عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الصناعة والمعادن طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط .
رأسمالها / – (000 840 331 1) مليار وثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمانمائة وأربعون ألف دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة
لتوزيع كهرباء الوسط
أولاً: إسم الشركة – الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط .
موقعها ومركزها الرئيسي – محافظة بغداد ولها أن تفتح فروع أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة – تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إيصال الطاقة الكهربائية إلى المشتركين بجميع أصنافهم والسيطرة على المنظومة الكهربائية وجباية أجورها وبما يحقق أهداف خطط التنمية .
ثالثًا: نشاط الشركة – تمارس الشركة لتحقيق أهدافها الأنشطة التالية وفقًا لأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما لا يتعارض وأحكامه .
1 – تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائي ومحطات التحويل لتأمين سريان التيار الكهربائي إلى المشتركين وبجميع أصنافهم .
2 – توليد الطاقة الكهربائية من محطات الديزل في المواقع غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية .
3 – إنشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل .
4 – شراء وإستيراد مستلزمات العمل وأية مواد تدخل ضمن إجتياجها .
5 – بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع بمسؤوليتها .
6 – جباية أجور إستهلاك وتوزيع الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقًا للتسعيرة المحددة .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل النختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى 2 – ممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – ولها حق الإقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأسمالها المدفوع .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأسمال الشركة / (000 840 331 1) مليار وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليون وثمانمائة وأربعون ألف دينار .
خامسًا: الجهة المؤسسة – وزارة الصناعة والمعادن .
وكيل الوزارة الأقدم