشر
الإنقاذ ورفع الحطام
الفرع الأول
السفن المحفوفة بالمخاطر
مادة 194
عند تعرض الأشخاص على ظهر السفينة أو المركب للخطر فعلى ربان إعطاء الأولوية لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص قبل أي عمل آخر .
مادة 195
على ربان السفينة أو المركب التي تتعرض لحادث أو تكون طرفًا فيه وكذلك أية سفينة أخرى أو مركب يشاهدان هذا الحادث إبلاغ الأمر لسلطة الموانيء فورًا .
مادة 196
يتعين على كل شخص إلتقط إشارة إستغاثة من إحدى السفن أو المراكب أن يقدم بلاغًا عنها إلى سلطة الموانيء فورًا .
مادة 197
لسلطة الموانيء بعد إخبارها بالحادث البحري إبلاغ الوكيل البحري للسفينة أو المركب بذلك .
مادة 198
يجب على شهود الحادث البحري أن يقوموا بتقديم المعونة للأشخاص المعرضين للخطر، وتخليص الأشياء العائدة للسفينة أو المركب المنكوب ومنع سرقتها لحين وصول السلطات الرسمية إلى محل الحادث .
مادة 199
للمنشأة عند وقوع حادثة بحرية الإستعانة بالجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة ولها: –
أ – إلزام الأشخاص الحاضرين بالإشتراك في إنقاذ الأرواح ووضع البضائع والأشياء المنقذة في محل آمن وتأمين حراستها .
ب – إستعمال وسائل النقل التي يراها لازمة .
جـ – إتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ السفينة أو المركب وملحقاتها وينظم في الحال محضر بجرد البضائع والأشياء المنقذة .
مادة 200
أ – يتولى مالك السفينة أو المركب أو وكيله فور وصوله متابعة عمليات الإنقاذ .
ب – يتحمل مالك السفينة أو المركب أو وكيله جميع النفقات والمبالغ التي تتكبدها سلطة الموانيء أثناء عملية الإنقاذ .
مادة 201
على ربان السفينة أو المركب الذي تعرض لحادث أن يقدم تقريرًا موقعًا من قبله وأفراد الطاقم إلى المدير العام خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي إنقاذ السفينة .
مادة 202
إذاأصاب السفينة أو المركب حادث بحري وجعلها غير صالحة للملاحة والنقل إعتبرت السفينة حطامًا وذلك بمقتضى تقرير يعد من ثلاثة خبراء بحريين يؤيدون عدم صلاحية السفينة كوسيلة للنقل ويعين هؤلاء الخبراء بقرار من المحكمة بناءً على طلب المنشأة .
الفرع الثاني
الإنقاذ البحري
مادة 203
للمنشأة السيطرة على الإنقاذ إذا نشأ عنها عائق يشكل خطرًا على الملاحة ضمن حدود الموانيء وتكون النفقات المترتبة من الإجراءات التي تتخذها المنشأة على حساب مالك أو وكيل السفينة .
مادة 204
للمنشأة تكليف أحد منتسبيها من ذوي الإختصاص بالإشراف على عمليات المساعدة والإنقاذ للسفن أو المراكب المعرضة للخطر أو الغارقة أو الجانحة أو المهجورة وله حق إصدار التوجيهات التي تحول دون تشكيل تلك السفينة أو المركب عائقًا أو خطرًا على سلامة الملاحة .
مادة 205
عند جنوح أية سفينة أو مركب فعلى ربانيهما إتخاذ التدابير اللازمة فورًا لإنقاذها وتفادي تشكيلهما عائقًا أو خطرًا على سلامة الملاحة أو البيئة المائية .
مادة 206
يكون مالك أو ربان السفينة أو المركب الجانحين مسؤولاً عن تعويمهما ولا يسمح بإجراء أية عملية إنقاذ لهما دون تصريح خطي من مالكهما أو ربانهما ما لم يتعارض ذلك مع سلامة الملاحة البحرية .
مادة 207
إذا وجدت المنشأة بأن جنوح السفينة أو المركب أو أي حادث يقع لهما في الموانيء أو في الممرات المائية المؤدية إليها يشكل خطرًا على سلامة الملاحة فلها إتخاذ التدابير اللازمة لإزالة العائق دون سابق إنذار وعلى مسؤولية المالك أو الربان .
المحتوى20
الفرع الثالث
السفن الغارقة أو المشرفة على الغرق
مادة 208
عند غرق أو جنوح أو ترك أية سفينة أو مركب ضمن حدود الموانيء أو في الممرات والقنوات الملاحية المؤدية إليها بصورة تبعث على الإعتقاد بأنها ستكون عائقًا أو خطرًا على سلامة الملاحة وتخلف مالكها أو وكيله بعد إنذاره إتخاذ التدابير اللازمة فللمنشأة تعويمها أو إتلافها جزئيًا وعندما يتقرر بيعها تستوفى نفقات تلك الأعمال من ثمن بيعها وعند عدم تغطية ثمن البيع لتلك النفقات فللمنشأة إستيفاء فرق المبلغ من مالك السفينة أو المركب أو وكلائهما .
الفرع الرابع
البحث عن الأشياء الساقطة
مادة 209
يتولى مالك الأشياء الساقطة في حدود المياه أو وكيله البحث عنها بإذن من المنشأة .
مادة 210
على صاحب أو مستلم الأشياء أو المواد التي سقطت في المياه أو ربان السفينة أو المركب الناقل لها أو وكيلهما أن يرفع خلال (18) ساعة من وقت وقوع الحادث إلى المنشأة بلاغًا يوضح فيه مواصفات المواد الساقطة أو الظروف التي رافقت سقوطها في الماء وموقعها مع وضع (عوامة) عليها إذا أمكن، وكيفية البحث والمستخدمين الذين ينوون إستخدامهم ومدة العمل التقريبية .
مادة 211
تعطى المنشأة الإذن بذلك وتحدد الأوقات المسموح فيها والإجراءات الواجب رعايتها وتدرج هذه البيانات على البلاغ المقدم بموجب المادة (210) من هذه التعليمات .
مادة 212
على المنشأة ومسؤولي الكمرك مراقبة إلتقاط المواد الساقطة كل فيما يخصه من المواد المنصوص عليها من هذه التعليمات .
الفرع الخامس
المكافأة
مادة 213
تستحق الأعمال التالية التي تقوم بها المنشأة مكافأة المساعدة والإنقاذ وعلى النحو الآتي: –
أ – قيام المرشد بإتخاذ الإجراءات لإنقاذ السفينة أو المركب من الخطر خارج واجبه كمرشد .
ب – قيام سفينة القطر بقطر السفينة أو المركب المعرض للخطر الذي إستوجب تقديم خدمات إستثنائية لتخليص السفينة أو المركب من الخطر .
مادة 214
يتم تحديد المكافأة بموجب عقد يتم التوقيع عليه بين ربان السفينة أو المركب أو مالكهما والمدير العام، وتعتمد عناصر تقدير المكافأة على ما يأتي: –
أ – مقدار الفائدة التي نتجت عن إنقاذ السفينة أو المركب وجهود المنفذين ودرجة الخطر التي يتعرض لها المنفذون وسفينة الإنقاذ والوقت الذي إستغرقته عملية الإنقاذ .
ب – تخصص نسبة من المكافأة للأشخاص الذين قدموا المشورة أو (شاركوا) في عملية الإنقاذ أو قاموا بأي عمل من شأنه نجاح عملية الإنقاذ وحسب الصلاحيات المقررة قانونًا .
الفصل الثاني عشر
تحديد شروط مزاولة المهنة للراغبين بالعمل في البحر وداخل حدود الموانيء
مادة 215
يجب على كل شخص أو مكتب أو شركة تقوم بخدمات أو أعمال خاصة في داخل حدود الموانيء الحصول على ترخيص من المنشأة .
مادة 206
يجب أن يقدم صاحب الطلب ما يثبت أنه إلتزم بكل متطلبات الدوائر ذات العلاقة قبل الحصول على الترخيص المطلوب
مادة 217
للمنشأة إيقاف أو إلغاء أي ترخيص أو إذن تصدره بموجب هذه التعليمات حينما تجد فيه مخالفة ولها الحق برفض تجديد أي ترخيص أو إذن أو المصادقة عليه .
مادة 218
تشترط المؤهلات التالية للراغبين في الحصول على شهادة سائق ماكنة:
أ – أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة .
ب – أن يجتاز الفحص الطبي واللياقة البدنية .
جـ – أن يجتاز إختبارًا يثبت إلمامه بما يأتي: –
أولاً – أساليب القيام بأعمال التشغيل الآمن .
ثانيًا – المصطلحات المستخدمة في حيز الماكنات والتجهيزات التي لها علاقة بواجباته .
ثالثًا – أساليب حماية البيئة البحرية .
رابعًا – إستخدام تجهيزات مكافحة الحريق ومباديء الإسعافات الأولية .
مادة 219
تشترط المؤهلات التالية للراغبين في الحصول على شهادة ماسك دفة:
أ – أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة .
ب – أن يجتاز الفحص الطبي واللياقة البدنية .
جـ – له خدمة ستة أشهر على الأقل في مجال عمله .
د – له إلمام بما يأتي: –
أولاً- مباديء أساسية لمكافحة الحريق والإسعافات الأولية وأساليب إنقاذ حياة الأفراد والأخطار الصحية والسلامة الشخصية .
ثانيًا – القدرة على تفهم الأوامر البحرية المتعلقة بواجباته والقدرة على توجيه المركب والإلتزام بالأوامر المتعلقة بالدفة وله إلمام بالبوصلات المغناطيسية والجيرسكوبيه .
ثالثًا – القدرة على القيام بواجبات المراقبة البصرية والسمعية وتحديد الإتجاهات التقريبية للإشارات الصوتية أو الأنوار رابعًا – معرفة الإشارات الخاصة بالإستغاثة .
خامسًا – الإلمام بالمصطلحات والتعاريف المستخدمة على ظهر المركب .
المحتوى21
مادة 220
تشترط المؤهلات التالية للراغبين في الحصول على شهادة رقيب مسطحة أو رقيب نهري:
أ – أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة .
ب – أن يجتاز الفحص الطبي واللياقة البدنية .
جـ – أن يكون حاصلاً على شهادة بحار درجة أولى وله خدمة في تلك الدرجة لا تقل عن سنتين في أعالي البحار أو أربع سنوات في المياه الداخلية .
د – أن يكون له إلمام بما يأتي: –
أولاً – مباديء أساسية لمكافحة الحريق والإسعافات الأولية وأساليب إنقاذ حياة الأفراد والأخطار الصحية والسلامة الشخصية .
رابعًا – مباديء منع مكافحة تلوث البيئة البحرية .
مادة 221
تشترط المؤهلات التالية للراغبين في الحصول على شهادة ربان نهري درجة ثانية: –
أ – أن لا يقل عمر المتقدم عن (21) سنة .
ب – أن يجتاز الفحص الطبي واللياقة البدنية .
جـ – أن يكون حاصلاً على شهادة رقيب مسطحة وله خدمة بحرية لا تقل عن سنتين أو رقيب نهري وله خدمة بحرية لا تقل عن أربع سنوات .
د – أن يجتاز الإختبار الشفوي والتحريري بالمواد الآتية: –
أولاً – مباديء الفنون البحرية .
ثانيًا – قانون منع التصادم .
ثالثًا – معدات السلامة ومكافحة الحريق والإسعافات الأولية وإنقاذ الأرواح .
رابعًا – مباديء منع ومكافحة تلوث البيئة البحرية .
مادة 222
تشترط المؤهلات التالية للراغبين في الحصول على شهادة ربان نهري درجة أولى: –
أ – أن لا يقل عمر المتقدم عن (25) سنة .
ب – أن يجتاز الفحص الطبي واللياقة البدنية .
جـ – أن يكون حاصلاً على شهادة ربان نهري درجة ثانية أو خريج مركز تدريب مهني وله خدمة بحرية لا تقل عن أربع سنوات في المياه الداخلية أو سنتين في أعالي البحار .
د – أن يجتاز الإختبار الشفوي والتحريري في المواد الآتية: –
أولاً – مباديء الفنون البحرية .
ثانيًا – قانون منع التصادم .
ثالثًا – معدات السلامة أو مكافحة – الحريق وإجراءات الطواريء والإسعافات الأولية وإنقاذ الأرواح .
رابعًا – مباديء منع ومكافحة تلوث البيئة البحرية .
مادة 223
تشترط المؤهلات التالية للراغبين في الحصول على تأييد ممارسة المهنة بصفة خبير معاينة في الإختصاصات البحرية المتعلقة بالسفينة والبضائع لدى المحاكم المختصة .
أ – أن يكون المتقدم للإختصاصات البحرية حائزًا على شهادة التأهيل البحري العالي أو شهادة جامعية تؤهله ممارسة خبير معاينة في الإختصاص المطلوب ولديه خبرة بحرية لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة .
ب – الإختصاصات ذات العلاقة في العمل البحري مثل نقل وتداول البضائع وخاصة المواد الغذائية أن يكون المتقدم حائزًا على شهادة جامعية ضمن الإختصاص ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .
جـ – تجري مقابلة المتقدم للحصول على تأييد معاينة من قبل لجنة مختصة في المنشأة .
د – للجنة الحق بالنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الخبرة والإختصاص الذين لا توجد في مجال إختصاصهم شهادة جامعية أولية أو أهلية لأجل البت في صلاحيتهم للعمل كخبراء معتمدين على أن لا تقل مدة مزاولة ذلك الإختصاص عن (15) سنة .
الباب الثاني
الشحن والتفريغ
الفصل الأول
السماح للسفن أو المراكب بالرسو على جانب الأرصفة
مادة 224
يجب على ربان السفينة أو المركب أو مالكهما أو وكيلهما أن يقدم طلبًا تحريريًا إلى المنشأة عن كل سفينة أو مركب يرغب برسوها على جانب الرصيف ذاكرًا فيها إسم السفينة والمركب وغاطسها ونوع البضاعة وفيما إذا كانت محملة أو فارغة .
مادة 225
ا يجوز لربان السفينة أو المركب المطالبة بالرسو على جانب أحد الأرصفة ما لم يخصص مدير الميناء رصيفًا لها ويبلغ الربان أو المالك بذلك شرط أن تكون جاهزة ومهيأة .
مادة 226
يجب أن تجرى عملية تنقل السفن أو المراكب أثناء وصولها أو مغادرتها الرصيف وفقًا للأوامر الصادرة من قبل مدير الميناء بمقتضى أحكام هذه التعليمات وتقع تبعة القيام بذلك على المالك أو الربان .
مادة 227
لا يجوز للسفينة أو المركب الإقتراب من جانب الرصيف ما لم تكن مسيرة ذاتيًا وعند الإقتضاء يستعان بساحبة بحرية وبما متوفر لإدارة الميناء ويتحمل الربان أو المالك أجور الساحبة كاملة .
مادة 228
أ – أولاً – تهييء السفينة أو المركب مرساته للإلقاء عند إقترابه من جانب الرصيف .
ثانيًا – تحتفظ السفينة أو المركب بمراسيها غير المستعملة بصورة جيدة حال ربطها بالرصيف وبشكل لا يؤثر عليها .
ثالثًا – يجب أن لا يبرز أي نتوء من بدن السفينة أو المركب أثناء ربطها بالرصيف أو عند مغادرتها أو خلال مدة مكوثها بجانب الرصيف وأن ترفع قواربها ورافعات تلك القوارب على السطحة وأن تجعل أقنيتها مطوقة أو مربوطة داخل الرافدة شرط أن تعزل سلالم المسر عن خط الرصيف .
ب – يتحمل ربان السفينة أو المركب والمالك المسؤولية وبالتضامن عن الأضرار التي تسببها السفينة أو المركب لممتلكات الميناء ويجوز بقرار قضائي حجز تلك السفينة أو المركب ضمن حدود الميناء إلى أن تقدم الضمانات الكفيلة لسد قيمة الضرر .
المحتوى22
مادة 229
على ربان السفينة أو المركب أو مالكها مغادرة السفينة أو المركب الراسية بجانب الرصيف أو بجواره عندما يطلب مدير الميناء ذلك منه وبخلافه تغادر بأمر مدير الميناء وعلى مسؤولية ونفقة ربانها أو مالكها .
الفصل الثاني
السفينة أو المركب الراسي على جانب الرصيف
مادة 230
يتم إرساء السفينة أو المركب على الرصيف الذي يحدده مدير الميناء وعلى ربانها أو مالكها القيام بربطها بالأماكن المخصصة لذلك وعلى مسؤوليته .
مادة 231
تكون السفينة أو المركب عند رسوه بجانب الرصيف تحت أمرة ربانه أو مالكه وعليه القيام بنقلها عند الإقتضاء بواسطة محركاتها وغيرها من المعدات الأخرى وعلى مسؤوليته وحسب إيعاز مدير الميناء مع غلق فتحات الأنابيب غلقًا محكمًا عند إنتهاء العمل .
مادة 232
يجب أن يتواجد على ظهر السفينة أو المركب أثناء مكوثها في الرصيف مالكها أو ربانها أو أحد ضباطها الآخرين المسؤولين للإشراف والإيعاز للقيام بالأعمال المتعلقة بالشحن والتفريغ .
مادة 233
يؤمن ربان أو مالك السفينة أو المركب في جميع الأوقات وجود عدد من الضباط والبحارة على ظهرها لإدارتها .
مادة 234
يلتزم ربان أو مالك السفينة أو المركب بإخراج المراسي والأجهزة التي قد تسقط منها في الماء أثناء وجودها على الرصيف .
مادة 235
يجب على ربان أو مالك السفينة أو المركب الراسي على الرصيف ضحن وتوظيب البضاعة داخل عنابيرها بصورة تمكنها من المغادرة بصورة آمنة .
مادة 236
لا يسمح للسفينة أو المركب القيام بأعمال التصليح والصيانة في جانب الرصيف ما لم يكن لها مرسى ملائم لهذا الغرض على أن يعطي هذا المرسى عند الحاجة لإشغاله من السفن أو المراكب التي تروم الرسو عليه لشحن وتفريغ البضاعة .
مادة 237
لا يجوز القيام بأية أعمال تؤدي الى حدوث الحرائق أو إلى تفاعلات كيمياوية على ظهر السفينة أو المركب أو على الرصيف .
مادة 238
عند قذف أو سقوط أية نفايات أو مواد من السفينة أو المركب فعلى ربانها أو مالكها أو متعهد الشحن والتفريغ الإسراع برفعها خلال 18 ساعة وبعكسه يقوم مدير الميناء برفعها وعلى نفقتهم إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها قانونًا .
مادة 239
يجب على ربان أو مالك السفينة أو المركب أو متعهدي التفريغ والشحن القائمين بأعمال شحن وتفريغ البضاعة السائبة المسببة لتلوث الأرصفة مثل (الفحم، الصخر، الكلس، الحصى) إستعمال الأكياس أو الحلويات الخشبية أو المعدنية التي لا تلوث الأرصفة وتفرغ في الأماكن التي يحددها مدير الميناء .
مادة 240
يجب رفع كل مادة من المواد البارزة على سطح أية سفينة أو مركب مما قد يعيق شحن أو تفريغ أية سفينة أو مركب آخر راسية بجانب الرصيف حال الإيعاز بذلك من مدير الميناء .
مادة 241
يجب قيام ربان السفينة أو المركب بتأمين الإنارة الجيدة للأعمال الليلية وأعمال الشحن والتفريغ .
مادة 242
لا يجوز إستعمال واقيات الصدمة غير العائمة في جانب أية سفينة أو مركب من دون إستحصال إذن خاص بذلك .
مادة 243
لا يجوز وجود الحيوانات الشرسة أو الخطرة أو الأسلحة النارية المعبأة على ظهر أية سفينة أو مركب أو السماح بوجودها دون تصريح رسمي من المنشأة .
مادة 244
لمدير الميناء صلاحية إصدار الأوامر بمغادرة السفينة أو المركب من الرصيف فورًا إذا ثبت أنها مصدر لأمراض وبائية .
مادة 245
يكون ربان أو مالك السفينة أو المركب الماخر بجانب الرصيف أو الراسية فيه مسؤولين عن أي ضرر يسبب من سوء إدارتها أو نتيجة إنفلات السفينة أو المركب من مرساه أو إنجرافه مع التيار .
مادة 246
يكون ربان أو مالك السفينة أو المركب مسؤولاً عن أعمال الطاقم أو أي شخص يستخدم على ظهرها .
المحتوى23
مادة 247
لا يتحمل مدير الميناء أية مسؤولية أو تبعات من جراء: –
أ – توقف تأخير السفينة أو المركب .
ب – التأخير أو التوقف أو الضرر أو الضياع الذي يحصل عند تفريغ البضائع أو عن فقدان أو إهمال سندات الشحن الخاصة بها .
جـ – تأخير أعمال الشحن والتفريغ المتأتية عن الإضراب وأعمال العصيان .
د – إكتظاظ السفن وتراكم البضائع .
هـ – الظروف الطارئة التي ليس بإستطاعته تلافيها .
و – إيقاف أمر تسليم البضائع عند حصول ما يقتضي ذلك .
الفصل الثالث
مناولة البضائع وخزنها
مادة 248
تخضع أعمال الشحن وتفريغ السفينة أو المركب في الرصيف لإشراف مدير الميناء الذي يقوم بتخصيص مكان الرسو لكل سفينة أو مركب .
مادة 249
تستعمل الرافعات وفق ما يراه مدير الميناء الذي تقدم إليه الطلبات المتعلقة بذلك وتكون على مسؤولية المستأجرين وفي الأماكن التي يحتاجونها ويؤمن ضابط السفينة أو المركب تشغيل الرافعات بعيدًا عن معدات السفينة أو المركب .
مادة 250
لمدير الميناء صلاحية إصدار الأوامر بمغادرة أية سفينة أو مركب من مرساه وإبعاده عن الرصيف إذا كان العمل غير جار عليها عندما تدعو الحاجة لإستغلال المكان المشغول من قبله .
مادة 251
لا يجوز شحن البضاعة على السفينة أو المركب أو تفريغهما منها على جانب الرصيف ما لم تكن قد ربطت بالمرسى ربطًا محكمًا .
مادة 252
يجب على ربان أو مالك السفينة أو المركب أن يسلم مدير الميناء نسخة كاملة وصحيحة من مستندات البضاغة موضحًا فيها الأوزان والأحجام والعلامات المميزة عليها وخارطة توزيعها قبل أن يسمح له بفتح المخازن إستعدادًا لأعمال التفريغ .
مادة 253
أ – يجب على ربان أو مالك السفينة أو المركب فيما يتعلق بالمواد المصدرة تقديم سندات الشحن لمدير الميناء خلال شهر واحد من تاريخ إبحارها موضحًا فيها وزن وحجم وقيمة البضاعة المشحونة فيها سواء كانت قد شحنت في عرض النهر أو بجانب الأرصفة وتعزيز أوراق التصدير المذكورة بالنسخ الثواني من تصريحات الميناء بالإدخال للصادرات بكلفة العوائد الأجور .
ب – كل شيء تبلغ زنته الإجمالية ألف كيلو غرام أو تزيد على ذلك ويكون معدًا للشحن والنقل البحري يجب تأشير وزنه بوضوح وبشكل ثابت قبل شحنه على ظهر السفينة أو المركب .
جـ – يكون المرسل أو الناقل مسؤولاً عن تأشير الوزن على الطرود المصدرة .
د – يكون المرسل والناقل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة والحزم .
مادة 254
لا يجوز تفريغ الأخشاب من السفن أو المراكب الراسية في الرصيف على جانب النهر من دون إستحصال موافقة مدير الميناء على أن ترفع تلك الأخشاب من جانب السفينة أو المركب خلال مدة ست ساعات من وقت التفريغ .
مادة 255
يسمح للسفينة والمركب التي تنتهي من تفريغ البضاعة المستوردة على أحد الأرصفة بإستعمال مرفأ آخر للشحن عند الإقتضاء .
مادة 256
يجوز تفريغ البضاعة من السفينة والمركب الراسي في الرصيف من جانب النهر أو الذي في عرض النهر إلى السفينة والمركب الراسي عليها بموافقة مدير الميناء .
مادة 257
أ – إذا رأى طبيب صحة الميناء بأن بعض البضائع والمواد الموجودة على الرصيف أصبحت أو قد تصبح مجلبة للضرر أو الخطر على الصحة العامة يجب على ذوي العلاقة رفعها من محلها وتنظيف مكانها وتعقيمها خلال 18 ساعة من تاريخ تبلغهم بالأخطار .
ب – عند عدم تنفيذ ذوي العلاقة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلمدير الميناء وبعد إستحصال مصادقة مدير الكمارك نقل أو إتلاف تلك البضاعة أو المواد وتنظيف محل خزنها وتطهيره وتكون كلفة عملية النقل والأتلاف والتنظيف والتطهير على نفقة مالك البضاعة أو ربان أو وكيل السفينة أو المركب .
مادة 258
تقدم السفينة أو المركب الشاغل واجهة الرصيف الأساسية التسهيلات اللازمة لشحن وتفريغ السفن أو المراكب الشاغلة للواجهة الخارجية وفق ما يراه مدير الميناء مناسبًا ولا تتحمل المنشأة أية مسؤولية عن أي تأخير أو أجور أرضية أو خزن تترتب جراء عملية شحن أو تفريغ تلك السفن أو المراكب في جهة النهر أو نتيجة إلتحام بعضها ببعض أو وقوف إحداهما جانب الأخرى .
مادة 259
تنظم أعمال الشحن والتفريغ بإجازة سنوية تصدرها المنشأة .
مادة 260
لا تمنح إجازة ممارسة أعمال الشحن والتفريغ للشركات والأشخاص الطبيعية ما لم يستخدم إثنان من مراقبي العمل المدربين في الأقل لكل عنبار .
المحتوى24
مادة 261
لا يجوز تفريغ البضاعة من السفينة أو المركب إلا بإيعاز وتحت إشراف ربانها أو مالكها الموجودين على ظهرها أو متعهد الشحن والتفريغ المجاز من المنشأة للقيام بتلك الأعمال ويكون هؤلاء متضامنين عن كل خسارة أو ضرر حصل بالبضاعة .
مادة 262
يلزم ربان أو مالك السفينة أو المركب ومتعهد الشحن والتفريغ بملاحظة عدم رفع البضائع التي تزن أكثر من الحد الأعلى للحمولة المؤشرة على رافعات الميناء بواسطة أية رافعة من تلك الرافعات ولا يجوز إستعمال أي جهاز آخر من أجهزة الرفع بصورة مشتركة مع تلك الرافعات عند تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ .
مادة 263
ترفع البضاعة المشحونة من تحت منافذ الأنبارات المفتوحة مباشرة في كل سفينة أو مركب تقوم بتفريغ البضاعة على جانب الرصيف ولا يجوز لأي سبب إستخدام رافعات الميناء في تفريغ البضاعة أو تحريكها من تحت السطحة .
مادة 264
تستخدم رافعات السفينة أو المركب بموافقة مدير الميناء لشحن أو تفريغ البضاعة وعلى مسؤولية الربان أو المالك فيما يتعلق بأية خسارة أو ضرر قد يحصل للبضائع من جراء تلك الأعمال .
مادة 265
لا يجوز إنزال أية مادة أو قطعة منفردة بواسطة رافعات السفينة أو المركب التي يزيد وزنها على 5 أطنان إلا بموافقة مدير الميناء .
مادة 266
عند تفريغ البضاعة والقطع المنفردة التي يمكن نقلها والتي يزيد وزنها على نصف طن بواسطة رافعات السفينة أو المركب ولتهيئة مجال للتفريغ يجب نقل تلك البضائع أو القطع من جانب السفينة أو المركب بواسطة رافعات الميناء وعلى الربان أو مالك السفينة أو المركب تسديد أجور إستخدام رافعات الميناء .
مادة 267
تفرغ صناديق الصابون وبراميل الزيت والنفط والأصباغ وما يماثلها والأجر والأنابيب الخزفية والبضائع الأخرى التي تتطلب الإعتناء التام أثناء التفريغ من أية سفينة أو مركب بواسطة الأطباق وليس بالشبكات السلكية أو المصنوعة من الحبال .
مادة 268
أ – تعاد إلى مدير الميناء وعلى الرصيف جميع معدات ولوازم العمل المجهزة من قبله حال الإنتهاء من إستعمالها وبموجب محضر تسليم وتستوفي منه الأجور المترتبة على ذلك من المالك أو الوكيل .
ب – يجب رفع المعدات واللوازم التي لم تجهز من مدير الميناء من الرصيف أو الممرات – خلال ساعتين من وقت إنتهاء العمل بها وبعكسه ترفع من مدير الميناء وعلى نفقة من تعود إليه المعدات واللوازم .
مادة 269
يقوم مدير الميناء بتهيئة العدد المطلوب من العاملين لرفع البضائع المستوردة أو المصدرة أو المطلوب إعادة شحنها ضمن منطقة المرور في الميناء ولا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير أو الخسارة أو الضرر الناجم عن تعذر الحصول على العدد الكافي من العاملين نتيجة أعمال الإضراب ـو الإضطرابات أو تفشي الأمراض الوبائية ولأي سبب آخر مما يتعذر عليه تلافيه ويهيء العدد المطلوب من العاملين وفقًا لما يأتي: –
أ – تقديم طلب تحريري موقع من ربان أو مالك السفينة أو المركب أو الوكيل موضحًا فيه إعداد العاملين الذي يحتاجهم
ب – تقديم إشعار تحريري قبل مدة مناسبة لمدير الميناء عند القيام بأعمال تفريغ أو شحن السفينة أو المركب قبل أو بعد ساعات العمل المقررة أو في أيام العطل الرسمية ولا يجري العمل إلا بعد إستحصال صاحب الطلب على الإجازة بذلك من مديرية الكمارك .
مادة 270
يقوم مدير الميناء بتسليم وتفريق وخزن البضائع المستوردة والمفرغة على الأرصفة وبحسب الشروط الآتية: –
أ – أن تكون البضاعة معلمة بصورة واضحة وجلية .
ب – تخزن القضبان الحديدية والفولاذية والأطواق والأنابيب والأخشاب والأجر المفخور والكاشي والمواد المماثلة بمقتضى العلامات على أن لا تفرغ تلك البضائع من السفينة أو المركب بصورة مختلطة .
جـ – يفرق السكر والرز والبضائع الأخرى المحفوظة داخل الأكياس وترصف على الأرصفة حسب علامات أصحابها الرئيسية المؤشرة على الأكياس ولا يجوز مطلقًا رصف البضائع المحفوظة بالأكياس حسب العلامات الفرعية أثناء التفريق وعند الحاجة تسلم البضائع بموجب العلامات فيضمن الوكيل أو المرسل إليه تكاليف النفقات المترتبة على الأعمال الإضافية المتعلقة بالتفريق .
د – لا يسمح بتفريق السكر والرز والبضائع الأخرى المحفوظة في الأكياس وألواح الخشب المنشورة من السفينة أو المركب ليلاً ما لم يتعهد ربان ومالك السفينة أو المركب بتفريق أو بدفع التكاليف المقتضية لتفريق تلك البضائع .
هـ – يقوم مدير الميناء بتسلم وخزن البضائع المفرغة من إحدى السفن أو المراكب بصورة منعزلة والتي تفتقر للأوصاف أو العلامات الفارقة المنتظمة مما يجعل من الصعوبة تسليمها لأصحابها الحقيقيين ويكون المالك أو الوكيل مسؤولاً بعدئذٍ عن دفع جميع العوائد المترتبة عليها وعن تسليمها إلى المرسل إليهم بصورة صحيحة .
و – لمدير الميناء رفض تسليم أي قسم من أقسام إحدى إرساليات الكتل الحديدية والفولاذية والأطواق والأنابيب وما يماثلها أو المواد السائلة حتى تفرق الإرساليات جميعًا .
ز – ترصف البضائع التي تسلم لأصحابها على جانب الشاحنات أو في جهة الأرصفة ثم تعد ويؤيد تسلسلها من المرسل إليهم ويجهز مدير الميناء العاملين وعند الحاجة بالرافعات أو المعدات الإعتيادية لرفع البضائع من الرصيف إلى الشاحنات أو السفن أو المراكب الراسية في الرصيف ويكون العمل تحت إشراف وتوجيه أحد ممثلي المرسل إليهم المتواجد في الموقع ولا يتحمل مدير الميناء أية مسؤولية عن الضرر الذي يحصل جراء ذلك .
المحتوى25
مادة 271
يكون إيداع البضائع في سقائف أو مخازن أو في أي قسم من أقسام منطقة المرور أو أماكن الميناء الأخرى من مسؤولية المودع .
مادة 272
لا تتحمل المنشأة المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة تتعرض لها البضائع المخزونة في الميناء إذا كان الضرر والخسارة ناجمة عن قوة قاهرة أو ظروف طارئة أومن جراء الحريق والصواعق والزوابع أو الإضطرابات أو الإضراب أو الزلازل أو الطواريء مهما كان نوعها ويتحمل المسؤولية عن الضرر أو الخسارة الناجمة عن إهمال موظفي الميناء شرط أن تكون تلك الخسارة وذلك الضرر أو النقص قد أخبر به وأعترف به وتأيد لمدير الميناء قبل رفع البضائع من المخزن .
مادة 273
لا تتحمل المنشأة المسؤولية عن الضرر الذي يحصل للمسبوكات والأواني الخزفية أو المواد الأخرى المغلفة بشكل لا يؤمن المحافظة عليها إلا إذا ثبت حصول ذلك نتيجة تقصير وإهمال موظفي الموانيء .
مادة 274
تتخذ المنشأة الإحتياطات المناسبة للحيلولة دون تعرض البضائع للضرر بسبب القوارض والأرضة وغيرها ولا تتحمل أية مسؤولية عن الضرر الذي يقع بسببها .
مادة 275
يتسلم مدير الميناء البضائع المستوردة المفرغة من السفن أو المراكب في منطقة المرور (بإستثناء البضائع المودعة مؤقتًا) وتسلم بموجب السندات التي تمثلها .
مادة 276
ينظم محضر مشترك بأوصاف ومحتويات البضائع المكسورة أو المعطوبة أو الملوثة أو المتضررة المفرغة نهارًا من إحدى السفن أو المراكب إما بواسطة إحصائها أو بوسيلة أخرى .
مادة 277
لا تتحمل المنشأة المسؤولية عن البضائع المفرغة ليلاً ويتخذ الإجراءات لتأمين مستلزمات العمل الليلي .
مادة 278
يمنح مدير الميناء ربان أو مالك السفينة أو المركب تأييدًا عن البضائع المفرغة في منطقة المرور مع قائمة الملاحظات بالبضائع المتضررة أو المشكوك فيها عند الإنتهاء من العمل نهارًا أو ليلاً .
مادة 279
يتسلم مدير الميناء البضائع التي تجلب إلى منطقة المرور للشحن ويقوم بخزنها في السقائف وتبقى البضائع التي يرفض خزنها على مسؤولية الشاحنين ويجهز مدير الميناء العدد المطلوب من العاملين بعد مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (270) من هذه التعليمات وذلك لشحن البضائع كافة للتصدير ويتعهد بشحن وتسليم تلك البضائع لربان أو مالك السفينة أو المركب بالصورة الصحيحة .
مادة 280
أ – لا يجوز شحن البضائع المعدة للشحن في أية سفينة أو مركب على الرصيف قبل إبراز قائمة الشحن الكمركية للتصدير أو جوازات إعادة الشحن بأمر تفويض الشحن ونسخة الشاحنين من تصريحة الميناء للتحقق من إستيفاء أجور التصدير والأجور الأخرى ولتلافي وقوع التأخير ولمدير الميناء شحن البضائع قبل دفع أجور الميناء على أن يحتفظ بمستندات الشحن لحين دفع الأجور .
ب – لا يجوز شحن البضائع المعدة للشحن ففي عرض النهر على أية سفينة أو مركب قبل إظهار تصريحة الكمارك مع تصريحة الإدخال الصادرة من قبل المنشأة للتصدير متضمنة العوائد والأجور المترتبة على البضائع المذكورة .
جـ – تتضمن المستندات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة مجموع الكمية والوزن أو القياس البضائع المزمع شحنها وفق ما نصت عليه المادة (254) من هذه التعليمات .
مادة 281
يؤيد ربان السفينة أو المركب إستلام الجزء المشحون من البضاعة في نهاية كل يوم عمل على أن يمنح تأييدًا نهائيًا عند تسلم البضاعة كاملة .
مادة 282
تشحن البضائع التي يدل مظهرها الخارجي أنها بحالة جيدة بعد تقديم ربان أو مالك السفينة أو المركب مستنداتها الواضحة لمدير الميناء .
مادة 283
يزود ربان أو مالك السفينة أو المركب الراسية على الرصيف مدير الميناء بالمستندات اللازمة عن البضائع المشحونة في المراكب أو الزوارق والجنائب الراسية بجانبها ولا يجوز تسليم تلك المستندات إلى الشاحنين مباشرة .
مادة 284
تسلم وتخزن البضائع المعدة للشحن في منطقة المرور حسب توجيهات مدير الميناء .
مادة 285
أ – تسلم الرزم المحتوية على السبائك أو الفضيات أو المسكوكات أو الأحجار الكريمة أو الذهب أو المواد الأخرى الثمينة المبينة في مستندات الشحن (المانفيست) العمومية إلى مالكيها مباشرة من قبل ربان أو مالك السفينة أو المركب وعلى مسؤوليته الخاصة بعد إشعار مدير الميناء لتدقيق المستندات الكمركية والمستندات الأخرى .
ب – يجوز في بعض الحالات الخاصة إيداع تلك البضائع بعهدة مدير الميناء بعد تأشير كل منها على حدة في مستندات الشحن ويمنح تأييدًا بتسلمها ويستوفى أجورًا خاصة لقاء الخزن .
جـ – يقوم شاحنوا المواد المنصوص عليها في هذه المادة بالتدابير المماثلة فيما يتعلق بشحنها .
المحتوى26
مادة 286
لا تكون المنشأة مسؤولة عن أي ضرر يصيب البضائع إلا إذا ورد إشعار بذلك قبل شحنها أو تسليمها .
مادة 287
أ – لربان أو مالك أو وكيل السفينة أو المركب طلب وضع الحجز القضائي على البضائع التي تفرغ على الأرصفة لإستيفاء أجور النقل البحري وتحفظ تلك البضائع في مخازن وسقائف الميناء على نفقة مالكيها لحين رفع الحجز عنها .
ب – أما البضائع التي تسلم من السفينة أو المركب إلى الزوارق أو الجنائب الراسية بجانبها في عرض النهر أو التي شحنت على ظهر السفن أو المراكب فلا يكون مدير الميناء مسؤولاً عن تنفيذ أمر الحجز عليها .
مادة 288
يؤمن ربان أو مالك السفينة أو المركب ووكيلاهما دفع الأجور المستحقة عن أعمال الشحن وغيرها عند القيام بتسليم البضائع من جانب السفينة أو المركب إلى الزوارق والجنائب في عرض النهر .
مدة 289
لا يجوز تسليم البضائع المفرغة على الرصيف التي بعهدة مدير الميناء ما لم يقدم مستند إذن بالتسليم من ربان أو مالك أو وكيل السفينة أو المركب وتصريحة الإدخال المصدقة من قبل السلطات الكمركية والتي تحيز تسليم تلك البضائع مع وصولات المنشأة بالأجور المترتبة عليها .
مادة 290
ينظم مالكو البضائع الذين يطلبون تسلم بضائعهم التصريحة الكمركية بثلاث نسخ مبينًا فيه جميع المعلومات المتعلقة بالبضاعة وفقًا للأصول المرعية .
مادة 291
إذا إتضح بأن وزن أو قياس أو كمية أية بضاعة من التي فرغت أو التي ستفرغ والتي شحنت في أي قسم آخر من أقسام الميناء قد صرح بها بصورة ناقصة بأي مستند مع المستندات المقدمة لأحد موظفي الميناء لإحتساب العوائد والأجور المترتبة على تلك البضائع فيكون المرسل إليه في حالة تفريغ البضائع والشاحن في حالة شحنها ملزمًا بدفع مبلغ لا يقل عن نصف العوائد والأجور الحقيقية حسب وزن أو قياس أو كمية تلك البضائع التي صرح بها تصريحًا ناقصًا بالصورة آنفًا .
مادة 292
يجب أن يؤيد مدير الميناء الرخصة التي تمنحها مديرية الكمارك لمالكي البضائع لفتح الرزم ضمن منطقة الميناء أما إذا فتحت هذه الرزم بغض النظر عن حالتها فيعد المرسل إليه قد تسلمها .
مادة 293
توضع الصناديق والرزم الموجودة في منطقة الميناء والمطلوب فتحها للتثمين أو بناءً على أوامر مدير الكمارك داخل المخزن أو السفينة قبل الفتح ومن ثم تبقى هنالك على مسؤولية مالكها .
مادة 294
تبقى البضائع التي تستلم ولم تنقل من منطقة الميناء على مسؤولية مالكها .
مادة 295
يصدر مدير الميناء الأوامر لنقل البضائع كافة من سقائف المرور إلى مخازن البضائع غير المخرجة فور إنتهاء الأيام المجانية المسموح بها بمقتضى جدول العوائد والأجور من دون الحاجة لتوجيه أي أخطار لمالكي تلك البضائع .
مادة 296
على ربان أو مالك أو وكيل أية سفينة أو مركب تقوم بتفريغ البضائع بجانب الرصيف وعلى ظهرها أسلحة أو عتاد لغرض التفريغ القيام بالآتي:
أ – تزويد مدير الميناء حال وصولها بقائمة بالقطع المنصوص عليها في هذه المادة وأن تختم القطع المحتوية على الأسلحة أو العتاد من قبل ربان السفينة أو المركب قبل التفريغ .
ب – تسلم الأسلحة والعتاد عند التفريغ إلى موظف الميناء المختص الذي يقوم بمنح التأييد بتسلم تلك المواد حسب الطريقة المتبعة وتحفظ تلك القطع في محل مغلق ولا يجوز تفريغ القطع المحتوية على الأسلحة أو العتاد من السفينة أو المركب ليلاً .
الفصل الرابع
شحن وتفريغ المتفجرات والمواد الخطرة
مادة 297
ترفع كل سفينة أو مركب تحمل متفجرات أو مواد خطرة في النهار علمًا أحمر في الليل ضياء أحمر واضحًا وذلك أثناء وجودها في منطقة الميناء .
مادة 298
تحدد أنواع المتفجرات والمواد الخطرة وفقًا للملحق (9) المرفق بهذه التعليمات والجداول التي تصدر من المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس مع وضع العلامات المعترف بها دوليًا .
مادة 299
يوجه مدير الميناء السفينة أو المركب المحمل كليًا أو جزئيًا بمتفجرات أو مواد خطرة من أي نوع إلى المكان الذي يعينه لرسوها أو ربطها أو لتحركاتها داخل أو خارج الميناء عند الشحن والتفريغ .
مادة 300
يحدد مدير الميناء أمكنة خاصة في الميناء (لتستيف) وخزن وشحن وتفريغ المتفجرات أو المواد الخطرة .
مادة 301
لا يجوز القيام بشحن أو تفريغ أو نقل مواد خطرة أو متفجرات على سفينة أو مركب إلا بإشراف أحد ضباطها المكلف خصيصًا بذلك .
المحتوى27
مادة 302
لا يجوز لأية سفينة أو مركب تحمل متفجرات أو مواد خطرة القيام بأية حركات بين الغروب والشروق كما لا يجوز لها بالقيام بعمليات شحن أو تفريغ أو نقل المتفجرات والمواد الخطرة بين الغروب والشروق إلا في الحالات الإضطرارية التي يوافق عليها مدير الميناء .
مادة 303
لا يجوز إدخال أية متفجرات خطرة من أي نوع إلى منطقة الميناء بقصد شحنها على سفينة أو مركب إلا بإذن من مدير الميناء عدا السفن الحربية .
مادة 304
لا يجوز للسفينة أو المركب الذي أنهى عملية شحن وتفريغ المتفجرات والمواد الخطرة البقاء على المرسى بل يجب نقلها بعيدًا عن الأرصفة خارج الميناء .
مادة 305
لا يسمح بإشعال أي نار أو ضياء بالقرب من أية سفينة أو مركب أو عليهما خلال قيامها بعملية شحن وتفريغ المتفجرات أو المواد الخطرة .
مادة 306
يجب إستخدام حاجز من الجلد أو وسادة محشوة بحبال ومغطاة بالجلد أو بالشمع لشحن وتفريغ المتفجرات والمواد الخطرة من السفينة أو المركب أو الأرصفة أو المخازن والمستودعات أو أي مكان آخر .
مادة 307
يجب على السفن أو المراكب التي تستخدم في شحن المتفجرات والمواد الخطرة مراعاة ما يأتي: –
أ – تغطية أقسام الأنابر الحديدية المزمع الشحن فيها قبل البدء بشحنها بالخشب المحكم الوصلات أو بأية مادة أخرى بحيث لا يتسرب منها الماء أو غيره مما يسبب الإحتراق أو الإشتعال الذاتي .
ب – يجب خلال عمليات (تستيف) المتفجرات والمواد الخطرة أخذ الإحتياطات التامة بواسطة حواجز تمنع إتصالها بأية مادة أو آداة قد تسبب حدوث إشتعال النار والإنفجار .
جـ – عدم شحن متفجرات أو مواد خطرة من أي نوع إلا إذا كانت مغطاة تمامًا بمشمعات أو مواد أخرى تمنع وصول النار إليها .
د – عدم حمل أية سفينة متفجرات أو مواد خطرة من أي نوع أن يكون بها كبريت بإستثناء الكبريت الأمين (عيدان الثقاب) الخاص بإستعمال السفينة أو المركب الذي يجب أن يحفظ في مكان آمن بعيدًا عن المتفجرات .
هـ – عدم وضع أمتعة في أنبار السفينة أو المركب الذي يحتوي على متفجرات أو مواد خطرة .
و – تجهيز كل سفينة أو مركب تحمل متفجرات بمانعة صواعق في أعلى ساريتها الأساس ولا يطبق ذلك على الصنادل والسفن غير المجهزة بآلة محركة .
ز – أن تظل فوهات أنابر السفينة التي تحمل متفجرات أو مواد خطرة مغلقة ومغطاة بشمع محكم الرباط دائمًا إلا في أثناء عملية الشحن أو التفريغ .
ح – أن تجهز الفوهات العليا لداخل السفن أو المراكب وأوعية تجميع الدخان بحواجز مانعة لسرب الشرر منه خلال عمليات الشحن أو التفريغ وكذلك عندما تكون فوعات أنابر السفينة أو المركب مفتوحة وغير مغطاة .
ط – قطع الإتصال الكهربائي عن أنبار السفينة أو المركب قبل البدء بعملية شحن وتفريغ المواد الخطرة وتبقى كذلك إلى أن تتم العملية .
ي – تنظيف أنبار السفينة أو المركب والممرات والسطوح المؤدية إليه قبل وبعد شحن أو تفريغ المتفجرات والمواد الخطرة .
ك – القيام فورًا بإتلاف مواد متفجرة أو خطرة تتسرب من الوعاء المحفوظة فيه المادة منعً للحوادث وللوقاية .
ل – لا يسمح لأي شخص مخمور بالصعود إلى السفينة أثناء القيام بعمليات الشحن أو التفريغ أو نقل المتفجرات والمواد الخطرة .
مادة 308
يجب على الوحدات العائمة في الميناء والمستخدمة في شحن وتفريغ المتفجرات والمواد الخطرة مراعاة ما يأتي:
أ – ضرورة وجود طاقم كاف بالوحدات لإدارتها وتشغيلها ويبقى عليها إثنان من الطاقم بشكل مستمر لحراستها إلى أن تفرغ شحنتها .
ب – عدم نقل ركاب أو سلع في الوحدة المشحونة كليًا أو جزئيًا بمتفجرات أو مواد خطرة .
جـ – عدم تحريك الوحدة المشحونة بمتفجرات أو بمواد خطرة بين الغروب والشروق .
د – أن لا يزيد محمول الوحدة من المتفجرات في المرة الواحدة عن الحد الأقصى الذي يحدده مدير الميناء .
هـ – تنقل المواد المتفجرة داخل الميناء بإستخدام قاطرة ومقطورة ولا تستعمل الرافعات الشوكية .
و – أن يشرف على كل وحدة بحرية أو برية تستخدم في شحن أو تفريغ متفجرات أو مواد خطرة شخص ذو خبرة وعلى طول الوقت .
مادة 309
يجب على العاملين في شحن أو تفريغ أو نقل المتفجرات والبضائع الخطرة إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث إشتعال أو إنفجار مع مراعاة ما يأتي: –
أ – أن يحمل المسؤول عن قيادة الوحدة المستخدمة في شحن أو تفريغ أو نقل المتفجرات والمواد الخطرة ترخيصًا من مدير الميناء بمزاولته لهذا العمل .
ب – منع لبس أحذية تظهر منها مسامير أو أي شيء من أنواع المعادن .
جـ – منع حمل القداحات وأعواد الثقاب أو فتيل النار أو أية مادة أخرى قابلة للإحتراق .
د – منع التدخين .
هـ – لا يسمح لأي شخص بالقيام بالعمل وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات .
و – لا يسمح بالإقتراب من المتفجرات أو المواد الخطرة لأي شخص غير مصرح له بذلك .
مادة 310
يسمح بوجود المواد القابلة للإحتراق والمتفجرات المعدة لأغراض الإشارات فقط على ظهر السفينة أو المركب ضمن حدود الميناء على أن تحفظ قبل دخولها حدود الميناء وأثناء بقائها فيه داخل صناديق أو مستودعاتمناسبة وبحمل مغلق وأمين ومنعزل ومهيأ خصيصًا لهذا الغرض ولا يسمح لدخول أي شخص إلى المحل المذكور إلا بعد حضور أحد ضباط السفينة أو المركب الذي يجب عليه تأمين إعادة غلق ذلك المحل غلقًا محكمًا وأن يحفظ المفتاح بعهدة ربان أو مالك السفينة أو المركب .
المحتوى28
مادة 311
لا يجوز وضع الرزم المحتوية على القطن غير المكبوس أو نبات القنب أو ليف جوز الهند والألياف الآخر أو أنسجة القنب الهندي ونبات الكتان أو نفاية القطن (النظيفة والمدهنة) والحشائش على إختلاف أنواعها والقار والقطران والفحم والمواد الآخر الخطرة كافة التي يعينها المدير العام بإعلان من وقت لآخر والمفرغة من السفينة أو المركب في سقائف بضائع المرور (ترانسيت) بل يجري تسلمها فور وصول السفينة أو المركب ونقلها من أصحابها أو من ربان أو مالك أو وكلاء السفينة أو المركب .
الفصل الخامس
خزن البضائع في منطقة المرور (ترانسيت)
مادة 312
تخزن البضائع المستوردة في مخازن البضائع غير المرسمة (بوند) وبمقتضى الإستمارة المعدة لذلك ولحين إخراجها من حوزة الجهات الكمركية .
مادة 313
تستوفى أجور خزن البضائع بحسب عدد الأيام وتبدأ من تاريخ دخولها المخزن وتسلمها حتى إخراجها .
مادة 314
تعطى مستندات التفويض بكميات البضائع التي قبلت في المخزن .
مادة 315
إذا رغب حامل التفويض بإعادة تغليف البضائع المدرجة فيه فيجب عليه إعادته إلى مدير الميناء وعليه دفع الأجور المترتبة على إعادة تغليف البضائع وحسب طبيعتها .
مادة 316
يجوز تقسيم البضائع الواردة في مستند التفويض عند طلب حامللها ولا يسلم قسم من البضائف إلا بعد تنظيم أوراق تفويض جديدة للمتبقي من البضائع وتقديم أوراق التفويض الأصلية لإبطالها .
مادة 317
أ – يجوز تحويل ورقة التفويض بتدوين ما يفيد ذلك عليها .
ب – إذا رغب حامل التفويض بنقل قسم من البضائع المدونة فيه فيزود بأوراق تفويض جديدة بعد إظهار التفويض الأول حسب الأصول ويجب أن يتضمن التظهير كيفية توزيع البضائع حسب أسماء الأشخاص المقتضى إصدار أوراق التفويض الجديد لأمرهم .
مادة 318
يجوز إصدار نسخة طبق الأصل من ورقة التفويض إلى حاملها الأصيل عند الإدعاء بفقدان التفويض الأول بعد دفع الرسم القانوني على أن يثبت إقرار على الصورة التي يصادق عليها مدير الميناء وأن لا تكون المنشأة مسؤولة عن أية نتائج تترتب عند ظهر ورقة التفويض الأصلية، وأن يعزز الإقرار المذكور بكفالة إثنين من التجار المحليين المعروفين
مادة 319
يجب أن يشعر الشخص الممنوح ورقة التفويض مدير الميناء عند فقدانها وبطريقة تحريرية وبعكسه فلا تكون المنشأة مسؤولة عن تسليمه البضائع الواردة بالتفويض عند تقديمها إليه .
مادة 320
لا تسلم البضائع لحاملي ورقة التفويض إلا عند تقديمها من قبلهم وتوقيعهم إقرار بتسلم البضائع .
مادة 321
يجب على حامل البضائع المخزونة عند دفع الرسوم الكمركية في مستودعات البضائع غير المرسمة (بوند) إخراجها خلال مدة سبعة أيام عدا العطل الرسمية ومن تاريخ دفع الرسم وفي حالة تخلفة عن ذلك تنقل البضائع بأمر من مدير الميناء إلى المخازن المعدة للبضائع والمدفوع رسمها الكمركي وعلى مسؤولية ونفقة حامل ورقة التفويض .
مادة 322
لا تقبل أية مطالبة من مالكي البضائع بعد إكمال التسلم ومنح الإعتراف بذلك .
مادة 323
أ – لا تقبل أية مطالبة عن مفردات القطع أو الرزم المحتوية ذهبًا أو فضة أو سبائك أو مسكوكات أو مجهورات أو أحجار كريمة أو المواد الملبسة بالمعادن والأعمال الفنية أو الأمتعة الشخصية أو الساعات أو المستندات والوثائق أو المواد الأخرى التي يزيد ثمنها على (000ر10)عشرة آلاف دينار ما لم تكن محتويات وثمن تلك القطع قد صرح بها سابقًا وسلمت القطع المذكورة إلى مدير الميناء بصورة خاصة .
ب – يستثنى من حكم البند (أ) من هذه المادة البضائع الإعتيادية بغض النظر عن ثمنها .
مادة 324
تنحصر مسؤولية المنشأة عن عدد اقطع فقط من دون محتوياتها المدعى بها أو الوزن أو العلامة أو الرسم أو الرقم أو النوع أو الأوصاف المتعلقة بذلك .
مادة 325
يجب التصريح عن البضائع الخطرة وفي حالة قبول خزنها تودع على مسؤولية المودع وعندما لا يصرح عنها بذلك
فيتحمل المودع الأضرار كافة التي تسببها للأشخاص والبضائع والممتلكات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
المحتوى29
الباب الثالث
الفصل الأول
العقوبات
مادة 326
أ – يعاقب كل من خالف أحكام المواد المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن حدود الميناء أو المرفأ بالغرامات المحددة لكل منها على أن تستوفى من السفن الأجنبية بالعملة القابلة للتحويل ومن السفن العراقية بالعملة العراقية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون .
ب – في حالة تكرار المخالفة تفرض غرامة لا تتجاوز (-/000ر10) عشرة آلاف دينار بالصيغة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة .
مادة 327
يعاقب بغرامة مقدارها (5000) دينار خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد الآتية: –
(15، 142، 143، 152، 169، 170، 174، 340، 351، 354) .
مادة 328
يعاقب بغرامة مقدارها (2500) دينار ألفان وخمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المواد الآتية: –
(10، 34، 60، 61، 89، 195) .
مادة 329
يعاقب بغرامة مقدارها (2000) دينار ألفان دينار كل من يخالف أحكام المواد الآتية: –
(20، 25، 151، 166، 168، 173، 192) .
مادة 330
يعاقب بغرامة مقدارها (1000) دينار ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد الآتية: –
(28، 80، 81، 82، 96، 146، 155) .
مادة 331
يعاقب بغرامة مقدارها (3000) دينار ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد الآتية: –
(231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 301، 302، 303، 304، 305، 306 والبنود (أ، د، و، ط، ل من المادة 307 والبندين هـ – و من المادة 309) .
مادة 332
يعاقب بغرامة مقدارها (4000) دينار أربعة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد الآتية: –
(258، 260، 261، 262، 263، 296، 297، 310، 325، 326، 351) .
مادة 333
للمدير العام فرض غرامة لا تتجاوز ألف دينار من غير المخالفات المنصوص عليها في هذه التعليمات وفق الصلاحية المخولة له في المادة (8) من القانون .
الفصل الثاني
أحكام عامة وختامية
مادة 334
لا تتحمل المنشأة أية مسؤولية ناشئة عن عدم تنفيذها لهذه التعليمات نتيجة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة .
مادة 335
يكون ربان السفينة أو المركب ملزمًا بإبلاغ المنشأة فورًا عن أية أضرار تحدثها السفينة أو المركب في المنشأة أو السفن أو المراكب أو الممتلكات الأخرى أثناء الرسو على الأرصفة أو المغادرة منها أو القطر أو أثناء المناورات .
مادة 336
لا تتحمل المنشأة أية مسؤولية عن الخسارة أو الضرر الذي يصيب السفينة أو المركب أو الغير أثناء عمليات الإرساء والمغادرة أو القطر أو أثناء قيام السفينة أو المركب بالملاحة في منطقة الفاو .
مادة 337
يمنع إستخدام أجهزة الإرسال البرقي منعًا باتًا أثناء تواجد السفن في الموانيء ويقتصر إستخدام ذبذبات V . H . F . البحرية ضمن حدود الموانيء على رفع المعلومات لإدارة الموانيء ومحطات السيطرة ومكالمات الطواريء أو أية معلومات ضرورية أخرى ولا يسمح بإجراء إتصالات بالراديو إلا على الذبذبات التي تحددها المنشأة .
مادة 338
عند وقوع حادث يؤدي بحياة شخص ما أو ينتج عنه إصابات فعلى ربان السفينة أو المركب السيطرة على الموقف وتقديم تقرير خطي بذلك .
مادة 339
عند وقوع حادث يؤدي شخص مكلف بواجب من المنشأة أو ينتج عنه إصابات لذلك الشخص فعلى ربان السفينة أو المركب السيطرة على الموقف وتقديم تقرير خطي عن هذا الحادث ويتحمل مالك أو وكيل السفينة أو المركب كافة التعويضات المالية والمعنوية .
مادة 340
لا يسمح لأي شخص يعاني من عجز عقلي أو جسدي خطيرًا أو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أن يتولى قيادة السفينة أو المركب داخل الموانيء والمرافيء .
مادة 341
يمنع منعًا باتًا التسلل أو القفز أو ما شابه ذلك داخل حدود الموانيء والمرافيء .
المحتوى30
مادة 342
لا يسمح لأي شخص من غير الطاقم أو المسافرين أن يصعد إلى أي سفينة في الميناء دون إذن مسبق من المنشأة .
مادة 343
على الشركات والمكاتب وغيرها أن تقدم إلى المنشأة قوائم مفصلة بأسماء موظفيها العاملين في الميناء والمرافيء مرفقة بصورهم .
مادة 344
تكون الأرصفة والتسقيفات والبوابات والمرفأ والساحات الكائنة ضمن منطقة المرور بأمرة مدير الميناء .
مادة 345
يتولى المدير العام تحديد أوقات العمل على الأرصفة .
مادة 346
تستثنى عند إحتساب عدد الأيام المجانية المسموح بها قبل إستيفاء الأجور الجمع أو العطل الرسمية الأخرى بإحتساب عدد الأيام التي تحتسب عليها الأجور المذكورة .
مادة 347
يعد اليوم الذي تفرغ فيه البضائع واليوم الذي تسلم فيه أيامًا بدون أجور .
مادة 348
يقدم طلب العمل ليلاً أو في أيام الجمع أو في العطل الرسمية لمدير الميناء والجهات الكمركية لكي يقوم بالتهيئة لمثل هذا العمل وتستوفى الأجور الإضافية عن العمل ليلاً أو في أيام الجمع والعطل الرسمية .
مادة 349
أ – يجب تقديم الطلبات التحريرية لإستعادة أية فروقات لإحتساب عوائد أو بدلات إيجار أو أجور الميناء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسديدها وتهمل الطلبات المقدمة بعد تلك المدة ما لم يكن التأخير بسبب من الميناء .
ب – لا ينظر بطلبات إعادة فروقات مبالغ العوائد والأجور التي يقل مبلغها عن (-/250) دينار مائتي وخمسون دينارًا سواء بصورة مستقلة أو مع مبالغ أخرى .
جـ – يجب تقديم الطلبات التحريرية عن الأضرار أو الخسارة التي تصيب البضائع المستوردة أثناء وجودها في عهدة مدير الميناء خلال مدة أقصاها سبعة أشهر من تاريخ إنتهاء تفريغ السفينة أو المركب .
د – تقبل وتسدد المبالغ عن الخسارة أو الضرر الحاصل للبضائع المستوردة المفرزة بقوائم جرى إحتسابها على أساس العملة غير العراقية على معدل الأسعار الرسمية في اليوم الذي قدم فيه الطلب أو بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ إنتهاء تفريغ السفينة أو المركب .
مادة 350
لا يمنح مدير الميناء الإذن لأية سفينة أو مركب بمغادرة الميناء أو المرفأ مال م تبرز ما يثبت تسديدها العوائد والأجور المستحقة عليها أو تقديم كفيل ضامن للمنشأة .
مادة 351
لا يجوز بيع السلع والحاجات ضمن منطقة المرور أو على ظهر أية سفينة أو مركب راسية إلا بإجازة من مدير الميناء ووفقًا للشروط المطلوبة .
مادة 352
يجب خروج المركبات من منطقة المرور حال الإنتهاء من شحنها بالبضائع وعند تأخيرها من دون مبرر يقوم مدير الميناء بإخراجها على مسؤولية ونفقة مالكي البضائع .
مادة 353
تخضع المركبات الآلية التي يسمح لها بالدخول إلى منطقة الأرصفة للضوابط الآتية: –
أ – لا تتحرك من دون مراقبة .
ب – لا يجوز أن تزيد سرعتها على (20) كم / ساعة .
جـ – ينحصر سيرها في الطرق الواقعة ضمن منطقة المرور ولا يسمح لها بإستخدام أي قسم من أقسام منطقة المرور إلا بإذن صريح من مدير الميناء .
د – لا يجوز تعبئة المركبات الآلية بالوقود ضمن منطقة المرور .
هـ – إجراء الكشف عليها من قبل موظفي الميناء عند دخولها ومغادرتها بوابة منطقة الأرصفة لتدقيق حمولتها وأروراقها الثبوتية .
مادة 354
يمنع التدخين أو إستعمال أية نار في منطقة الأرصفة .
مادة 355
تسري أحكام هذه التعليمات على كافة السفن والمراكب الماخرة في شط العرب وخور عبد الله وخور الزبير والقنوات الملاحية والمسطحات المائية المتصلة بهما والتي تعتبر صالحة لمرور السفن والمراكب وفي جميع الموانيء والمرافيء
مادة 356
تتولى المنشأة إصدار الجداول المنصوص عليها في هذه التعليمات وإعلانها في منطقة الميناء والمرفأ .
مادة 357
تلغى التعليمات وأوامر الميناء لسنة 1949 .
مادة 358
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للمنشأة العامة لموانيء العراق