استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات

      التعليقات على استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (38) من ثقانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (14) لسنة 1998
تعليمات
إستحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات

مادة 1
يستحدث قسم للشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة برئاسة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .

مادة 2
تستحدث شعبة قانونية في مديرية بلديات كل محافظة يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون .

مادة 3
يتكون قسم الشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة مما يأتي:
أ – شعبة الحفوف والعقود: تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(جـ) من المادة (4) من هذه التعليمات .
ب – شعبة الدعاوى: تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في البندين (د) و(هـ) من المادة (4) من هذه التعليمات .

مادة 4
يتولى قسم الشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة والشعب القانونية اغلمرتبطة به في بلديات المحافظات المهام الآتية:
أ – النظر في المسائل القانونية المتعلقة بمديرية البلديات والأقسام والشعب التابعة لها وإبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها .
ب – متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة والتي ترد إليها وتبليغها إلى المؤسسات البلدية كافة .
جـ – إنجاز المعاملات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والإعلان عنها والإحالة وإبرام العقود الخاصة بمديرية البلديات العامة .
د – طلب إستحصال موافقة الوزارة على إحالة منتسبي البلديات على المحاكم عند إرتكاب أي منهم لجريمة أثناء الواجب الرسمي أو بسببه .
هـ – تمثيل المديرية والأقسام والشعب التابعة لها أمام المحاكم والجهات الأخرى .
و – عرض قضايا تضمين الموظفين على الوزارة تمهيدًا لإصدار القرارات بتضمينهم من الوزير وفقًا للقانون .

مادة 5
يحيل القسم المسائل القانونية التي تقع خارج صلاحياته على الدائرة القانونية في الوزارة لإبداء الرأي فيها .

مادة 6
تعرض تشكيلات البلدية في المحافظة علم القسم أو الشعبة القانونية، المسائل القانونية المتعلقة بالبلديات للوقوف على الرأي بشأنها .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية