عنوان التشريع: التعديل الثامن لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 14/9/1988 والبند (ثانيًا) من المادة (السابعة) من نظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987 .
أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (6) لسنة 1998-02-01 التعديل الثامن لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987
مادة 1
يلغى (2 – 12) من المادة (الثالثة) من تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987 ويحل محله ما يأتي: –
2 – 12 – مديريات الإحصاء في المحافظات .
2 – 12 – 1 – يكون لكل محافظة مديرية إحصاء تتولى تمثيل الجهاز في العمل الإحصائي الميداني وتقوم بدور بارز بتنفيذ برامج العمل الإحصائي الواردة في خطة الجهاز وذلك من خلال جمع البيانات الإحصائية من المكلفين وفق إستمارات إحصائية صممت مركزيًا وتعليمات فنية مركزية وفق الخطة السنوية للعمل الميداني وخطة عمل الجهاز السنوية التي يعتمدها وكذلك تدقيق تلك الإستمارات وترميزها حسب قواعد التدقيق والترميز المعدة من قبل المديرية الفرعية في مركز الجهاز، والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى في المحافظة بما يسهم في دعم العمل الإحصائي وتبسيط مهمة إستحصال البيانات وتدقيقها وفقًا لتوجيهات الجهاز المركزي للإحصاء .
2 – 12 – 2 – تتكون مديرية الإحصاء في المحافظة من الشعب الآتية: –
– شعبة الإحصاء الزراعي .
– شعبة الإحصاء الصناعي .
– شعبة الإحصاء الإنشائي .
– شعبة الإحصاءات الأخرى .
– شعبة الشؤون الإدارية والمالية .
2 – 12 – 3 – تكون تشكيلات الإحصاء في الأقضية بمستوى شعبة تسمى (شعبة الإحصاء) ترتبط بمديرية الإحصاء في المحافظة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس هيئة التخطيط