عنوان التشريع: حوافز موظفي مديريات خزائن المحافظات وماليات الاقضية التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (88) في 19/7/1997 .
أصدرنا التعليمات التالية بعد عرضها على هيئة الرأي:
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
حوافز موظفي مديريات خزائن المحافظات
وماليات الأقضية والنواحي التابعة لها
مادة 1
تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي مديريات خزائن المحافظات وماليات الأقضية والنواحي التابعة لها .
مادة 2
تخصص نسبة 30% من المبلغ الإجمالي للحوافز الواردة في البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 88 في 19/7/1997 لمنتسبي خزائن المحافظات وماليات الأقضية والنواحي (عدا الخزينة المركزية) .
مادة 3
تعتمد المعايير التالية في إحتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر إزاء كل منا .
أ – المستوى الوظيفي (10 – 20) نقطة .
أولاً – مدير خزينة (20) نقطة .
ثانيًا – مدير حسابات – مدير تدقيق حسابات (20) نقطة .
ثالثًا – مدقق حسابات أقدم – رئيس ملاحظين – محاسب – مبرمج أقدم – مدير مال (15) نقطة .
رابعًا – ملاحظ – مدقق – أمين صندوق – أمين مخزن – مأمور مال – مبرمج – معاون محاسب – مشغل حاسبة – معاون مدقق – معاون ملاحظ – كاتب (12) نقطة .
خامسًا – الوظائف الأخرى (10) نقاط .
ب – المستوى العلمي (5 – 13) نقطة:
أولاً – الماجشتير أو الدبلوم العالي أو ما يعادلها (13) نقطة .
ثانيًا – البكالوريوس (11) نقطة .
ثالثًا – المعاهد بعد الإعدادية أو ما يعادلها (10) نقطة .
رابعًا – الإعدادية أو ما يعادلها (8) نقطة .
خامسًا – دون الإعدادية (6) نقطة .
جـ – تقويم كفاءة آداء الموظف (35) نقطة .
تعتمد إستمارة تقويم الآداء المرفقة بهذه التعليمات ويتم تقويم الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى .
د – مدة الخدمة الوظيفية (3 – 5) نقاط .
أولاً – لمن كانت خدمته الوظيفية من (15 – 25) سنة (3) نقاط .
ثانيًا – لمن كانت خدمته الوظيفية أكثر من (25) سنة (5) نقاط .
هـ – لمدير عام دائرة المحاسبة أن يضيف إلى الموظف المتميز في عمله نقاط إضافية لا تزيد على (25%) من مجموع نقاطه التي يحصل عليها وفق ضوابط يصدرها المدير العام .
مادة 4
يحتسب مقدار الحافز لكل موظف وفقًا للمعادلة الآتية:
ح
___________________ x (م x ن) للموظف
مجموع (م x ن) لكافة الموظفين
ح: المبلغ المخصص للحوافز
م: مدة إشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز (بالأيام) .
ن: النقاط التي حصل عليها الموظف .
مادة 5
تمنح الحوافز للموظفين على أساس عدد أيام العمل الفعلية وتعد مدة الإجازات الإعتيادية بما لا يزيد على خمسة أيام والدورات والإيفاد والإلتحاق بالخدمة العسكرية والإجازات الدراسية والتنسيب إلى دائرة أخرى بناءً على مقتضيات المصلحة العامة عملاً فعليًا لهذا الغرض .
مادة 6
أ – تنزل من مدة إشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه خلال المدة التي تصرف له عنها الحوافز .
المدة المؤشرة إزاء كل عقوبة .
أولاً – لفت النظر – 30 يومًا .
ثانيًا – قطع الراتب – 60 يومًا .
ثالثًا – الإنذار – 90 يومًا .
رابعًا – التوبيخ – 180 يومًا .
ب – يحرم الموظف من مبلغ الحوافز إذا وجهت إليه إحدى العقوبات التالية ولمدة سنة كاملة .
أولاً – إنقاص الراتب .
ثانيًا – تنزيل الدرجة .
جـ – يحرم الموظف من الحوافز نهائيًا في الحالات التالية:
أولاً – الفصل .
ثانيًا – العزل .
ثالثًا – ترك العمل دون الحصول على موافقة أصولية من الدائرة .
المحتوى2
مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد أو المستقيل بموافقة الدائرة أو المنقول إلى خارج الدائرة الحوافز عن أيام إشتغاله خلال المدة التي يستحق عنها الحافز .
مادة 8
تؤلف لجنة برئاسة مدير عام دائرة المحاسبة وعضوية أحد الخبراء ومدير الدراسات والمتابعة ومدير تدقيق حسابات الخزائن ومدير أفراد هيئة الخزائن لإضافة عناوين وظيفية أخرى إلى العناوين المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات إذا إقتضت الضرورة ذلك وتدقيق إحتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط وإحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف والإيعاز بصرفها بموجب جداول تعد لهذا الغرض .
مادة 9
يتم توزيع الحوافز والمكافآت على المشمولين بهذه التعليمات كل ثلاثة أشهر إعتبارًا من الشهر الذي سيتم به تحويل أول حصة من قبل دائرة التقاعد .
مادة 10
إذا إستحق الموظف المشمول بهذه التعليمات حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيخبر بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذه التعليمات والحوافز التي تمنح بموجب النظام الآخر وتتولى الدائرة التي إختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 1/8/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (88) في 19/7/1997 .
حكمت العزاوي
وزير المالية