عنوان التشريع: استحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (38) من ثقانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 أصدرنا التعليمات الآتية: –
المرقمة بـ (14) لسنة 1998
تعليمات
إستحداث قسم قانوني في مديرية البلديات العامة وشعب قانونية في مديريات بلديات المحافظات
مادة 1
يستحدث قسم للشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة برئاسة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .
مادة 2
تستحدث شعبة قانونية في مديرية بلديات كل محافظة يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون .
مادة 3
يتكون قسم الشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة مما يأتي:
أ – شعبة الحفوف والعقود: تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(جـ) من المادة (4) من هذه التعليمات .
ب – شعبة الدعاوى: تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في البندين (د) و(هـ) من المادة (4) من هذه التعليمات .
مادة 4
يتولى قسم الشؤون القانونية في مديرية البلديات العامة والشعب القانونية اغلمرتبطة به في بلديات المحافظات المهام الآتية:
أ – النظر في المسائل القانونية المتعلقة بمديرية البلديات والأقسام والشعب التابعة لها وإبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها .
ب – متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة والتي ترد إليها وتبليغها إلى المؤسسات البلدية كافة .
جـ – إنجاز المعاملات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والإعلان عنها والإحالة وإبرام العقود الخاصة بمديرية البلديات العامة .
د – طلب إستحصال موافقة الوزارة على إحالة منتسبي البلديات على المحاكم عند إرتكاب أي منهم لجريمة أثناء الواجب الرسمي أو بسببه .
هـ – تمثيل المديرية والأقسام والشعب التابعة لها أمام المحاكم والجهات الأخرى .
و – عرض قضايا تضمين الموظفين على الوزارة تمهيدًا لإصدار القرارات بتضمينهم من الوزير وفقًا للقانون .
مادة 5
يحيل القسم المسائل القانونية التي تقع خارج صلاحياته على الدائرة القانونية في الوزارة لإبداء الرأي فيها .
مادة 6
تعرض تشكيلات البلدية في المحافظة علم القسم أو الشعبة القانونية، المسائل القانونية المتعلقة بالبلديات للوقوف على الرأي بشأنها .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية