عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العام للنقل البري
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة النقل والمواصلات طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة للسكك الحديد .
رأسمالها / – (000 2) مليون دينار (مليارا دينار) .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1418 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1998 م .
مسجل الشركات
” بيان تأسيس ”
الشركة العامة للسكك الحديد العراقية
أولاً – إسم الشركة: الشركة العامة للسكك الحديد العراقية .
موقعها ومركزها: بغداد ولها حق أن تفتح فروع داخل العراق بناءً على متطلبات العمل .
ثانيًا: أهداف الشركة: القيام بكافة أعمال نقل البضائع والمسافرين داخل العراق وخارجه .
ثالثًا: نشاط الشركة: تمارس الشركة الأنشطة الآتية وفقًا لأحكام قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية المرقم بـ (33) لسنة 1965 المعدل وقانون النقل العراقي رقم (80) لسنة 1983 والتشريعات القانونية الأخرى ذات العلاقة
أ – نقل المسافرين والبضائع بين بغداد ومحافظات القطر وبين العراق والدول الأخرى وتوفير الخدمات التي لها علاقة بذلك .
ب – مد خطوط السكك الحديد داخل العراق وتشغيلها .
جـ – النقل السياحي .
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
1 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة ومناسبة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
2 – تطوير وإنشاء خطوط السكك العائدة للشركة وإنشاء المنشآت والمرافق والمجمعات السكنية والخدمية .
3 – القيام بخدمات الصيانة لكافة الوجدات المتحركة وخطوط السكك والمنشآت التابعة لها ضمن الإمكانات المتاحة .
4 – إنشاء وتطوير المعامل والورش الإنتاجية التي لها علاقة بنشاط الشركة والقيام بكافة فعاليات الإنتاج وتصنيع اللوازم والمهمات وغيرها التي تحتاجها الشركة للقيام بنشاطها .
5 – إستيراد وشراء الوحدات المتحركة (القاطرات، العربات، الشاحنات، الآلات، الأدوات، المكائن الإختصاصية) التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأولية من داخل القطر أو عن طريق الإستيراد .
6 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وفق القانون والأنظمة والتعليمات التي تسمح بذلك ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتمديدها وتنظيم وإصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
7 – إستثمار الفوائض النقدية عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة مع الشركات الأخرى في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك حسب أحكام القانون .
8 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف داخل العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يومًا على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع وإظهارها في الحسابات الختامية بشكل تسهل قياس كفاءة آداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
9 – للشركة حق الإقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال اللازمة لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) (خمسين من المئة) من رأسمالها المدفوع .
10 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وإبرام مختلف العقود التي لها علاقة بنشاط الشركة ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
11 – إبرام العقود وإجراء كافة المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لأعمالها .
12 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات الأجنبية والعربية لتنفيذ أعمال لها علاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات الأصولية .
13 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين والفنيين العراقيين والعرب والأجانب لغرض زيادة وتحسين نشاط الشركة .
14 – المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض داخل القطر وخارجه لغرض تطوير أعمالها .
15 – إنشاء وإدارة المرافق السياحية التابعة للشركة .
16 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة (2000) مليون دينار (مليارا دينار) .
خامسًا – الجهة المؤسسة / وزارة النقل والمواصلات .
سادسًا – تراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات